مرسوم رقم 2.75.681 بتاريخ 11 شوال 1395 (17 اکتوبر 1975) بشأن التعويضات الممنوحة لرجال التعليم والتفتيش بتعليم الطور الثاني
مرسوم بشأن التعويضات الممنوحة لرجال التعليم والتفتيش بتعليم الطور الثاني
نص تمهيدي
ان الوزير الأول، بناء على المرسوم الملكي رقم 1184.66 الصادر في 22 شوال 1386 (2 يبراير 1967) بشأن النظام الاساسي الخاص برجال التعليم بوزارة التربية الوطنية ، حسبما وقع تغييره وتتميمه ؛
وبناء على المرسوم رقم 2.75.679 الصادر في 11 شوال 1395 (17 أكتوبر 1975) بشأن التعويضات الممنوحة لرجال التعليم والتفتيش بتعليم الطور الاول؛
وبعد دراسة المشروع في المجلس الوزاري، يرسم ما يلي:
فهرس النص · 6 مواد
الفصل الأول
يحدث تعويض عن التعليم لفائدة رجال التعليم والتفتيش بتعليم الطور الثاني.
الفصل الثاني
تحدد المقادير السنوية للتعويض عن التعليم كما يلي:
مفتش ممتاز..................................................14.400 درهم مفتش بالطور الثاني........................................10.800 درهم أستاذ بالسلك الثاني.........................................10.800 درهم أستاذ بالسلك الأول..........................................6.720 درهما معلم.......................................................... 2.796 درهما
الفصل الثالث
يؤدى التعويض عن التعليم شهريا عند انتهاء الاجل، ويمنح لفائدة الاساتذة والمعلمين الذين يزاولون مهامهم بصفة رئيسية في احدى مؤسسات التعليم او تكوين او استكمال خبرة الاطارات او البحث التابعة للوزارتين المكلفتين بالتعليم ولفائدة المفتشين الممتازين ومفتشي تعليم الطور الثاني كما يمنح في حدود 150 منصبا لفائدة المعينين من هؤلاء الموظفين للعمل بالادارات المركزية والمصالح الخارجية التابعة للوزارتين المذكورتين منها 50 منصبا للوزارة المكلفة بالتعليم العالي.
الفصل الرابع
يمنح المفتشون الممتازون ومفتشو تعليم الطور الثاني تعويضا عن البحث والتسيير تحدد مقاديره السنوية كما يلي:
المفتشون الممتازون........................................ 12.000 درهم مفتشو تعليم الطور الثاني................................... 2.520 درهما ويؤدى هذا التعويض شهريا عند انتهاء الاجل.
الفصل الخامس
يعمل بهذا المرسوم ابتداء من 16 شتنبر 1975.
وتلقى ابتداء من نفس التاريخ فيما يخص الموظفين المشار إليهم في الفصل الثاني من هذا المرسوم جميع التعويضات الأخرى أو المنح أو الامتيازات كيفما كان نوعها باستثناء التعويضات العائلية والتعويضات عن الصوائر والتعويضات عن الساعات الاضافية الممنوحة لرجال التعليم.
وفيما يخص المفتشين الممتازين لا يمكن أن يتقاضى مع التعويض عن التعليم والتعويض عن البحث والتسيير أى تعويض آخر أو منحة أو امتياز كيفما كان نوعه باستثناء التعويضات المحتفظ بها عملا بالمقطع أعلاه.
غير ان المعلمين يحتفظون بالاستفادة من التعويض عن السكني وفقا للانظمة المعمول بها.
الفصل السادس
يلغى ابتداء من 16 شتنبر 1975 المرسوم رقم 2.70.488 الصادر في 5 شعبان 1390 (7 اکتوبر 1970) بمنح تعويض عن التعليم لبعض موظفى التعليم الثانوى والتقنى وتعويض عن المهام لمفتشى تعليم الطور الثاني والمفتشين الممتازين، حسبما وقع تغييره وتتميمه.
غير ان أساتذة التعليم الثانوى والمعلمين المعينين للعمل بمؤسسات التعليم الثانوى والعالي وتكوين واستكمال خبرة الاطارات والبحث التابعة للوزارتين المكلفتين بالتعليم يتقاضون برسم تسوية حالتهم من فاتح يناير 1973 الى 15 شتنبر 1975 التعويض عن التعليم وفقا للمقادير التي كان معمولا بها في فاتح يناير 1973.
ويمنح هذا التعويض لفائدة الموظفين المشار إليهم في المقطع السابق الذين يزاولون مهامهم بصفة رئيسية بالمؤسسات المذكورة وفي حدود 60 منصبا لفائدة والمعينين من هؤلاء الموظفين للعمل بالادارة المركزية والمصالح الخارجية التابعة للوزارتين المذكورتين.
وحرر بالرباط في 11 شوال 1395 (17 أكتوبر 1975).
الوزير الأول، الامضاء: احمد عصمان.
وقعه بالعطف:
وزير التعليم الابتدائي والثانوي، الامضاء: محمد بوعمود.
وزير الشؤون الإدارية، الأمين العام للحكومة، الإمضاء: امحمد بنيخلف، وزير المالية، الامضاء: عبد القادر بنسليمان.