مادةmadda
مرسوم رقم 2.77.52

مرسوم رقم 2.77.52 برفع الأجرة الدنيا في الصناعة العصرية والتجارة والمهن الحرة والفلاحة

مرسوم برفع الأجرة الدنيا في الصناعة العصرية والتجارة والمهن الحرة والفلاحة

نص تمهيدي

إن الوزير الأول، بمقتضى الظهير الشريف الصادر في 28 ربيع الأول 1355 (18 يونيه 1936) بشأن الأجرة الدنيا الممنوحة للعملة والمستخدمين، حسبما وقع تغييره أو تتميمه؛

وبمقتضى الظهير الشريف رقم 1.58.074 الصادر في 23 رجب 1377 (13 يبراير 1958) الممددة بموجبه إلى إقليم طنجة ومنطقة الحماية الإسبانية السابقة مقتضيات الظهير الشريف الصادر في 28 ربيع الأول 1355 (18 يونيه 1936) بشأن الأجرة الدنيا الممنوحة للعملة والمستخدمين والظهير الشريف الصادر في 14 ربيع الأول 1360 (12 أبريل 1941) بشأن نظام الأجور؛

وبمقتضى الظهير الشريف رقم 1.60.007 الصادر في 5 رجب 1380 (24 دجنبر 1960) بمثابة النظام الأساسي الخاص بمستخدمي المقاولات المنجمية، حسبما وقع تغييره أو تتميمه؛

وبعد دراسة المشروع في المجلس الوزاري، يرسم ما يلي:

فهرس النص · 4 مواد

الفصل الأول

تحدد في درهم واحد و 40 سنتيما (40 ، 1) الأجرة الدنيا الممنوحة عن كل ساعة من العمل للعملة والمستخدمين في الصناعة العصرية والتجارة والمهن الحرة.

الفصل الثاني

يحدد في سبعة دراهم و 25 سنتيما (25 ، 7) قسط الأجرة اليومية الواجب دفعه نقدا في المهن الفلاحية.

ولا ينبغي في أي حال من الأحوال أن يترتب عن تطبيق مقتضيات هذا الفصل حذف المنافع العينية الممنوحة للمأجورين الفلاحيين أو التخفيض منها.

الفصل الثالث

يعمل بهذا المرسوم ابتداء من 10 محرم 1397 (فاتح يناير 1977).

الفصل الرابع

يسند إلى وزير الشغل والشؤون الاجتماعية تنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر بالجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في 5 محرم 1397 (28 دجنبر 1976).

الوزير الأول، الإمضاء: أحمد عصمان.

وقعه بالعطف:

وزير الشغل والشؤون الاجتماعية، الإمضاء: محمد العربي الخطابي.