مادةmadda
مرسوم رقم 2.76.165

مرسوم رقم 2.76.165 بتاريخ 19 ربيع الثاني 1397 (8 أبريل 1977) بشأن اختصاصات وتنظيم وزارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية

مرسوم بشأن اختصاصات وتنظيم وزارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية

نص تمهيدي

إن الوزير الأول، بناء على الدستور ولاسيما الفصل 62 منه؛

وبمقتضى الظهير الشريف رقم 1.72.474 الصادر في 13 شوال 1392 (20 نونبر 1972) بتأليف الحكومة، حسبما وقع تتميمه أو تغييره؛

وبعد دراسة المشروع في المجلس الوزاري بتاريخ 6 صفر 1397 (27 يناير 1977)، يرسم ما يلي:

فهرس النص · 15 مادة

الفصل 1

يعد وزير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية وينفذ السياسة الحكومية المتعلقة بالبريد والمواصلات السلكية واللاسلكية، ويمارس لحساب الدولة امتياز استغلالها.

ويمثل المغرب باتصال مع وزارة الشؤون الخارجية لدى المنظمات الدولية ذات الصبغة العالمية، أو الجهوية المكلفة بالمسائل المتعلقة بالبريد والمواصلات السلكية واللاسلكية.

الفصل 2

تتألف وزارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية علاوة على ديوان الوزير من الإدارة المركزية والمصالح الخارجية.

الفصل 3

تتألف الإدارة المركزية من:

  1. –الكتابة العامة؛
  2. –مديرية الشؤون العامة؛
  3. –مديرية المواصلات السلكية واللاسلكية؛
  4. –مديرية البريد والمصالح المالية؛
  5. –قسم تقنية الإعلام؛
  6. –مفتشية البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية؛
  7. –مصلحة العلاقات الدولية والعمومية؛
  8. –المعهد الوطني للبريد والمواصلات السلكية واللاسلكية.

الفصل 4

يقوم الكاتب العام تحت سلطة الوزير بتنشيط وتنسيق جميع مصالح الوزارة ويسهر على تطبيق مقررات الوزير.

الفصل 5

يعهد إلى مديرية الشؤون العامة بوضع وتنفيذ مخططات التجهيز والميزانية الملحقة، وتتولى تدبير شؤون الموظفين والأدوات والبناءات وتحضر مشاريع النصوص التشريعية والتنظيمية، كما تقوم علاوة على ذلك بتكوين واستكمال خبرة إطارات الوزارة.

وتتألف من:

قسم الموظفين الذي يشتمل على:

  1. 1-مصلحة التسيير الفردي للموظفين؛
  2. 2-مصلحة التسيير الجماعي والتشريع.

قسم التكوين المهني والشؤون الاجتماعية الذي يشتمل على:

  1. 1-مصلحة الامتحانات؛
  2. 2-مصلحة التكوين المهني والشؤون الاجتماعية.

قسم الميزانية والتجهيز الذي يشتمل على:

  1. 1-مصلحة الميزانية؛
  2. 2-مصلحة التجهيز.

قسم البناءات والأدوات والنقل الذي يشتمل على:

  1. 1 -مصلحة البناءات؛
  2. 2 -مصلحة الأدوات والنقل.

الفصل 6

تقوم مديرية المواصلات السلكية واللاسلكية بإقامة الشبكة العامة للمواصلات السلكية واللاسلكية واستغلالها وصيانتها.

ويعهد إليها بما يلي:

  1. –تبليغ المعلومات والبرقيات وربط المواصلات بواسطة التليفون والتليكس وكذا مبادلة المكالمات بواسطة الراديو مع السفن في البحر ومع الطائرات؛
  2. –الامتياز في خطوط الربط المختصة وخطوط الربط ذات الفائدة الخاصة؛
  3. –تسيير مجموعة الذبذبات الراديو كهربائية ومراقبة المحطات الراديو كهربائية الخصوصية وحمايتها من التشويش.

وتتألف هذه المديرية من:

قسم الربط الذي يشتمل على:

  1. 1-مصلحة التلفنة الأوتوماتيكية؛
  2. 2-مصلحة التلفنة العامة والاستغلال؛
  3. 3-مصلحة التليغراف والتليكس.

قسم المواصلات الذي يشتمل على:

  1. 1-مصلحة الخطوط ذات المسافات البعيدة؛
  2. 2-مصلحة الخطوط الجوية والخطوط الأرضية؛
  3. 3-مصلحة المواصلات بواسطة الراديو وتسيير الذبذبات.

قسم الاشتراكات والشبكات الذي يشتمل على:

  1. 1-مصلحة الاشتراكات؛
  2. 2-مصلحة الشبكات والعلاقات الدولية.

الفصل 7

يعهد إلى مديرية البريد والمصالح المالية بتسيير المؤسسات البريدية وممارسة الأنشطة ذات الصبغة المالية ولاسيما:

  1. –نقل الإرساليات كيفما كان نوعها وكذا الرزم والطرود؛
  2. –تحويل الأموال ومصلحة الشيكات البريدية والتسبيقات من المعاشات وصندوق التوفير الوطني وتحصيل القيم التجارية أو غيرها؛
  3. –تحصيل وجيبة التلفزة لحساب الإذاعة والتلفزة المغربية.

وتتألف هذه المديرية من:

قسم المصالح البريدية الذي يشتمل على:

  1. 1-مصلحة الدراسات والتخطيط؛
  2. 2-مصلحة التنظيم والاستغلال البريدي.

قسم المصالح المالية الذي يشتمل على:

  1. 1-مصلحة الشيكات البريدية وصندوق التوفير؛
  2. 2-مصلحة الحوالات والمحاسبة.

الفصل 8

يعهد إلى قسم تقنية الإعلام بتجديد أساليب العمل في جميع مصالح الوزارة وباشغال الدراسة والتطبيق بواسطة الآلة الناظمة:

ويشتمل هذا القسم على:

  1. 1-مصلحة الدراسات؛
  2. 2-مصلحة الاستغلال.

الفصل 9

يعهد إلى مفتشية البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية باطلاع الوزير التابعة له هذه المفتشية مباشرة على سير جميع المصالح والقيام في عين المكان بأعمال المراقبة والبحث والتحقيق كما تقوم بدراسات تتعلق بتنظيم وتسيير المصالح المركزية والخارجية.

الفصل 10

تناط بمصلحة العلاقات الدولية والعمومية مهمة التعريف بأنشطة إدارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية سواء لدى العموم أو لدى المنظمات الدولية، وتقوم بحملة الإشهار لفائدة التوفير الوطني، وتنظم معارض الطوابع البريدية على المستوى الوطني والدولي وتساهم بهذه الصفة في المؤتمرات الدولية للطوابع البريدية.

الفصل 11

يقوم المعهد الوطني للبريد والمواصلات السلكية واللاسلكية بتكوين الإطارات وقد نص القرار الوزاري رقم 535.71 المؤرخ في 14 يونيه 1971 على تنظيم واختصاصات المعهد المذكور.

الفصل 12

تتكون المصالح الخارجية للوزارة من مندوبيات بالعمالات أو الأقاليم يعهد إليها في حدود اختصاصها الترابي بتمثيل الوزير.

وتناط بالمندوبين مهمة تنشيط ومراقبة وتنسيق أنشطة المصالح الموضوعة تحت سلطتهم.

وتتألف المندوبية علاوة على المفتشيات الإقليمية عند الاقتضاء من:

  1. –مكاتب التحصيل؛
  2. –المراكز المختصة؛
  3. –المؤسسات الثانوية.

ويحدد تنظيم هذه المندوبيات بقرار لوزير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية يؤشر عليه وزير الشؤون الإدارية الأمين العام للحكومة ووزير المالية.

الفصل 13

تحدد بقرار لوزير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية الاختصاصات والتنظيم الداخلي لمصالح الإدارة المركزية.

الفصل 14

يلغى المرسوم رقم 2.64.315 الصادر في 10 ربيع الثاني 1384 (19 غشت 1964) بتنظيم وزارة البريد والبرق والتليفون.

الفصل 15

يسند تنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر بالجريدة الرسمية إلى وزير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية ووزير المالية ووزير الشؤون الإدارية، الأمين العام للحكومة كل واحد منهم فيما يخصه.

وحرر بالرباط في 19 ربيع الثاني 1397 (8 أبريل 1977).

الوزير الأول، الإمضاء: أحمد عصمان.

وقعه بالعطف:

وزير البريد والبرق والتليفون، الإمضاء: الجنرال ادريس بن عمر العلمي.

وزير الشؤون الإدارية، الأمين العام للحكومة، الإمضاء: امحمد بنيخلف.