مادةmadda
مرسوم رقم 2.75.96

مرسوم بتحديد تعاريف الاشتراك في طبعتى «الجريدة الرسمية» وبيع كل عدد منهما (رقم 2.75.96)

نص تمهيدي

ان الوزير الأول، بمقتضى الظهير الشريف رقم 1.72.260 الصادر في 9 شعبان 1392 (18 شتنبر 1972) بمثابة القانون التنظيمي للمالية ولاسيما الفصل 17 منه ؛

وباقتراح من وزير المالية ووزير الشؤون الادارية، الأمين العام للحكومة، يرسم ما يلي:

فهرس النص · مادتان

الفصل الأول

ان تعاريف الاشتراك في الجريدة الرسمية وبيع كل عدد منها يحدد كما يلى ابتداء من 2 ربيع الثاني 1395 (14 أبريل 1975) .

  1. 1 -الاشتراك
  2. أ)في المغرب:

الطبعة المدة ستة أشهر سنة الطبعة الكاملة باللغة العربية 35 درهما 60 درهما الطبعة الكاملة باللغة الفرنسية 35 درهما 60 درهما الطبعة الجزئية باللغة الفرنسية. 20 درهما 30 درهما (الجزء الأول)............................

  1. ب)في الخارج:

ان التعاريف المنصوص عليها في الفقرة »أ «، تضاف إليها فيما يخص توجيه الجريدة الى الخارج عبر الطريق العادية أو الجوية صوائر الارسال المحددة في التشريع البريدي المعمول به.

  1. 2 -ثمن بيع العدد الطبعة الكاملة باللغة العربية…………………………50 ، 1 درهم الطبعة الكاملة باللغة الفرنسية .....................................50 ، 1 درهم الطبعة الجزئية باللغة الفرنسية ....................................00 ، 1 درهم الجداول السنوية (بيان المواد أو الفهرس الزمني) .............50 ، 2 درهم أما اعداد السنوات السابقة للسنة الجارية فتباع بالاثمنة المبينة أعلاه بإضافة 50 %.

وتضاف كذلك صوائر الارسال عند الاقتضاء إلى أثمان بيع كل عدد من الجرائد الرسمية.

الفصل الثاني

يسند إلى وزير الشؤون الادارية، الامين العام للحكومة تنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر بالجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في 18 ربيع الاول 1395 (فاتح أبريل 1975).

الوزير الأول، الامضاء: أحمد عصمان.

وقعه بالعطف:

وزير الشؤون الادارية، الامين العام للحكومة، الامضاء: امحمد بنيخلف.