مرسوم رقم 2.75.686 بشأن التعويض عن الحراسة الممنوح للمكلفين بالحراسة
مرسوم بشأن التعويض عن الحراسة الممنوح للمكلفين بالحراسة
نص تمهيدي
ان الوزير الأول، بناء على المرسوم الملكي رقم 1199.66 الصادر في 18 ذي الحجة 1386 (30 مارس 1967) بشأن النظام الاساسي الخاص بالموظفين الاداريين بوزارة التربية الوطنية، حسبما وقع تغييره وتتميمه؛
وبعد دراسة المشروع في المجلس الوزاري، يرسم ما يلي:
فهرس النص · مادتان
الفصل الأول
يمنح حراس الاقسام الداخلية والخارجية العاملون بمؤسسات التعليم أو مؤسسات تكوين أو استكمال خبرة الاطارات تعويضا عن الحراسة يحدد مقداره السنوي في 2.796 درهما. ويؤدى التعويض عن الحراسة شهريا عند انتهاء الاجل.
الفصل الثاني
يعمل بهذا المرسوم ابتداء من 16 شتنبر 1975.
وحرر بالرباط في 11 شوال 1395 (17 اکتوبر 1975).
الوزير الأول، الامضاء: أحمد عصمان.
وقعه بالعطف:
وزير التعليم الابتدائي والثانوي، الامضاء: محمد بوعمود.
وزير الشؤون الإدارية، الامين العام للحكومة، الامضاء: امحمد بنيخلف.
وزير المالية الامضاء: عبد القادر بنسليمان.