مرسوم رقم 2.75.668 بشأن النظام التأديبي المطبق على رجال التعليم الباحثين في التعليم العالي
مرسوم بشأن النظام التأديبي المطبق على رجال التعليم الباحثين في التعليم العالي
نص تمهيدي
ان الوزير الأول، بمقتضى الظهير الشريف رقم 1.75.102 الصادر في 13 صفر 1395 (25 ببراير 1975) بمثابة قانون يتعلق بتنظيم الجامعات ولاسيما الفصل 17 منه ؛
وبمقتضى الظهير الشريف رقم 1.58.008 الصادر في 4 شعبان 1377 (24 يبراير 1958) بمثابة النظام الاساسي العام للوظيفة العمومية ، حسبما وقع تغييره وتتميمه ؛
وبناء على المرسوم رقم 2.75.665 الصادر في 11 شوال 1395 (17 أكتوبر 1975) بمثابة النظام الاساسي الخاص برجال التعليم الباحثين في التعليم العالي؛
وبعد دراسة المشروع في المجلس الوزاري؛
يرسم ما يلي:
فهرس النص · 4 مواد
الفصل الأول
يتعين على رجال التعليم القيام بواجباتهم والتزاماتهم، حسبما هي محددة في النصوص المعمول بها لاجل المساهمة في انجاز مامورية الجامعة.
الفصل الثاني
يقوم مجلس الجامعة مقام المجلس التأديبي بالنسبة لجميع رجال التعليم الباحثين التابعين للجامعة المعنية بالامر.
وتطبق على رجال التعليم الباحثين، مع مراعاة المقطع السابق، جميع المقتضيات الاخرى المنصوص عليها في الجزء الخامس من الظهير الشريف رقم 1.58.008 المشار اليه أعلاه المؤرخ في 4 شعبان 1377 (24 يبراير 1958).
الفصل الثالث
يجتمع مجلس الجامعة عند مزاولة الاختصاصات المشار اليها في الفصل الثاني أعلاه دون حضور ممثلى الطلبة والاعضاء المعينين.
ويغير تأليف المجلس عند الاقتضاء بكيفية لا يتأتي معها في أي حال من الاحوال استدعاء موظف للادلاء برأى يتعلق بموظف أعلى منه درجة.
ولا تجوز الرجل التعليم الباحث المعروضة حالته على نظر المجلس المساهمة في المداولات.
الفصل الرابع
يلغى هذا المرسوم الذي ينشر بالجريدة الرسمية جميع المقتضيات المطابقة السابقة.
وحرر بالرباط في 11 شوال 1395 (17 أكتوبر 1975).
الوزير الأول، الامضاء: أحمد عصمان.
وقعه بالعطف:
وزير التعليم العالي، الامضاء: عبد اللطيف بن عبد الجليل.
وزير الشؤون الإدارية، الأمين العام للحكومة، الامضاء : امحمد بنيخلف.