مرسوم رقم 2.75.679 بتاريخ 11 شوال 1395 (17 أكتوبر 1975) بشأن التعويضات الممنوحة لرجال التعليم والتفتيش بتعليم الطور الأول
مرسوم بشأن التعويضات الممنوحة لرجال التعليم والتفتيش بتعليم الطور الأول.
نص تمهيدي
ان الوزير الأول، بناء على المرسوم الملكي رقم 1184.66 الصادر في 22 شوال 1386 (2 يبراير 1967) بمثابة النظام الاساسي الخاص برجال التعليم بوزارة التربية الوطنية ، حسبما وقع تغييره وتتميمه ؛
وبعد دراسة المشروع في المجلس الوزاري، يرسم ما يلي:
فهرس النص · 6 مواد
الفصل الأول
يحدث تعويض عن التعليم لفائدة رجال التعليم والتفتيش بتعليم الطور الأول.
الفصل الثاني
تحدد المقادير السنوية للتعويض عن التعليم كما يلي:
مفتش تعليم الطور الأول..........................................10.800 درهم المفتش المساعد.................................................... 6.720 درهما المعلم................................................................. 2.400 درهم العريف................................................................ 660 درهما
الفصل الثالث
يؤدى التعويض عن التعليم كل شهر عند انتهائه، ويمنح لفائدة المعلمين والعرفاء المزاولين مهامهم بصفة رئيسية في مؤسسة لتعليم الطور الأول أو لتكوين واستكمال خبرة الاطارات ولفائدة المفتشين والمفتشين المساعدين. كما يمنح في حدود 200 منصب للمعينين من هؤلاء الموظفين للعمل في الادارة المركزية والمصالح الخارجية التابعة للوزارة المكلفة بالتعليم الابتدائي.
ويتقاضي العرفاء المزاولون مهامهم بمؤسسات تعليم الطور الثاني التعويض عن التعليم المقرر في الفصل الثاني أعلاه.
الفصل الرابع
يستفيد المفتشون المساعدون من تعويض عن السكني تحدد مقاديره السنوية كما يلي:
رب الاسرة ..........................................................1200 درهم العازب................................................................860 درهما
الفصل الخامس
تلغى فيما يخص الموظفين المشار إليهم في الفصل الثاني من هذا المرسوم جميع التعويضات الأخرى او المنح أو الامتيازات كيفما كان نوعها باستثناء التعويضات العائلية والتعويضات عن الصوائر والتعويضات عن الساعات الاضافية الممنوحة لرجال التعليم.
غير ان هؤلاء المعلمين والعرفاء يحتفظون بالاستفادة من التعويض عن السكنى والتعويض الاجمالي طبقا للانظمة المعمول بها.
الفصل السادس
يعمل بهذا المرسوم ابتداء من 16 شتنبر 1975 ، ويلغى ابتداء من نفس التاريخ المرسوم رقم 2.70.607 الصادر في 6 شعبان 1390 (8 أكتوبر 1970) بمنح تعويض عن التعليم لبعض موظفي التعليم الابتدائي وتعويض عن المهام للمفتشين والمفتشين المساعدين بتعليم الطور الأول.
وحرر بالرباط في 11 شوال 1395 (17 أكتوبر 1975).
الوزير الأول، الامضاء: أحمد عصمان.
وقعه بالعطف:
وزير التعليم الابتدائي والثانوي.
الامضاء: محمد بوعمود.
وزير الشؤون الادارية، الامين العام للحكومة، الامضاء: امحمد بنيخلف.
وزير المالية، الامضاء: عبد القادر بنسليمان.