مرسوم رقم 2.75.464 بشأن اختصاصات وتنظيم وزارة الدولة المكلفة بالتعاون وتكوين الاطارات
مرسوم بشأن اختصاصات وتنظيم وزارة الدولة المكلفة بالتعاون وتكوين الاطارات
نص تمهيدي
ان الوزير الأول، بناء على الدستور ولاسيما الفصل 62 منه؛
وبمقتضى الظهير الشريف رقم 1.72.474 الصادر في 13 شوال 1392 (20 نونبر 1972) بتأليف الحكومة، حسبما وقع تغييره أو تتميمه ؛
وبعد دراسة المشروع في المجلس الوزاري بتاريخ 30 ربيع الثاني 1395 (12 مايو 1975)، يرسم ما يلي:
فهرس النص · 8 مواد
الفصل 1
تناط بالسلطة الحكومية المكلفة بالتعاون وتكوين الاطارات مهمة العمل على تنمية قطاعات التعاون وتكوين الاطارات وتنسيق نشاطاتها باستثناء الشؤون المتعلقة بالمجموعة الاقتصادية الأوربية والمغرب العربي الكبير والمؤسسات المالية والبنكية الدولية أو الجهوية.
ويعهد اليها على الخصوص بما يلي:
تنسيق وتتبع تنفيذ كل عمل في ميدان التعاون ولاسيما ما يتعلق بالاوفاق والالتزامات الثنائية والمتعددة الاطراف التي تهم التعاون؛
دراسة واعداد ملفات التعاون الاقتصادي والتقني والمالي بتعاون مع وزارة الدولة المكلفة بالشؤون الخارجية ووزارة المالية والقطاعات المعنية بالامر والعمل على تحضيرها بصفة نهائية؛
الاهتمام باتصال مع مختلف المرافق الوزارية باعداد ودراسة وتنسيق العمل الحكومي في ميدان التكوين المهنى وتكوين الاطارات والحرص على النهوض به وتتبع تنفيذه؛
ابداء الرأي في تخويل المنح كيفما كان نوعها أو مصدرها وفي توجيه الموظفين الى قضاء بعض التمارين.
وتناط كذلك بقطاع التعاون وتكوين الاطارات مهمة السهر على تطبيق الانظمة الخاصة بالخدمة المدنية.
الفصل 2
تشتمل وزارة الدولة المكلفة بالتعاون وتكوين الاطارات بالإضافة الى ديوان الوزير على:
الكتابة العامة؛
مديرية التعاون؛
مديرية التكوين المهني وتكوين الاطارات؛
المصلحة الادارية.
الفصل 3
يقوم الكاتب العام تحت سلطة الوزير بتنشيط وتنسيق أعمال جميع المصالح التابعة للوزارة ويسهر على تطبيق مقررات الوزير.
الفصل 4
تكلف مديرية التعاون بجمع وبحث الطلبات التي تقدمها مختلف الإدارات العمومية في نطاق المساعدة الاقتصادية والمالية والتقنية.
ويعهد اليها زيادة على ذلك بمهمة السهر على حسن تنفيذ برامج المساعدة وتقديم بيانات سنوية عنها.
وتشتمل هذه المديرية على:
قسم الدراسات الذي يضم:
مصلحة الدراسات الفلاحية والصناعية؛
مصلحة الموارد البشرية والتجهيزات الاساسية.
قسم التعاون الثنائي الذي يضم:
مصلحة التعاون مع بلدان أوربا الغربية؛
مصلحة التعاون مع البلدان الشرقية؛
مصلحة التعاون مع بلدان افريقيا وامريكا وآسيا.
مصلحة التعاون المتعدد الأطراف الذي يضم:
مصلحة التقييم ووضع البرامج؛
مصلحة التنفيذ.
قسم المساعدة التقنية الذي يضم:
مصلحة التقييم والوثائق؛
مصلحة المراقبة.
الفصل 5
يعهد إلى مديرية التكوين المهني وتكوين الاطارات على الخصوص بإعداد مخطط العمل الحكومي في هذا الميدان والبرامج السنوية لكيفيات تطبيقه باتصال مع الوزارات المعنية بالامر وكذا المشاريع الرامية إلى التوفيق بين المخططات المقررة في ميدان التعليم العام والمخططات المتعلقة بالتكوين المهني وتكوين الاطارات بتعاون مع السلطات الحكومية المكلفة بالتعليم.
وتتدخل هذه المديرية لدى وزارة المالية وقت مناقشة كل مشروع من المشاريع المدرجة في ميزانية التكوين المهني وتكوين الاطارات والمحضرة من طرف مختلف الوزارات بتعاون مع كل ادارة من الادارات المعنية بالامر.
وتضم المديرية:
قسم الدراسات الذي يشتمل على:
مصلحة الابحاث؛
مصلحة التقييم ووضع البرامج؛
المصلحة القانونية.
قسم الوثائق والارشاد والمنح الذي يشتمل على:
مصلحة الاستقبال والارشاد؛
مصلحة المنح والتمارين.
قسم تنسيق أعمال التكوين الذي يشتمل على:
مصلحة التنسيق التربوي؛
مصلحة مراقبة الميزانية.
قسم الخدمة المدنية الذي يشتمل على:
مصلحة الاستقبال والارشاد؛
مصلحة الاحصاء والتعيين؛
مصلحة التقييم.
الفصل 6
تكلف المصلحة الادارية بتسيير الموظفين وتدبير شؤون الادوات والعقارات بالوزارة، وتتولى تحضير ميزانية هذه الوزارة وتنفيذها
الفصل 7
يصدر وزير الدولة المكلف بالتعاون وتكوين الاطارات قرارات بتحديد التنظيم الداخلي للمصالح المذكورة وتسييرها.
الفصل 8
پسند تنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر بالجريدة الرسمية الى وزير الدولة المكلف بالتعاون وتكوين الاطارات ووزير الشؤون الادارية، الامين العام للحكومة ووزير المالية كل وحد منهم فيما يخصه.
وحرر بالرباط في 29 رمضان 1395 (6 أكتوبر 1975).
الوزير الأول، الامضاء: أحمد عصمان.
وقعه بالعطف:
وزير الدولة المكلف بالتعاون وتكوين الاطارات، الامضاء: الدكتور محمد بنهيمة.
وزير الشؤون الادارية، الامين العام للحكومة، الامضاء: امحمد بنيخلف.
وزير المالية، الامضاء: عبد القادر بنسليمان.