مرسوم تحدد بموجبه شروط قبول ومراقبة القائسين الخصوصيين والشركات التي تقوم بأشغال مسح الاراضي لحساب الادارات العمومية ولبعض الاشخاص (رقم 2.75.371)
نص تمهيدي
ان الوزير الأول، باقتراح من وزير الفلاحة والاصلاح الزراعي؛
وبعد دراسة المشروع في المجلس الوزارى يوم فاتح ذي الحجة 1395 (4 دجنبر 1975)، يرسم ما يلي:
فهرس النص · 27 مادة
الفصل 1
ان القائسين الخصوصيين والشركات التي تقوم بأشغال مسح الاراضي اما لحساب ادارات عمومية أو جماعات محلية أو مؤسسات عمومية أو مصالح ذات امتياز واما لحساب الخواص فيما يرجع للاشغال المشار إليها في الفصلين 21 المكرر و 32 من القرار الوزيري الصادر في 20 رجب 1333 (3 يونية 1915) بشأن التفاصيل المتعلقة بتطبيق نظام التحفيظ العقارى، حسبما وقع تتميمه وتغييره ولاسيما بالمرسوم رقم 2.72.510 المؤرخ في 4 شوال 1392 (11 نونبر 1972) يجب أن يكونوا مقبولين وفقا للشروط المحددة في هذا المرسوم.
الفصل 2
تشمل الاشغال المشار اليها في الفصل الاول الجيوديزيا وتسوية الارض والمقايسات الطبوغرافية المنجزة على نطاق واسع أو صغير فوق الارض أو بأساليب التصوير المسامي الضوئي والتصوير الجوى ووضع الخرائط وكذا الحسابات والرسوم الطبوغرافية.
ويمكن أن يعهد الى القائسين الخصوصيين والشركات المقبولة علاوة على ذلك بانجاز أشغال المسح المتعلقة بعمليات التجزئة أو ضم الاراضي القروية بعضها الى بعض أو اعادة توزيع الدوائر الحضرية.
الفصل 3
يجب على الاشخاص الذاتيين المرشحين للقبول:
- 1-أن يكونوا بالغين من العمر 25 سنة كاملة؛
- 2-أن يكونوا مقيمين بالمغرب؛
- 3-أن تتوفر فيهم جميع ضمانات المروءة وان لا يكونوا قد صدر عليهم أي حكم من أجل أعمال منافية للنزاهة أو حسن الاخلاق، وأن لا يكونوا قد تعرضوا لافلاس أو تصفية قضائية، وفيما يخص قدماء الموظفين، أن لا يكونوا قد عزلوا اثر اجراء تأديبى من أجل اعمال منافية للنزاهة أو حسن الاخلاق أو من أجل سبب لا يتلاءم وحسن مزاولة المهنة.
- 4-أن يستوفوا أحد الشروط الآتية بخصوص الشهادات أو التكوين:
- أ)أن يثبتوا مزاولتهم المهنية بكيفية منتظمة مدة ثلاث سنوات على الأقل فى الادارة أو في القطاع الخاص بعد تاريخ الحصول على شهادة لمسح الاراضي تخول الحق في ولوج سلك مهندسي الدولة أو مهندسي التطبيق بمديرية المحافظة على الاملاك العقارية وأشغال مسح الاراضي أو على شهادة يعترف بمعادلتها الوزير المكلف بالملاحة بعد استشارة لجنة القبول المشار اليها في الفصل العاشر.
- ب)أن يكونوا قد شغلوا بمديرية المحافظة على الأملاك العقارية وأشغال مسح الاراضي لمدة تتجاوز خمس سنوات منصبا متناولا تقنية مسح الارض برتبة تعادل على الأقل رتبة مهندس للتطبيق.
- ج)أن يكونوا قد نجحوا في امتحان للاهلية يفتح في وجه الاشخاص المثبتين مزاولة المهنة بكيفية منتظمة في الادارة أو في القطاع الخاص مدة عشر سنوات على الأقل مع التوفر على مستوى تكوين عام يكون على الاقل مطابقا لنهاية دروس السلك الأول من التعليم الثانوي وينظم هذا الامتحان من طرف مديرية المحافظة على الاملاك العقارية وأشغال مسح الاراضي، ويجدد نظامه بقرار لوزير الفلاحة والاصلاح الزراعي.
الفصل 4
يجب على كل شركة لاشغال المسح مرشحة للقبول أن يكون مقرها الاساسي بالمغرب.
ويتعين أن تتوفر الشروط المقررة بالفصل الثالث في مدير الشركة المنحصر نشاطها الرئيسي في أشغال مسح الاراضي أو مدير فرع مسح الارض بالشركات المتعددة النشاطات.
واذا توفى المدير أو توقف عن مزاولة مهامه وجب أن يعرض تعيين المدير الجديد على لجنة القبول في ظرف الثلاثة أشهر الموالية لتاريخ الوفاة أو الكف عن مزاولة المهام. وتدلى هذه اللجنة عند انصرام الاجل المذكور برأيها حول الاحتفاظ بالقبول أو الغائه.
الفصل 5
يجب على الاشخاص الذاتيين أو الشركات المرشحة للقبول ان تدلي بجميع بيانات الاستناد التي تثبت انها مجهزة حالا أو انها ستكون مجهزة استقبالا بكل ما يلزم لانجاز الاشغال المبينة في الفصل الثاني سواء من حيث الاشخاص أو من حيث المعدات وأدوات الدقة ووسائل النقل.
الفصل 6
تقدم طلبات القبول الموقت وتمديد القبول أو تحويل القبول الموقت الى قبول نهائي مشفوع بجميع بيانات الاستناد والحجج اللازمة إلى وزارة الفلاحة والاصلاح الزراعي (مديرية المحافظة على الاملاك العقارية وأشغال مسح الأراضي).
وتتخذ المقررات من طرف الوزير المكلف بالفلاحة بعد استشارة اللجنة المقررة في الفصل العاشر ويتم تبليغها إلى المرشحين برسالة مضمونة الوصول.
الفصل 7
يعلن عن القبول الموقت لمدة ثلاث سنوات على الأكثر.
ويسوغ تمديد هذه الفترة بصفة استثنائية في حدود سنتين اذا لم يتمكن التمتع بالقبول الموقت من استيفاء الالتزامات المقررة في الفصل الثامن للحصول على القبول النهائي.
الفصل 8
لا يحول القبول الموقت الى قبول نهائي الا بعد انجاز اشغال في ثلاثة أوراش تعتبرها لجنة القبول مرضية سواء من حيث الجودة أو الاهمية.
وتعتمد لجنة القبول بالاضافة الى ذلك على التقديرات المعبر عنها من طرف مديرية المحافظة على الاملاك العقارية وأشغال مسح الأراضي او من لدن ادارات أخرى حول جميع الاشغال المنجزة خلال فترة القبول الموقت.
الفصل 9
تدرج أسماء القائسين الخصوصيين أو الشركات المستفيدة من القبول بصفة موقتة أو نهائية في قائمة تضعها مديرية المحافظة على الأملاك العقارية وأشغال مسح الأراضي وتنشر في بداية كل سنة بالجريدة الرسمية.
وتصدر بشأن رخص القبول الممنوحة خلال السنة ملحقات يتم وضعها ونشرها طبق نفس الشروط.
الفصل 10
يحدد تأليف لجنة القبول كما يلى:
مدير المحافظة على الاملاك العقارية وأشغال مسح الأراضي أو ممثله بصفة رئيس؛
مهندسان للدولة من مديرية المحافظة على الاملاك العقارية وأشغال مسح الأراضي يعينهما الوزير المكلف بالفلاحة.
ويتولى كتابة اللجنة موظف من نفس المديرية.
ويجوز للجنة أن تستعين على وجه الاستشارة بكل شخص ترى فائدة في الحصول على رأيه.
الفصل 11
يجب على القائسين الخصوصيين والشركات المقبولة بصفة موقتة أو نهائية أن تكون متوفرة في عين المكان على التجهيز اللازم لانجاز الاشغال المنوطة بها.
واذا لم يكن هذا الالتزام متوفرا عند تقديم الطلب فانه يتعين استيفاؤه في ظرف الستة أشهر الموالية لتاريخ الحصول على رخصة القبول الموقت.
الفصل 12
يجب على القائسين الخصوصيين والشركات المقبولة ان تطلع مديرية المحافظة على الاملاك العقارية وأشغال مسح الأراضي على كل تغيير يطرأ على عدد موظفيها ومعداتها كما يتعين أن تسلم للادارة المذكورة في نهاية كل سنة بيانا عن العدد الحقيقي للمستخدمين في حظيرتها.
الفصل 13
لا يجوز للقائسين الخصوصيين والشركات المقبولة بصفة موقتة تقديم عروض بشأن الاشغال التي يتجاوز مبلغها خمسين ألف درهم.
الفصل 14
يجب على القائسين الخصوصيين والشركات المقبولة ان تقوم حتما بإنجاز الاشغال المسندة اليها مع الامتثال للقواعد والاساليب التقنية المقررة في كناش الشروط العامة ووفقا للتعليمات المعمول بها في مديرية المحافظة على الاملاك العقارية وأشغال مسح الأراضي.
الفصل 15
يمنع على القائسين الخصوصيين والشركات المقبولة استغلال خدمات موظفى وأعوان الادارات العمومية أو الجماعات المحلية أو المؤسسات العمومية أو المصالح ذات الامتياز.
الفصل 16
يتحمل القائسون الخصوصيون والشركات المقبولة عند الاقتضاء التكاليف التي يمكن أن تترتب عن الالتزامات والمراقبة المقررتين على التوالي في الفصلين 11 و 17.
الفصل 17
يسوغ لمديرية المحافظة على الاملاك العقارية وأشغال مسح الأراضي أن تزاول في كل وقت وحين مراقبتها على الاشغال الجارية وكذا على نوع وجودة معدات المسح المستعملة من طرف القائسين الخصوصيين والشركات المقبولة. ويتعين على القائسين والشركات المذكورة اتخاذ كل تدبير يمكن من اجراء هذه المراقبة في جميع الأحوال.
ويجب على أرباب العمل والراسي عليهم المزاد بالاضافة الى ذلك أن يعرضوا طيلة فترة القبول الموقت جميع الاشغال المنجزة على مراقبة مديرية المحافظة على الاملاك العقارية وأشغال مسح الأراضي.
الفصل 18
يمكن للوزير المكلف بالفلاحة ان يقرر سحب القبول موقتا أو بصفة نهائية بعد استشارة لجنة القبول في حالة عدم الامتثال لمقتضيات هذا المرسوم أو وقوع خطأ مهني خطير أو عيب في الشغل أو كل عمل معيب يثبت في انجاز الاشغال.
ولا يجوز أن يكون السحب المؤقت أقل من ستة أشهر ولا أن يتجاوز سنة واحدة.
الفصل 19
يمكن اجراء مسطرة سحب القبول من طرف مديرية المحافظة على الاملاك العقارية وأشغال مسح الأراضي أو من طرف أرباب الاعمال على أساس تقرير مفصل يتم تقديمه إلى لجنة القبول.
ويسوغ للجنة القبول علاوة على ذلك أن تقترح القيام حتما بسحب القبول الموقت عند انصرام فترة التمديد الاستثنائي المشار اليه في الفصل السابع.
الفصل 20
تبدى لجنة القبول رأيها بعد الاستماع من جهة الي القائس الخصوصي أو ممثل الشركة المعنية بالأمر ومن جهة أخرى إلى رب العمل أو الموظف الذي حرر التقرير المشار اليه في الفصل 19.
الفصل 21
يتم تبليغ مقررات سحب القبول وفقا لنفس الشروط المطبقة على مقررات القبول ويترتب عنها الحذف من القائمة الرسمية المقررة في الفصل التاسع، وينشر البيان المتعلق بهذا الحذف في الجريدة الرسمية بعد التبليغ.
الفصل 22
يجوز لرب العمل بالرغم عن مقتضيات الفصل الأول ان يلتجئ بعد موافقة مديرية المحافظة على الاملاك العقارية وأشغال مسح الأراضي إلى مقاولة اجنبية للقيام بأشغال ذات مصلحة عامة في اطار التنمية الاقتصادية للبلاد اذا كانت هذه الاشغال تتطلب استعمال بعض الادوات وتقتضى اللجوء إلى تقنيين اختصاصيين لا تتوفر عليهم البلاد. وتتولى مديرية المحافظة على الاملاك العقارية وأشغال المسح وجوبا الاشراف على هذه الاشغال.
الفصل 23
يلغى المرسوم رقم 2.59.061 الصادر في 7 شوال 1379 (4 أبريل 1960) بتحديد شروط قبول ومراقبة واداء مرتبات القائسين الخصوصيين المستخدمين من طرف مصلحة مسح الأراضي أو ادارات عمومية أخرى.
الفصل 24
يتوفر القائسون الخصوصيون والشركات المقبولة بصفة نهائية في تاريخ نشر هذا المرسوم على أجل مدته سنة واحدة يبتدئ من نفس التاريخ قصد الامتثال للشروط الجديدة المنصوص عليها في المقطع (2) من الفصل الثالث والفصلين 4 و 11 من المرسوم المذكور.
الفصل 25
يتوفر القائسون الخصوصيون والشركات المقبولة بصفة مؤقتة في تاريخ نشر هذا المرسوم على أجل مدته سنة واحدة يبتدئ من نفس التاريخ قصد الامتثال للشروط الجديدة المنصوص عليها في الفصل الثالث (4 - 2) والفصلين 4 و 11 من المرسوم المذكور.
الفصل 26
يطبق منع تقديم العروض بشأن الاشغال التي يتجاوز مبلغها خمسين ألف درهم المقرر في الفصل 13 على القائسين الخصوصيين والشركات المقبولة بصفة مؤقتة في تاريخ نشر هذا المرسوم.
غير أن هذا المنع لا يشمل العروض التي تم تقديمها قبل التاريخ المذكور.
الفصل 27
يسند إلى وزير الفلاحة والإصلاح الزراعي تنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر بالجريدة الرسمية.
وحرر بالرباط في 27 ذي الحجة 1395 (30 دجنبر 1975).
الوزير الأول، الامضاء: أحمد عصمان.
وقعه بالعطف:
وزير الفلاحة والإصلاح الزراعي، الامضاء: صالح المزيلي.