مادةmadda
مرسوم رقم 2.77.717

مرسوم رقم 2.77.717 بتاريخ 20 شوال 1397 (4 أكتوبر 1977) باحداث وتنظيم مدرسة المساعدين التقنيين المختصين والمساعدين التقنيين في التعمير والسكنى

مرسوم باحداث وتنظيم مدرسة المساعدين التقنيين المختصين والمساعدين التقنيين في التعمير والسكنى

نص تمهيدي

ان الوزير الأول، بناء على المرسوم الملكى رقم 1189.66 الصادر في 27 ذي القعدة 1386 (9 مارس 1967) بشأن النظام الاساسي الخاص بهيئة المهندسين والمساعدين التقنيين بالادارات العمومية المشتركة بين الوزارات، حسبما وقع تغييره وتتميمه؛

وبناء على المرسوم رقم 2.57.1841 الصادر في 23 جمادي الأولى 1377 (16 دجنبر 1957) بتحديد أجور الموظفين والاعوان والطلبة الذين يتابعون تمارين للتدريب أو دروسا لاستكمال الخبرة، حسبما وقع تغييره وتتميمه، يرسم ما يلى:

فهرس النص · 23 مادة

الفصل 1

تحدث في حظيرة الوزارة المكلفة بالتعمير والسكنى مدرسة للمساعدين التقنيين المختصين والمساعدين التقنيين في التعمير والسكنى يكون مقرها بالدار البيضاء.

ويمكن ان تحدث مدارس اخرى بقرار للوزير المكلف بالتعمير والسكنى.

الفصل 2

تهدف مامورية المدرسة الى تكوين الاعوان التقنيين المختصين والاعوان التقنيين في ميادين البناء والهندسة المدنية والتعمير والهندسة المعمارية للعمل في الادارات العمومية والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية والقطاع الخاص.

الفصل 3

تشتمل المدرسة على طورين للتكوين في الميادين المشار اليها في الفصل السابق:

  1. –طور اول لتكوين المساعدين التقنيين؛
  2. –طور ثان لتكوين المساعدين التقنيين المختصين.

ويشتمل كل طور على الفرعين التاليين:

  1. أ)فرع البناء والهندسة المدنية؛

ب)فرع التعمير والهندسة المعمارية.

وتترك للمرشح حرية اختيار الفرع الذي يجب تخصيصه بمجرد القبول في المدرسة.

الفصل 4

يسير المدرسة مدير يكون منتميا لسلك مرتب في السلم العاشر على الاقل من سلالم الاجور ويعين بمقرر لوزير التعمير والسكنى.

الفصل 5

يعين هيئة الاساتذة الوزير المكلف بالتعمير والسكنى باقتراح من المدير، وتشتمل على:

  1. –أساتذة في التعليم الثانوي أو العالى؛
  2. –مهندسين ومهندسين معماريين أو اطارات تكون منتمية للادارات والمؤسسات العمومية أو الخاصة.

وتعين أجور هيئة الاساتذة طبقا للشروط المحددة في النظام المعمول به.

الفصل 6

يتألف موظفو المدرسة من:

  1. –مدير للدروس من اطار تقنى يكون مرتبا في السلم العاشر على الاقل من سلالم الأجور؛
  2. –حارس عام؛
  3. –ممون؛
  4. –حراس؛
  5. –کتاب؛
  6. –أعوان للخدمة.

الفصل 7

يؤازر مدير المدرسة مجلس لاستكمال الخبرة ومجلس داخلى.

الفصل 8

يتألف مجلس استكمال الخبرة من:

  1. –الوزير المكلف بالتعمير والسكنى او ممثله بصفة رئيس؛
  2. –السلطة الحكومية المكلفة بتكوين الإطارات او ممثلها؛
  3. –أربعة ممثلين لهيئة الاساتذة يعينهم زملاؤهم بنسبة ممثلين اثنين لكل فرع في المدرسة؛
  4. –المدير المكلف بالمراقبة التقنية للبناء؛
  5. –مدير التعمير؛
  6. –مدير السكنى.

ويحضر مدير المدرسة وكذا مدير الدروس في اجتماعات مجلس استكمال الخبرة.

ويمكن أن يضيف مجلس استكمال الخبرة اليه بطلب من رئيسه أعضاء آخرين يختارون نظرا لخبرتهم.

الفصل 9

يضم المجلس الداخلي مدير المدرسة بصفة رئيس ومدير الدروس والحارس العام والاربعة الممثلين بهيئة الاساتذة في حظيرة مجلس استكمال الخبرة.

الفصل 10

يحدد النظام الداخلي للمدرسة بقرار يصدره الوزير المكلف بالتعمير والسكنى بعد استشارة مجلس استكمال الخبرة.

وتحدد في هذا النظام على الخصوص اختصاصات مجلس استکمال الخبرة والمجلس الداخلي والكيفيات المتعلقة بتسليم الشهادات وكذا القواعد المتعلقة بالانضباط.

ويستشار مجلس استکمال الخبرة حول المسائل ذات الصبغة التربوية والعلمية والادارية.

الفصل 11

يتم القبول في طور تكوين المساعدين التقنيين المختصين في التعمير والسكنى بناء على الشهادات من بين المرشحين الحاملين شهادة البكالوريا العلمية أو التقنية أو شهادة تعادلها.

غير انه يمكن تنظيم مباراة بموجب مقرر للوزير المكلف بالسكنى والتعمير اذا كان عدد طلبات التسجيل يتجاوز عدد المقاعد المتوفرة.

الفصل 12

يباشر تكوين المساعدين التقنيين المختصين في طور للدروس يستغرق مدة سنتين.

الفصل 13

يتم القبول في سلك تكوين المساعدين التقنيين في التعمير والسكنى على اثر مباراة من بين المرشحين المثبتين توفرهم على السنة السابعة من التعليم الثانوي بادخال الغاية.

الفصل 14

ينجز تكوين المساعدين التقنيين وفقا للشروط المحددة بموجب المرسوم رقم 814.68 الصادر في 18 رمضان 1388 (9 دجنبر 1968) بتحديد شروط تكوين وتعيين المساعدين التقنيين بالادارات العمومية.

الفصل 15

تحدد برامج وشروط المباريات المنصوص عليها في الفصول السابقة بقرار يصدره الوزير المكلف بالسكنى والتعمير باقتراح من مجلس استكمال الخبرة.

الفصل 16

يكون التعليم في كل طور نظريا وتطبيقيا في آن واحد. ويشتمل على حلقات دراسية واشغال تطبيقية واسفار لاستكمال الخبرة وزيارات وتمارين.

الفصل 17

نظام المدرسة نظام داخلي.

وتحدد شروط مساهمة الطلبة المالية في صوائر القسم الداخلي بمقرر للوزير المكلف بالتعمير والسكنى.

الفصل 18

تحدد اجور طلبة المدرسة وفقا للشروط المنصوص عليها في المرسوم رقم 2.57.1841 المشار اليه أعلاه المؤرخ في 23 جمادى الأولى 1377 (16 دجنبر 1957).

ويجب ان يلتزم الطلبة بالعمل في الادارة مدة ثمانى سنوات على الاقل ابتداء من تاريخ التخرج من المدرسة.

الفصل 19

تسلم المدرسة الشهادات التالية:

  1. 1 -شهادة المساعدين التقنيين المختصين:
  2. –في البناء والهندسة المدنية؛
  3. –في التعمير والهندسة المعمارية.
  4. 2 -شهادة المساعدين التقنيين:
  5. –في البناء والهندسة المدنية؛
  6. –في التعمير والهندسة المعمارية.

الفصل 20

يسلم الشهادات الوزير المكلف بالتعمير والسكنى باقتراح من مدير المدرسة وبعد استشارة المجلس الداخلي.

الفصل 21

ان حملة شهادة المساعد التقني المختص في البناء والهندسة المدنية أو المساعد التقني المختص في التعمير والهندسة المعمارية يمكن توظيفهم وتعيينهم بناء على الشهادات في سلك المساعدين التقنيين المختصين عملا بمقتضيات الفصل 13 من المرسوم الملكى رقم 1189.65 المشار اليه أعلاه المؤرخ في 27 ذي القعدة 1386 (9 مارس 1967).

الفصل 22

ان حملة شهادة المساعد التقنى في البناء والهندسة المدنية او المساعد التقني في التعمير والهندسة المعمارية يمكن توظيفهم وتعيينهم بناء على الشهادات في سلك المساعدين التقنيين عملا بمقتضيات الفصل 15 من المرسوم الملكي رقم 66. 1189 المشار اليه أعلاه المؤرخ في 27 ذي القعدة 1386 (9 مارس 1967).

الفصل 23

يسند تنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر بالجريدة الرسمية الى وزير التعمير والسكنى والسياحة والمحافظة على البيئة الطبيعية.

وحرر بالرباط في 20 شوال 1397 (4 اکتوبر 1977).

الوزير الأول، الامضاء: أحمد عصمان.

وقعه بالعطف:

وزير التعمير والسكنى والسياحة والمحافظة على البيئة الطبيعية، الامضاء: حسن الزدورى.

وزير الشؤون الإدارية، الامين العام للحكومة، الامضاء: محمد بنيخلف.

وزير التعاون وتكوين الأطر، الامضاء: محمد حدو الشيكر.

وزير المالية بالنيابة، كاتب الدولة في المالية، الامضاء: عبد الكامل الرغاى.