مادةmadda
مرسوم رقم 2.75.864

مرسوم رقم 2.75.864 بتاريخ 17 محرم 1396 (19 يناير 1976) بشأن نظام التعويضات المرتبط بمزاولة المهام العليا في مختلف الوزارات

مرسوم بشأن نظام التعويضات في مختلف الوزارات

التعديلات (5)
  1. المرسوم رقم 2-93-44 بتاريخ 7 ذي القعدة 1413 (29 أبريل 1993) ،ج. ر. عدد 4207 بتاريخ 25 ذو الحجة 1413 (16 يونيو 1993) ص 1009.
  2. المرسوم رقم 2-97-364 بتاريخ 10 صفر 1418 (16 يونيو 1997) ، ج. ر. عدد 4492 بتاريخ 13 صفر 1418 (19 يونيو 1997) ص 1624).
  3. المرسوم رقم 2.80.616 صادر في 28 من صفر 1401 (5 يناير 1981)؛ الجريدة الرسمية عدد 3562 بتاريخ 28 ربيع الأول 1401 (4 يبراير 1981)، ص 129.
  4. المرسوم رقم 2.96.925 صادر في 24 من صفر 1420 (9 يونيو 1999)؛ الجريدة الرسمية عدد 4711 بتاريخ 12 ربيع الآخر 1420 (26 يوليو 1999)، ص 1955.
  5. المرسوم رقم 2.16.528 صادر في 26 من ذي الحجة 1437 (28 سبتمبر 2016)؛ الجريدة الرسمية عدد 6521 بتاريخ 28 صفر 1438 (28 نوفمبر 2016)، ص 7944.
نص تمهيدي

ان الوزير الأول، بناء على المرسوم رقم 2.75.832 الصادر في 27 ذي الحجة 1395 (30 دجنبر 1975) بشأن المناصب العليا الخاصة بمختلف الوزارات ولاسيما الفصلين 11 و 13 منه؛

وبعد دراسة المشروع في المجلس الوزاري بتاريخ فاتح ذي الحجة 1395 (4 دجنبر 1975)، يرسم ما يلي:

فهرس النص · 5 مواد

الفصل الاول

ان الموظفين المعينين في مهام رؤساء الاقسام ورؤساء المصالح والمهام المماثلة يستمرون في الاستفادة من نظام التعويضات المقرر لدرجتهم النظامية.

أما الموظفون المعينون في مهام الكتاب العامين للوزارات أو مديري الادارات المركزية أو المهام المماثلة فيخولون حق الاختيار بين التعويضات المقررة لدرجتهم النظامية والتعويضات والمنافع المقررة في التشريع المعمول به بالنسبة لمديري الادارات المركزية.

الفصل الثاني

يستفيد الموظفون المشار اليهم في الفصل الاول بالاضافة الى ذلك من تعويض عن المهام تحدد مقاديره الشهرية كما يلي:

الكاتب العام............................................................ 2.000 درهم المدير بالادارات المركزية.......................................... 1.500 درهم رئيس القسم ............................................................ 1.000 درهم رئيس المصلحة .......................................................... 500 درهم ويهدف التعويض عن المهام الى تسديد بعض الصوائر الخاصة وجميع التحملات المرتبطة بالمهام والتي لا يشملها المرتب.

ويمكن أن تخفض المقادير المشار اليها أعلاه بمقرر للوزير المعنى بالامر رعيا لسلوك المستفيدين منها.

الفصل الثالث

لايمكن أن يتقاضى مع التعويض عن المهام أي راتب خصوصي آخر كيفما كان نوعه مرتبط بصفة الموظف وغير مقرر فى التشريع المعمول به فى الادارات العمومية أو غير محدد مبلغه الفردى في التشريع المذكور.

ويتوقف أداء التعويض عن المهام على تقديم تصريح بشرف المعنى بالامر يثبت أنه لا يستفيد من أى راتب خصوصي حسب المدلول المحدد في المقطع السابق.

ويجدد التصريح بشرف المعنى بالامر في مستهل كل سنة.

غير أن الكتاب العامين والمديرين ورؤساء الاقسام ورؤساء المصالح المزاولين مهامهم بتاريخ العمل بهذا المرسوم والمستفيدين من أجرة خاصة في انتظار صدور تشريع خاص بالجمع بين الأجور، يمكن قبولهم بطلب منهم للاحتفاظ بهذه الاجرة الى أن تنتهي المهام الممنوحة من أجلها. ويجب عليهم مقابل ذلك التخلي عن الاستفادة من التعويض عن المهام.

الفصل الرابع

يؤدى التعويض عن المهام كل شهر عند انتهائه حسب المقدار المحدد للمهام المثبتة في رسم التعيين، وينتهي اداؤه عند انتهاء المهام الممنوح من أجلها.

الفصل الخامس

يعمل بهذا المرسوم ابتداء من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط فى 17 محرم 1396 (19 يناير 1976).

الوزير الأول، الامضاء: أحمد عصمان.

وقعه بالعطف:

وزير الشؤون الادارية، الامين العام للحكومة، الامضاء: امحمد بنيخلف.

وزير المالية، الامضاء: عبد القادر بنسليمان.