مادةmadda
مرسوم رقم 2.75.453

مرسوم رقم 2.75.453 بتاريخ 13 رجب 1395(23 يوليوز 1975) بحل الجمعية الاجنبية المدعوة «المركز الرياضي بالدار البيضاء»

مرسوم بحل الجمعية الاجنبية المدعوة «المركز الرياضي بالدار البيضاء»

نص تمهيدي

ان الوزير الأول، بمقتضى الظهير الشريف رقم 1.58.376 الصادر في 3 جمادي الأولى 1378 (15 نونبر 1958) بتنظيم الحق في تأسيس الجمعيات ، حسبما وقع تغييره وتتميمه بالظهير الشريف رقم 1.73.283 الصادر في 6 ربيع الأول 1393 (10 أبريل 1973) بمثابة قانون ولاسيما الفقرة الرابعة من الفصل السابع والفصل 27 منه ؛

وبناء على نتائج البحث الاداري؛

وحيث أن نشاط الجمعية الاجنبية المدعوة »المركز الرياضي بالدار البيضاء« يمس بصفة عامة الامن العمومي.

يرسم ما يلي:

فهرس النص · 4 مواد

الفصل الاول

تحل الجمعية الاجنبية المدعوة »المركز الرياضي بالدار البيضاء« المصرح بها يوم 23 يبراير 1959 والكائن مقرها بالدار البيضاء.

الفصل الثاني

يسند تنفيذ هذا المرسوم الى عامل مدينة الدار البيضاء ولاسيما فيما يرجع باغلاق محلات الجمعية المذكورة.

الفصل الثالث

يعهد بتصفية ممتلكات الجمعية المنصوص عليها في الفصل 13 من النظام الاساسي الى وكيل تعينه المحكمة التي يوجد مقر الجمعية في دائرة نفوذها ويكلف باستدعاء الجمعية العامة التي يتعين عليها البت في ايلولة هذه الممتلكات وفى حالة ما اذا رفضت هذه الجمعية العامة تقرير الايلولة المذكورة بنفسها، فان الوكيل يقوم وحده بتخصيص الممتلكات ويسدد ديون الجمعية عند الاقتضاء كما يشرف على حيازة الحصص المحتملة للشركاء أو ورثتهم، ويسلم الرصيد الباقي الى جمعية ذات صبغة خيرية ومصرح بها يجب تعيينها من طرف الحكومة.

وحرر بالرباط في 13 رجب 1395 (23 يوليوز 1975).

الوزير الأول، الامضاء: أحمد عصمان.

وقعه بالعطف:

وزير الداخلية، الامضاء: محمد حدو الشيكر.