مرسوم رقم 2.75.191 بتنظيم حقوق الضريبة المهنية « الباتانتا » المفروضة على بعض المهن غير المسماة في التعريفة الملحقة بالظهير الشريف المؤرخ في 22 رجب 1381 (30 دجنبر 1961)
مرسوم بتنظيم حقوق الضريبة المهنية « الباتانتا » المفروضة على بعض المهن غير المسماة في التعريفة الملحقة بالظهير الشريف المؤرخ في 22 رجب 1381 (30 دجنبر1961)
نص تمهيدي
ان الوزير الأول، بمقتضى الظهير الشريف رقم 1.61.442 الصادر في 22 رجب 1381 (30 دجنبر 1961) بتنظيم الضريبة المهنية » الباتانتا « حسبما وقع تغييره وتتميمه ولاسيما الفصل الثاني منه ؛
وباقتراح من وزير المالية؛
وبعد دراسة المشروع في المجلس الوزاري بتاريخ فاتح ذي الحجة 1395 (4 دجنبر 1975) ، برسم ما يلي:
فهرس النص · 3 مواد
الفصل الأول
ان الاداءات المهنية »الباتانتا» الواجب استخلاصها عن مزاولة المهنة المبينة بعده تسوى على أساس الترتيب الآتي لهذه المهنة.
الجدول «أ» الطبقة الخامسة صاحب ساحة خاصة بحراسة السيارات والدراجات والدراجات النارية.
الفصل الثاني
يلغی ترتيب المهنة المشار اليها أعلاه المنصوص عليه في الطبقة الأولى من جدول التعريفة »ب« .
الفصل الثالث
پسند تنفيذ هذا المرسوم الى وزير المالية.
وحرر بالرباط في 24 ذي الحجة 1395 (27 دجنبر 1975).
الوزير الأول، الامضاء: أحمد عصمان.
وقعه بالعطف:
وزير المالية، الامضاء: عبد القادر بنسليمان.