مادةmadda
مرسوم رقم 2.76.428

مرسوم رقم 2.76.428 بتاريخ 2 شعبان 1396 (31 يوليوز 1976) باحداث وتنظيم مراكز التكوين الادارى التابعة لوزارة الداخلية

مرسوم باحداث وتنظيم مراكز التكوين الادارى التابعة لوزارة الداخلية

صيغة محينة بتاريخ 26 يوليوز 1995
التعديلات (2)
  1. المرسوم رقم 2.95.261 الصادر في 13 من محرم 1416 (12 يونيو 1995)؛ الجريدة الرسمية عدد 4317 الصادرة بتاريخ 27 صفر 1416 (26 يوليو 1995)، ص 2146.
  2. المرسوم رقم 2.80.254 الصادر بتاريخ 3 صفر 1401 (11 دجنبر 1980)؛ الجريدة الرسمية عدد 3558 ، الصادرة بتاريخ 30 صفر 1401 (7 يناير 1981)، ص 25.
نص تمهيدي

ان الوزير الأول، بمقتضى الظهير الشريف رقم 1.58.008 الصادر في 4 شعبان 1377 (24 يبراير 1958) بمثابة النظام الاساسى العام للوظيفة العمومية؛

وبناء على المرسوم رقم 2.62.345 الصادر في 15 صفر 1383(8 يوليوز 1963) بشأن النظام الاساسى الخاص بأسلاك الادارة المركزية والموظفين المشتركين بالادارات العمومية؛

وبمقتضى الظهير الشريف رقم 1.59.315 الصادر فى 28 ذي الحجة 1379(23 يونيه 1960) بشأن التنظيم الجماعى، حسبما وقع تغييره أو تتميمه؛

وبمقتضى الظهير الشريف رقم 1.63.273 الصادر فى 22 ربيع الثانى 1383 (12 شتنبر 1963) بتنظيم العمالات والاقاليم ومجالسها، حسبما وقع تغييره أو تتميمه؛

وبناء على المرسوم رقم 2.57.1841 الصادر فى 23 جمادى الاولى 1377 (16 دجنبر 1957) بتحديد مرتبات الموظفين والاعوان والطلبة الذين يتابعون تمارين تدريب أو دروس استكمال خبرة، حسبما وقع تغييره أو تتميمه، وباقتراح من وزير الداخلية، يرسم ما يلي:

فهرس النص · 17 مادة

الفصل 1

يحدث بالرباط مركز لتكوين واستكمال خبرة الموظفين الإداريين يدعى «مركز التكوين الادارى».

ويمكن احداث مراكز أخرى بمقر لوزير الداخلية اذا دعت الضرورة الى ذلك لفائدة موظفى الجماعات المحلية.

وتوضع هذه المراكز تحت سلطة وزير الداخلية.

الفصل 2

تهدف المراكز الى تلقين تعليم عام وتكوين ادارى للمرشحين لدرجتي الكتاب والمحررين المعدين للعمل بالجماعات المحلية والمصالح التابعة لوزارة الداخلية.

ويكون الغرض منها كذلك استكمال خبرة الاعوان الاداريين للاسلاك المشتركة المزاولين مهامهم بالمصالح المركزية والخارجية لوزارة الداخلية قصد تهييئهم على الخصوص للامتحانات والمباريات.

الفصل 3

يسير كل مركز مدير يعينه وزير الداخلية. ويكون المدير مسؤولا عن التسيير والنظام الداخلى للمؤسسة. ويراقب فروع التعليم النظرى والتطبيقى.

الفصل 4

يضع المدير نظاما داخليا تجدد فيه على الخصوص برامج الدروس واختصاصات وتأليف لجنة الامتحان ومجلس الاساتذة والمجلس التأديبي. ويعرض هذا النظام على موافقة وزير الداخلية.

الفصل 5

يختار رجال التعليم من بين موظفى وزارة الداخلية ويمكن أن يستدعى لهذا الغرض عند الاقتضاء موظفون من وزارة التعليم الثانوى ووزارة التعليم العالى أو أية وزارة أخرى. ويتقاضى هؤلاء الموظفون أجورهم وفقا للشروط المنصوص عليها فى التشريع المعمول به ولاسيما فى المرسوم الملكى رقم 67 01 الصادر فى 20 ذى القعدة 1386(2 مارس 1967) بتحديد مقادير التعويض عن ساعات الدروس الممنوحة لرجال التعليم بمؤسسات تكوين واستكمال خبرة الإطارات، حسبما وقع تغييره أو تتميمه.

الفصل 6

تشتمل الدروس على طور للتكوين وتمارين لاستكمال الخبرة.

الفصل 7

يحدد بقرار لوزير الداخلية العدد السنوى للمرشحين الواجب قبولهم بطور التكوين.

  1. أ)طور تكوين الكتاب

الفصل 8

يتم قبول المرشحين فى حدود العدد المذكور وفقا للشروط الاتية:

بناء على الشهادات، من بين المرشحين المحصلين على شهادة الدروس الثانوية أو المثبتين توفرهم على الاقل على مستوى دروس السنة الخامسة من التعليم الثانوى بادخال الغاية.

على اثر مباراة تفتح فى وجه المرشحين المثبتين بدبلوم أو شهادة مدرسية توفرهم على مستوى نهاية دروس السلك الاول من التعليم الثانوى وموظفى أو أعوان الادارات العمومية المتوفرين على أربع سنوات على الاقل من الخدمات المدنية الفعلية.

أما المقاعد التى لم يتأت شغلها برسم أحد الصنفين فيمكن نقلها لفائدة الصنف الخر باقتراح من لجنة المباراة.

  1. ب)طور تكوين المحررين

الفصل 8 المكرر

يتم قبول المرشحين على اثر مباراة من بين:

  1. 1-المرشحين حملة بكالوريا التعليم الثانوي أو الذين تابعوا على الأقل دراسة التعليم الثانوي بكاملها؛
  2. 2-موظفي الإدارات العمومية والجماعات المحلية المنتمين الى الاسلاك المرتبة في السلم رقم 6 والبالغين الرتبة الرابعة على الأقل من درجتهم وذلك في حدود % 20 من المقاعد المتبارى بشأنها.

اما المقاعد التي لم يتأت شغلها برسم أحد الصنفين فيمكن نقلها لفائدة الصنف الخر باقتراح من لجنة المباراة.

الفصل 9

تحدد مدة كل من طورى تكوين المحررين والكتاب على التوالي في 24 شهرا و 10 أشهر.

الفصل 10

يتقاضى المرشحون غير الموظفين المشار اليهم فى الفصل الثامن أعلاه تعويضا شهريا اجماليا طبقا للتشريع المعمول به.

الفصل 11

ان التلاميذ الناجحين في امتحان نهاية الدروس يوظفون بناء على الشهادات ويعينون وفقا للنصوص التنظيمية المعمول بها في درجة كاتب (السلم 5) بالنسبة للمتخرجين من طور تكوين المحررين.

الفصل 12

يمكن تنظيم تداريب لاستكمال الخبرة وندوات قصد تجديد المعلومات رعيا لتطور التقنيات الإدارية.

الفصل 13

تدرج الاعتمادات اللازمة لتسيير مراكز التكوين فى ميزانيات الاقاليم والعمالات. وتساهم الجماعات فى النفقات على أساس نسبة عدد الاعوان المباشر تكوينهم لفائدة كل جماعة من الجماعات ويحدد مقدار هذه المساهمة بقرار يصدره وزير الداخلية بعد تأشيرة وزير المالية.

الفصل 15

يجب على المرشحين المقبولين في مراكز التكوين المشار اليها أعلاه الالتزام بالعمل في الإدارة لمدة 8 سنوات على الأقل تبتدئ من نهاية الدروس.

ويتقاضون أجورهم طبقا للشروط المحددة بالمرسوم رقم 2.57.1841 الصادر في 23 من جمادى الأولى 1377 (16 دجنبر 1957) بتحديد الأجور المخولة للموظفين والاعوان والطلبة الذين يتابعون تمارين تكوين أو دروس استكمال خبرة، حسبما وقع تتميمه وتغييره.

الفصل 16

يعهد بتنفيذ هذا المرسوم الذى يعمل به ابتداء من فاتح أكتوبر 1975 الى وزير الداخلية و وزير المالية كل واحد منهما فيما يخصه.

وحرر بالرباط فى 3 شعبان 1396 (31 يوليوز 1976).

الوزير الأول، الامضاء: أحمد عصمان.

وقعه بالعطف:

وزير الداخلية، الامضاء: محمد حدو الشيكر.

وزير المالية، الامضاء: عبد القادر بنسليمان.

وزير الشؤون الإدارية، الامين العام للحكومة، الامضاء: امحمد بنيخلف.