مادةmadda
FR

ف 1يحدد تأليف لجنة القبول كما يلى:

ف 2مدير المحافظة على الاملاك العقارية وأشغال مسح الأراضي أو ممثله بصفة رئيس؛

ف 3مهندسان للدولة من مديرية المحافظة على الاملاك العقارية وأشغال مسح الأراضي يعينهما الوزير المكلف بالفلاحة.

ف 4ويتولى كتابة اللجنة موظف من نفس المديرية.

ف 5ويجوز للجنة أن تستعين على وجه الاستشارة بكل شخص ترى فائدة في الحصول على رأيه.

طريقة الإحالةالفصل 10 من مرسوم رقم 2.75.371 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

الجزء الثالث: مسطرة القبول القبول الموقت والقبول النهائي

الفصل 6 – الفصل 10
  1. الفصل 6تقدم طلبات القبول الموقت وتمديد القبول أو تحويل القبول الموقت الى قبول نهائي مشفوع بجميع بيانات الاستناد والحجج اللازمة إلى وزارة الفلاحة والاصلاح الزراعي (مدير
  2. الفصل 7يعلن عن القبول الموقت لمدة ثلاث سنوات على الأكثر.
  3. الفصل 8لا يحول القبول الموقت الى قبول نهائي الا بعد انجاز اشغال في ثلاثة أوراش تعتبرها لجنة القبول مرضية سواء من حيث الجودة أو الاهمية.
  4. الفصل 9تدرج أسماء القائسين الخصوصيين أو الشركات المستفيدة من القبول بصفة موقتة أو نهائية في قائمة تضعها مديرية المحافظة على الأملاك العقارية وأشغال مسح الأراضي وتنشر ف
  5. الفصل 10يحدد تأليف لجنة القبول كما يلى:
فهرس النص كاملا · 27 مادة