مرسوم رقم 2.75.841 بتاريخ 12 صفر 1396 (13 يبراير 1976( بشأن اختصاصات وتنظيم وزارة الاشغال العمومية والمواصلات
مرسوم بشأن اختصاصات وتنظيم وزارة الاشغال العمومية والمواصلات
نص تمهيدي
ان الوزير الأول، بناء على الدستور ولاسيما الفصل 62 منه؛
وبمقتضي الظهير الشريف رقم 1.72.474 الصادر في 13 شوال 1392 (20 نونبر 1972) بتأليف الحكومة، حسبما وقع تتميمه وتغييره؛
وبعد دراسة المشروع في المجلس الوزاري بتاريخ فاتح ذي الحجة 1395 (4 دجنبر 1975)، يرسم ما يلي:
فهرس النص · 24 مادة
الفصل 1
تناط بوزارة الاشغال العمومية مهمة اعداد وتنفيذ السياسة الحكومية المتعلقة بالاشغال العمومية للدولة والمياه ووسائل المواصلات والنقل، وتعبر لهذه الغاية على الخصوص مسؤولة في نطاق النصوص المعمول بها عن تجهيز الطرق وتعهدها وتجهيز الموانئ والمطارات وصيانتها وتسييرها وضمان سلامتها وتهيئة المنشآت المائية الكبرى واعداد وتطبيق الانظمة وتنسيق أنواع النقل والسير عبر الطرق كما تعتبر مسؤولة عن مراقبة وحراسة المؤسسات غير الصحية وغير الملائمة والخطيرة وتنظيم ومراقبة وحراسة المقاطع الحجرية.
وتتولى في حدود اختصاصها تدبير شؤون الملك العمومي للدولة، وتمارس الوصاية على المؤسسات العمومية الملحقة بها عملا بالنصوص الصادرة باحداثها.
الفصل 2
يجوز لوزارة الاشغال العمومية والمواصلات أيضا ان تتولى لحساب وزارات أخرى أو للجماعات التابعة للعمالات والاقاليم أو الجماعات المحلية التي تطلب ذلك المراقبة التقنية للاشغال والقيام عند الاقتضاء بتنفيذها وكذا مراقبة هذه الاشغال المخول الامتياز فيها أو المعهود الى الغير بتسييرها.
الفصل 3
تشتمل وزارة الاشغال العمومية والمواصلات بالاضافة الى ديوان الوزير على الادارة المركزية والمصالح الخارجية.
الفصل 4
تضم الادارة المركزية:
الكتابة العامة؛
المفتشية العامة؛
مديرية الشؤون الإدارية؛
مديرية الطرق؛
مديرية الشؤون الجوية؛
مديرية المياه؛
مديرية النقل عبر الطرق؛
مديرية ميناء الدار البيضاء والمحمدية؛
مديرية الموانئ الثانوية.
الفصل 5
تقوم الكتابة العامة تحت سلطة الوزير بتنشيط وتنسيق مجموع مصالح الوزارة، وتسهر على تطبيق مقررات الوزير.
الفصل 6
يعهد الى المفتشية العامة باطلاع الوزير بكيفية منتظمة على سير المصالح والبت في كل طلب يحال عليها والقيام بناء على تعليماته بجميع أعمال التفتيش والبحث والدراسة.
وتناط بالمفتشية العامة علاوة على ما ذكر مهمة المساهمة في أعداد أهداف الوزارة باجراء دراسات تقنية في جميع الميادين الداخلية في دائرة نفوذ وزارة الاشغال العمومية والمواصلات وتتبع انجاز برامج العمل والقيام بالدراسات الخاصة بتوحيد المقاييس والتخطيط للانظمة الخاصة بالقطاعات الراجعة لاختصاصات الوزارة والسهر على تطبيقها وتنسيق وتنظيم التكوين المهني للموظفين.
الفصل 7
تناط بمديرية الشؤون الادارية مهمة الاهتمام بالتشريع والعمل على تطبيقه في الميادين الداخلة في نطاق اختصاصاتها ولاسيما الميدان العمومي والمؤسسات المرتبة.
وتتولى الدفاع عن الدولة أمام المحاكم في نطاق التشريع المعمول به وتتولى كذلك تدبير الشؤون العامة للوزارة وتسيير وتعيين الموظفين تطبقا لسياسة الوزارة في هذا المجال كما تتولى تدبير الشؤون الخاصة بالمالية والميزانية على مستوى المحاسبة المركزية واعداد ميزانية التسيير وتدبير شؤون الادوات والاضطلاع بالاختصاصات الناتجة عن ذلك.
الفصل 8
تشتمل مديرية الشؤون الادارية على:
قسم الادارة العامة الذي يضم:
مصلحة الشؤون العامة والقانونية؛
مصلحة الشؤون العقارية والمياه الفلاحية والصناعية.
قسم الموظفين الذي يضم:
مصلحة تسيير الموظفين والشؤون العامة؛
مصلحة التشريع والوثائق؛
مصلحة الميزانية والمحاسبة المركزية؛
مصلحة الادوات.
الفصل 9
تكلف مديرية الطرق باعداد وتطبيق سياسة الوزارة في ميدان التجهيز الاساسي للطرق، كما تقوم على الخصوص بوضع وتنفيذ مخطط تجهيز الطرق، وتسهر على الصيانة العادية للشبكة والمحافظة عليها وتحسينها لضمان السير في أحسن الاحوال.
وتتولى تدبير شؤون الملك العمومي للطرق والانهار والبحار باستثناء الاملاك الخاصة بالموانئ.
الفصل 10
تضم مديرية الطرق على المستوى المركزي:
قسم التخطيط ووضع البرامج الذي يشتمل على:
مصلحة الدراسات الاقتصادية؛
مصلحة وضع البرامج.
القسم التقني الذي يشتمل على:
مصلحة المخططات؛
مصلحة أرصفة الطرق؛
مصلحة المنشآت الفنية والتجهيزات المختلفة.
قسم الصيانة والاستغلال الذي يشتمل على:
مصلحة صيانة واستغلال وسلامة الطرق؛
مصلحة الادوات.
قسم الادارة والشؤون العامة الذي يشتمل على:
مصلحة الصفقات والمحاسبة؛
مصلحة الموظفين والوثائق والإدارة العامة والعلاقات العمومية.
الفصل 11
تناط بمديرية الشؤون الجوية المهام الآتية:
القيام بالمهام والخدمات في ميدان السير والسلامة الجويين والتجهيز الاساسي وإدارة واستغلال ميدان الملاحة الجوية والارصاد الجوية العامة والمطبقة والبحث والانقاذ والارشاد الخاص بالملاحة الجوية والتكوين المهني ومراقبة النقل والعمل الجوي والطيران الخفيف والرياضي؛
وضع المبادئ العامة للسياسة الوطنية المتعلقة بالميادين المشار اليها في المقطع السابق؛
السهر على تنفيذ الأوفاق الدولية المتعلقة بالطيران المدني والارصاد الجوية التي يكون المغرب طرفا فيها والقيام بالاتصالات اللازمة سواء مع المنظمات الوطنية والاجنبية التي تتوفر على الاختصاصات المطابقة أو مع الوزارات المعنية بالامر.
الفصل 12
تتألف مديرية الشؤون الجوية من المصالح المركزية الآتية:
قسم الملاحة الجوية المدنية الذي يشتمل على:
المصلحة التقنية للملاحة الجوية المدنية؛
مصلحة الملاحة الجوية؛
مصلحة استغلال المطارات.
قسم القواعد الجوية الذي يشتمل على:
المصلحة التقنية للقواعد الجوية؛
مصلحة الاشغال.
قسم الأرصاد الجوية الوطنية الذي يشتمل على:
مصلحة التنبؤ بالاحوال الجوية؛
مصلحة التجهيز؛
مصلحة الاحوال المناخية؛
المصلحة الادارية.
الفصل 13
تكلف مديرية الشؤون الجوية باعداد وتطبيق السياسة الوطنية لاستغلال الموارد المائية بالبلاد وتمسك البيان الاحصائي لهذه الموارد وتضع مخططات لها، وتتولى تخطيط وانجاز وتسيير المنشآت المائية الكبرى مع مراعاة الحقوق المعترف بها لهيئات أخرى.
الفصل 14
تتألف مديرية الاشغال المائية من:
قسم التجهيز المكلف باعداد وانجاز تجهيزات الأشغال المائية الكبرى.
ويشتمل هذا القسم على:
مصلحة الدراسات والمشاريع؛
مصلحة الاشغال؛
مصلحة التخطيط الخاص بالمياه.
قسم الاستغلال المكلف باستغلال المنشآت المائية وحراستها وصيانتها واصلاحاتها الكبرى وتدبير شؤون المياه، ويشتمل هذا القسم على:
مصلحة الصيانة والإصلاحات الكبرى والعمليات المتعلقة بمراقبة السدود الكبرى؛
مصلحة تدبير شؤون المياه؛
قسم الموارد المائية المكلف باحصاء ومراقبة تطور المياه السطحية والباطنية من حيث الكم والكيف ومراقبة استعمالها؛
ويشتمل هذا القسم على:
مصلحة الهيدرولوجيا؛
مصلحة الهيدروجيولوجيا.
قسم الشؤون الادارية المكلف بتدبير الشؤون الادارية والعامة لمديرية المياه والقيام بدور تنسيق ومراقبة الانشطة الادارية لجميع مصالح المديرية، ويشتمل هذا القسم على:
مصلحة الموظفين والشؤون العامة؛
مصلحة المحاسبة والادوات؛
مصلحة البرامج والتمويل المكلفة بوضع وتنقيح مخططات التنمية والبرامج وتحرير البيانات المتعلقة بتنفيذها والسهر على تدبير شؤون الاعتمادات وجمع البيانات الاحصائية الدورية وتحليلها ونشرها وربط الاتصال مع المصالح الاخرى للوزارة بشأن البرامج المرتبطة بها؛
مصلحة الصفقات المكلفة بجمع كل الصفقات والاعلان عنها وتتبعها في مجال المصادقة عليها وتدبير شؤونها ومراقبة تنفيذها والنظر في النزاعات المتعلقة بها؛
مصلحة تقنية الاعلام المكلفة باستعمال الناظمة الآلية لمعالجة البرامج الموضوعة في نطاق اختصاصات المديرية.
الفصل 15
تكلف مديرية النقل عبر الطرق باعداد وتطبيق سياسة الوزارة في ميدان النقل والتشريع والنظام المتعلقين بأنواع النقل عبر الطرق العمومية والخصوصية وبتنسيق النقل البرى وتكلف على الخصوص بجميع المسائل المتعلقة بمراقبة السير والوقاية والسلامة عبر الطرق والعقوبات الادارية عن المخالفات للتشريع والنظام المتعلقين بالنقل.
الفصل 16
تضم مديرية النقل عبر الطرق المصالح المركزية الآتية:
قسم النقل والمراقبة الذي يشتمل على:
مصلحة النقل عبر الطرق؛
مصلحة تفتيش ومراقبة الطرق.
قسم الدراسات العامة الذي يشتمل على:
مصلحة الوقاية عبر الطرق؛
مصلحة الدراسات التشريعية.
القسم التقني وتسجيل السيارات الذي يشتمل على:
المصلحة التقنية؛
مصلحة تسجيل السيارات ورخص السياقة؛
المصلحة الإدارية.
الفصل 17
تكلف مديرية ميناءي الدار البيضاء والمحمدية بتسيير التجهيزات الاساسية والتجهيزات المرفئية لميناءي الدار البيضاء والمحمدية والمحافظة عليها وتحسينها وتنسق نشاط الميناءين المذكورين وتطبق السياسة الوطنية في الميدان المرفئي، وتتولى كذلك اعداد وتنسيق العمليات المتعلقة بعلامات الارشاد والشارات البحرية.
الفصل 18
تتألف مديرية ميناءى الدار البيضاء والمحمدية من:
قسم التجهيز الذي يشتمل على:
مصلحة التجهيزات الجديدة؛
مصلحة الصيانة.
قسم التسيير الذي يشتمل على:
المصلحة الإدارية والمالية؛
مصلحة استغلال ميناء الدار البيضاء؛
مصلحة استغلال ميناء المحمدية؛
مصلحة وضع البرامج؛
المصلحة المركزية للمنارات وعلامات الارشاد.
الفصل 19
تکلف مديرية الموانئ الثانوية بتسيير وصيانة وتحسين التجهيزات الاساسية والتجهيزات المرفئية في جميع مواني المغرب باستثناء ميناءي الدار البيضاء والمحمدية، وتنسق نشاط جميع الموانئ وتطبق السياسة الوطنية في الميدان المرفئي، وتتولى تدبير شؤون الملك العمومي المرفئي.
الفصل 20
تتألف مديرية الموانئ الثانوية من المصالح المركزية الآتية:
قسم التجهيز الذي يشتمل على:
مصلحة الدراسات ووضع البرامج؛
مصلحة الاشغال.
قسم التسيير الذي يشتمل على:
مصلحة الاستغلال؛
المصلحة الادارية.
الفصل 21
تشتمل المصالح الخارجية على:
المصالح الخارجية لمديريات الشؤون الجوية والمياه والنقل عبر الطرق والموانئ الثانوية؛
المقاطعات والاقسام الفرعية للاشغال العمومية والمواصلات التابعة لمديرية الطرق.
الفصل 22
تحدد اختصاصات المصالح المركزية والخارجية وتنظيمها الداخلي بقرار لوزير الاشغال العمومية والمواصلات.
الفصل 23
تلغى جميع المقتضيات المنافية.
الفصل 24
يسند تنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر بالجريدة الرسمية الى وزير الاشغال العمومية والمواصلات ووزير المالية ووزير الشؤون الإدارية الامين العام للحكومة كل واحد منهم فيما يخصه.
وحرر بالرباط في 12 صفر 1396 (13 يبراير 1976).
الوزير الاول، الامضاء: أحمد عصمان.
وقعه بالعطف:
وزير الاشغال العمومية والمواصلات، الامضاء: أحمد التازي.
عن وزير المالية، كاتب الدولة في المالية، الامضاء: عبد الكامل الرغاى.
وزير الشؤون الادارية، الامين العام للحكومة؛
الامضاء: امحمد بنيخلف.