مرسوم رقم 2.76.681 بتاريخ 14 محرم 1397 (5 يناير 1977) بإحداث و تنظيم مركز تكوين المستشارين في التخطيط التربوي
مرسوم بإحداث و تنظيم مركز تكوين المستشارين في التخطيط التربوي
نص تمهيدي
إن الوزير الأول، بناء على المرسوم الملكي رقم 1199.66 الصادر في 18 ذي الحجة 1386 (30 مارس 1967) بمثابة النظام الأساسي الخاص بالموظفين الإداريين بوزارة التربية الوطنية، حسبما وقع تغييره وتتميمه؛
وبناء على المرسوم رقم 2.57.1841 الصادر في 23 جمادى الأولى 1377 (16 دجنبر 1957) بتحديد أجور الموظفين والأعوان والطلبة الذين يتابعون تمارين تكوين أو دروس استكمال خبرة، حسبما وقع تغييره وتتميمه؛
وبناء على المرسوم الملكي رقم 07.67 الصادر في 20 ذي القعدة 1386 (2 مارس 1967) بتحديد مقادير التعويض عن ساعات الدروس لرجال التعليم بمؤسسات تكوين واستكمال خبرة الإطارات، يرسم ما يلي:
فهرس النص · 20 مادة
الفصل 1
يحدث بالرباط في حظيرة وزارة التعليم الابتدائي والثانوي مركز لتكوين المستشارين في التخطيط التربوي. ويمكن أن يشتمل هذا المركز الذي يكون مقره بالرباط على ملحقات في مدن أخرى بالمملكة.
ويقوم بتكوين واستكمال خبرة المستشارين في التخطيط التربوي كما ينجز دراسات في ميدان التخطيط التربوي.
الفصل 2
يشتمل مركز تكوين المستشارين في التخطيط التربوي على:
- –قسم لتكوين المستشارين في التخطيط التربوي؛
- –قسم الدراسات والأبحاث.
الفصل 3
نظام المركز نظام داخلي.
الفصل 4
يسير مركز تكوين المستشارين في التخطيط التربوي مدير يختار من بين الموظفين المنتمين لأحد الأسلاك المرتبة على الأقل في السلم 11 والمتوفرين على عشر سنوات على الأقل من الخدمات الفعلية.
الفصل 5
يتألف الموظفون بالإضافة إلى المدير من:
- –رجال للتعليم؛
- –موظفين إداريين؛
- –أعوان للخدمة.
الفصل 6
يتألف رجال التعليم من:
- –أساتذة ومفتشين معينين للعمل بالمركز؛
- –محاضرين.
وتؤدى الأجور عن الدروس في شكل تعويضات حسب المقادير المعمول بها في مؤسسات تكوين الإطارات.
وتشتمل مدة عمل رجال التعليم المعينين بالمركز على اثنتي عشرة ساعة من التعليم (12).
الفصل 7
يتألف الموظفون الإداريون من:
- –ممون أو عند عدمه - مقتصد؛
- –قيم على الخزانة مختص بالمحفوظات أو كاتب مكلف بالوثائق؛
- –کتاب وأعوان للتنفيذ.
الفصل 8
يتألف أعوان الخدمة من أعوان عموميين وأعوان للخدمة.
الفصل 9
يسير المركز من طرف المدير الذي يساعده مجلس داخلي.
الفصل 10
يتألف المجلس الداخلي، علاوة على المدير، من رجال التعليم والمسؤول عن المصالح الاقتصادية.
ويترأس المجلس الداخلي مدير المركز.
ويجتمع باستدعاء من المدير في مستهل كل سنة دراسية ومرة كل ثلاثة أشهر وكلما دعت الظروف إلى ذلك.
الفصل 11
يصادق وزير التعليم الابتدائي والثانوي على النظام الداخلي للمركز الذي يعده المدير.
الفصل 12
يتم القبول في المركز على إثر مباراة تفتح في وجه أساتذة السلك الأول من التعليم الثانوي والمفتشين المساعدين بالتعليم الابتدائي البالغين كلهم الرتبة الرابعة على الأقل من درجتهم.
الفصل 13
يمكن أن يقبل في المركز المرشحون ذوو جنسية أجنبية طبق نفس الشروط المطلوبة بالنسبة للمرشحين المغاربة.
ويجب أن يقدم ترشيح المعنيين بالأمر من طرف حكوماتهم وأن توافق عليه الحكومة المغربية.
الفصل 14
إن عدد المقاعد الواجب شغلها بمركز تكوين المستشارين في التخطيط التربوي يحدد كل سنة بقرار لوزير التعليم الابتدائي والثانوي.
الفصل 15
تستغرق مدة تكوين المستشارين في التخطيط التربوي سنة دراسية واحدة.
الفصل 16
يشتمل الطور على تكوين نظري وتطبيقي في شكل دروس ومحاضرات وندوات وأشغال تطبيقية.
الفصل 17
تختتم سنة التكوين بامتحان للتخرج. وتسلم للمرشحين الناجحين في هذا الامتحان شهادة مستشار في التخطيط التربوي.
الفصل 18
تحدد بقرار لوزير التعليم الابتدائي والثانوي كيفيات إجراء مباراة القبول وامتحان التخرج المنصوص عليهما في الفصلين 12 و 17 أعلاه.
الفصل 19
يسند إلى وزير التعليم الابتدائي والثانوي تنفيذ هذا المرسوم الذي يعمل به ابتداء من فاتح يناير 1976.
الفصل 20
يلغى ابتداء من نفس التاريخ المرسوم رقم 2.64.74 الصادر في 12 ربيع الثاني 1384 (21 غشت 1964) بإحداث وتنظيم مركز تكوين المستشارين في التوجيه المدرسي والجامعي وبتحديد تسلسل الأرقام الاستدلالية المطبقة على سلك المستشارين في التوجيه.
وحرر بالرباط في 14 محرم 1397 (5 يناير 1977).
الوزير الأول، الإمضاء: أحمد عصمان.
وقعه بالعطف:
وزير التعليم الابتدائي والثانوي، الإمضاء: محمد بوعمود.
وزير المالية، الإمضاء: عبد القادر بنسليمان.
وزير الشؤون الإدارية، الأمين العام للحكومة، الإمضاء: امحمد بنيخلف.