مادةmadda
مرسوم رقم 2.77.199

مرسوم رقم 2.77.199 بمنح مكتب الأبحاث والمساهمات المعدنية امتيازا في مواد الهيدروكاربور يدعى «قصيري»

مرسوم بمنح مكتب الأبحاث والمساهمات المعدنية امتيازا في مواد الهيدروكاربور يدعى «قصیري»

نص تمهيدي

إن الوزير الأول، بمقتضى الظهير الشريف الصادر في 9 رجب 1370 (18 أبريل 1951) بسن نظام للمناجم، حسبما وقع تغييره وتتميمه؛

وبمقتضى الظهير الشريف رقم 1.58.227 الصادر في 4 محرم 1378 (21 يوليوز 1958) بمثابة قانون للبحث عن مناجم الهيدروكاربور واستغلالها؛

وبناء على المرسوم رقم 2.58.879 الصادر في 6 محرم 1378 (23 يوليوز 1958) بتحديد شروط إيداع وتسجيل طلبات رخص البحث وطلبات تمديد رخص البحث وطلبات الامتياز في مواد الهيدروكاربور ولاسيما الفصول 10 و 11 و 12 منه؛

وبناء على المرسوم رقم 2.58.877 الصادر في 6 محرم 1378 (23 يوليوز 1958) بالمصادقة على كناش التحملات الخاص بالامتيازات في مناجم الهيدروكاربور؛

وبناء على قرار نائب كاتب الدولة في التجارة والصناعة العصرية والمناجم والبحرية التجارية رقم 113.65 الصادر في 6 ذي الحجة 1384 (8 أبريل 1965) بمنح رخصتين في البحث عن مواد الهيدروكاربور تدعيان رخصة «سبو - أ» ورخصة «سبو - ب» وكذا قرار وزير التجارة والصناعة العصرية والمناجم والبحرية التجارية رقم 407-70 الصادر في 7 ربيع الثاني 1390 (12 يونيه 1970) بتحديد الرخصتين المذكورتين لفترة أربع سنوات تبتدئ من 17 صفر 1389 (5 مايو 1969)؛

وبناء على الطلب المودع بمصلحة المناجم بالرباط يوم 29 ربيع الأول 1393 (3 مايو 1973) تحت عدد 18 من طرف مكتب الأبحاث والمساهمات المعدنية قصد الحصول على امتياز في المناجم من الصنف الرابع يشمل جزءا من رخصة البحث عن مواد الهيدروكاربور المدعوة «سبو أ»؛

وبناء على مقرر وزير التجارة والصناعة العصرية والمناجم والبحرية التجارية الصادر في 3 جمادى الأولى 1393 (5 يونيه 1973) بإجراء البحث العمومي لمدة ثلاثة أشهر ابتداء من 29 جمادى الأولى 1393 (فاتح يوليوز 1973) والمنشور ثلاث مرات بالجريدة الرسمية (الجزء الثاني)؛

وبناء على الرأي الذي أبدته مديرية المناجم والجيولوجيا والطاقة المنشور بالجريدة الرسمية (الجزء الثاني) عدد 3224 بتاريخ 24 رجب 1394 (14 غشت 1974) والذي يبلغ بموجبه إلى صاحب الطلب قبوله لمدة شهرين للاطلاع على التصميم النهائي للامتياز المودع بمصلحة المناجم بالرباط ولإبداء ملاحظاته؛

وبناء على ملف الأبحاث التي أجريت فيما بين 10 جمادى الثانية 1394 (فاتح يوليوز 1974) و 20 رمضان 1394 (7 أكتوبر 1974)؛

ونظرا لثبوت وجود منجم وتوفر إمكانية استغلاله التجاري؛

وباقتراح من وزير التجارة والصناعة العصرية والمناجم والبحرية التجارية، يرسم ما يلي:

فهرس النص · 4 مواد

الفصل الأول

يمنح مكتب الأبحاث والمساهمات المعدنية امتيازا في مواد الهيدروكاربور يدعى «قصيري»، وفقا للشروط والتحفظات المنصوص عليها في الظهير الشريف رقم 1.58.227 المشار إليه أعلاه المؤرخ في 4 محرم 1378 (21 يوليوز 1958) وكناش التحملات المصادق عليه بالمرسوم المشار إليه أعلاه المؤرخ في 6 محرم 1378 (23 يوليوز 1958)، ويشتمل هذا الامتياز مساحة إجمالية قدرها 15 كيلومترا مربعا، ويكون في شكل مستطيل تبين حدوده بواسطة إحداثيات لامبير شمال المغرب الآتية:

النقط X Y أ 441.660 438.000 ب 444.420 439.320 ج 446.560 434.920 د 443.800 433.600

الفصل الثاني

يعمل بهذا الامتياز الذي تستغرق مدته ثلاثين سنة (30) ابتداء من تاريخ نشر هذا المرسوم بالجريدة الرسمية.

الفصل الثالث

يسلم نظيران مشهود بمطابقتهما لتصميم الامتياز إلى المحافظ على الأملاك العقارية بالرباط.

الفصل الرابع

يسند إلى وزير التجارة والصناعة العصرية والمناجم والبحرية التجارية تنفيذ هذا المرسوم الذي يبلغ إلى مكتب الأبحاث والمساهمات المعدنية وينشر بالجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في 7 جمادى الأولى 1397 (26 أبريل 1977).

الوزير الأول، الإمضاء: أحمد عصمان.

وقعه بالعطف:

وزير التجارة والصناعة العصرية والمناجم والبحرية التجارية، الإمضاء: عبد اللطيف الغيساسي.