مرسوم رقم 2.75.457 بتاريخ 15 رجب 1395 (25 يوليوز 1975) يحدد لائحة الإجازات المقبولة في المعادلة لاجتياز مباراة الملحقين القضائيين
مرسوم يحدد لائحة الإجازات المقبولة في المعادلة لاجتياز مباراة الملحقين القضائيين
نص تمهيدي
ان الوزير الأول، بناء على الظهير الشريف بمثابة قانون رقم 1.74.467 بتاريخ 26 شوال 1394 (11 نونبر 1974) المكون للنظام الاساسي لرجال القضاء وخاصة الفصل الخامس منه ؛
وباقتراح من وزير العدل، يرسم ما يلي:
فهرس النص · 3 مواد
الفصل الأول
تحدد لائحة الاجازات المقبولة في المعادلة للشهادات المنصوص عليها في الفصل الخامس من الظهير الشريف بمثابة قانون رقم 1.74.467 بتاريخ 26 شوال 1394 (11 نونبر 1974) فيما يأتي:
الاجازة في الحقوق من الكليات المغربية (العلوم السياسية)؛
الاجازة في الحقوق من الجامعات الجزائرية؛
الاجازة في الحقوق من جامعة تونس؛
الاجازة في الحقوق من الجامعات المصرية، أو باكالوريوس العلوم القانونية؛
الاجازة في الحقوق من الجامعات السورية؛
باكالوريوس في الحقوق من الجامعات العراقية؛
الاجازة في الحقوق من الجامعات الفرنسية؛
الاجازة في الحقوق من الجامعات الاسبانية.
الفصل الثاني
يلغى المرسوم الملكي رقم 142.66 بتاريخ 2 ربيع الثاني 1386(21 يوليوز 1966) كما وقع تتميمه والذي تحدد بموجبه لائحة الشهادات المقبولة لمعادلة الليسانس في الحقوق قصد المشاركة في مباراة رجال القضاء.
الفصل الثالث
يكلف وزير العدل بتطبيق هذا المرسوم الذي ينشر بالجريدة الرسمية.
وحرر بالرباط في 15 رجب 1395 (25 يوليوز 1975).
الوزير الأول، الامضاء: أحمد عصمان.
وقعه بالعطف:
وزير العدل، الامضاء: عباس القيسي.