مادةmadda
مرسوم رقم 2.75.890

مرسوم رقم 2.75.890 بتاريخ 24 ذي الحجة 1395 (27 دجنبر 1975) باحداث أداء شبه جبائي لفائدة الجمعية المدعوة «الهلال الاحمر»

مرسوم باحداث أداء شبه جبائي لفائدة الجمعية المدعوة «الهلال الاحمر»

نص تمهيدي

ان الوزير الأول، بمقتضى الظهير الشريف رقم 1.57.311 الصادر في فاتح جمادى الثانية 1377 (24 دجنبر 1957) بالاعلان أن الجمعية المدعوة » الهلال الاحمر« ذات مصلحة عمومية ؛

وبمقتضى الظهير الشريف رقم 1.72.260 الصادر في 9 شعبان 1392 (18 شتنبر 1972) بمثابة القانون التنظيمي للمالية ولاسيما الفصل 16 منه ؛

وباقتراح من وزير المالية ووزير الصحة العمومية؛

وبعد دراسة المشروع في المجلس الوزاري بتاريخ 22 ذي الحجة 1395 (25 دجنبر 1975)، يرسم ما يلى:

فهرس النص · 3 مواد

الفصل الاول

يفرض ابتداء من 29 ذي الحجة 1395 (فاتح يناير 1976) لفائدة الجمعية المدعوة « الهلال الاحمر» أداء شبه جبائي على الخمور المبينة في الفقرة الثانية من الفصل الثامن من الظهير الشريف رقم 1.74.386 الصادر في 12 رجب 1394 (2 غشت 1974) بمثابة القانون المعدل للمالية عن سنة 1974 وعلى أنواع الجعة المستوردة أو المنتوجة داخل التراب المطبق عليه الاداء.

ويحدد مقدار هذا الاداء:

فيما يخص الخمور، في 5 دراهم للهيكتولتر؛

فيما يخص أنواع الجعة، في درهم واحد عن كل درجة في الهيكتولتر الواحد من العصير.

الفصل الثاني

يصفى الاداء المذكور ويستخلص ويتابع عن استخلاصه من طرف ادارة الجمارك والضرائب غير المباشرة.

ويدفع محصول هذا الاداء مباشرة الى محاسب الجمعية.

الفصل الثالث

يسند إلى وزير المالية تنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر بالجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في 24 ذي الحجة 1395 (27 دجنبر 1975).

الوزير الأول، الامضاء: أحمد عصمان.

وقعه بالعطف:

وزير المالية، الامضاء: عبد القادر بنسليمان.