مرسوم رقم 2.77.734 بتاريخ 20 شوال 1397 (4 أكتوبر 1977) بمثابة النظام الأساسي الخاص بمستخدمي المعمل بالمطبعة الرسمية
مرسوم بمثابة النظام الأساسي الخاص بمستخدمي المعمل بالمطبعة الرسمية
التعديلات (2)
- المرسوم رقم 2.09.680 صادر في 9 ربيع الآخر 1431 (26 مارس 2010)، الجريدة الرسمية عدد 5833 بتاريخ 11 جمادى الأولى 1431 (26 أبريل 2010)، ص 2682.
- المرسوم رقم 2.09.27 صادر في 21 من جمادى الآخرة 1430 (15 يونيو 2009)، الجريدة الرسمية عدد 5745 بتاريخ 28 جمادى الآخرة 1430 (22 يونيو 2009)، ص 3676.
نص تمهيدي
إن الوزير الأول، بمقتضى الظهير الشريف رقم 1.58.008 الصادر في 4 شعبان 1377 (24 يبراير 1958) بمثابة النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية، حسبما وقع تغييره وتتميمه؛
وبناء على القانون رقم 011.71 الصادر في 12 ذي القعدة 1391 (30 دجنبر 1971) بإحداث نظام لرواتب التقاعد المدنية؛
وبناء على المرسوم رقم 2.62.344 الصادر في 15 صفر 1383 (8 يوليوز 1963) بتحديد سلالم الأجور وشروط ترقي موظفي الدولة في الرتبة والدرجة؛
وبناء على المرسوم رقم 2.73.722 الصادر في 6 ذي الحجة 1393 (31 دجنبر 1973) بتحديد سلالم ترتيب موظفي الدولة وتسلسل المناصب العليا بالإدارات العمومية، حسبما وقع تغييره وتتميمه؛
وبناء على المرسوم رقم 2.62.345 الصادر في 15 صفر 1383 (8 يوليوز 1963) بمثابة النظام الأساسي الخاص بأسلاك الإدارة المركزية والموظفين المشتركين بين الإدارات العمومية، حسبما وقع تغييره وتتميمه؛
وبناء على المرسوم الملكي رقم 1189.66 الصادر في 27 ذي القعدة 1386 (9 مارس 1967) بمثابة النظام الأساسي الخاص بهيئة المهندسين والمساعدين التقنيين بالإدارات العمومية المشتركة بين الوزارات، حسبما وقع تغييره وتتميمه؛
وبناء على المرسوم الملكي رقم 682.67 الصادر في 9 رجب 1387 (13 أكتوبر 1967) بمثابة النظام الأساسي الخاص بسلك الأعوان العموميين، يرسم ما يلي:
فهرس النص · 20 مادة
الفصل 1
يتألف مستخدمو المعمل بالمطبعة الرسمية من الأسلاك الآتية:
- 1 –سلك أعوان المناولة؛
- 2 –سلك الطابعين المساعدين؛
- 3 –سلك الأعوان المختصين؛
- 4 –سلك أعوان الإشراف؛
- 5 –سلك رؤساء المعامل.
وتحدد بقرار لوزير الشؤون الإدارية، الأمين العام للحكومة أصناف المناصب الخاصة بمختلف الأسلاك المذكورة.
أعوان المناولة
الفصل 2
يشتمل هذا السلك على الدرجة الفريدة لعون مناول ترتب في سلم الأجور رقم 1 المحدث بموجب المرسوم رقم 2.73.722 المشار إليه أعلاه المؤرخ في 6 ذي الحجة 1393 (31 دجنبر 1973).
الفصل 3
يعين أعوان المناولة على إثر مباراة.
الطابعون المساعدون
الفصل 4
يشتمل هذا السلك على الدرجة الفريدة لطابع مساعد ترتب في سلم الأجور رقم 4 المحدث بالمرسوم رقم 2.73.722 المشار إليه أعلاه المؤرخ في 6 ذي الحجة 1393 (31 دجنبر 1973).
الفصل 5
يعين الطابعون المساعدون:
- 1 –على إثر مباراة تفتح في وجه المرشحين المثبتين توفرهم على الأقل على مستوى السنة الثالثة من الثانوي؛
- 2 –بالاختيار بعد التقييد في جدول الترقي من بين أعوان المناولة البالغين الرتبة السابعة على الأقل من درجتهم وفي حدود الربع من المناصب المقيدة في الميزانية لسلك الطابعين المساعدين.
الأعوان المختصون
الفصل 6
يشتمل هذا السلك على الدرجة الفريدة لعون مختص ترتب في سلم الأجور رقم 6 المحدث بالمرسوم رقم 2.73.722 المشار إليه أعلاه المؤرخ في 6 ذي الحجة 1393 (31 دجنبر 1973).
الفصل 7
يعين الأعوان المختصون:
- 1 -على إثر مباراة من بين:
- –المترشحين المتوفرين على شهادة بكالوريا التعليم الثانوي؛
- –المترشحين الذين قضوا ست سنوات على الأقل من الخدمة الفعلية في أحد المناصب العمومية أو الخصوصية الممارس فيها أحد تخصصات هذا السلك.
- 2 -على إثر امتحان للكفاءة المهنية وبالإختيار بعد التقييد في جدول الترقي من بين الطابعين المساعدين، طبقا لمقتضيات المرسوم رقم 2.04.403 الصادر في 29 من شوال 1426 (2 ديسمبر 2005).
أعوان الإشراف
الفصل 8
يشتمل هذا السلك على درجتين: درجة أعوان الإشراف ودرجة أعوان الإشراف الرؤساء ترتبان على التوالي في سلمي الأجور رقم 7 و 8 المحدثين بالمرسوم رقم 2.73.722 المشار إليه أعلاه المؤرخ في 6 ذي الحجة 1393 (31 دجنبر 1973).
الفصل 9
يعين أعوان الإشراف:
- 1 -بناء على الشهادات من بين المرشحين المتوفرين على دبلوم التقني المغربي أو على دبلوم يعادله؛
- 2 -على إثر مباراة من بين الأعوان المختصين الذين قضوا أربع سنوات على الأقل من الخدمة الفعلية بهذه الصفة؛
- 3 -بالاختيار بعد التقييد في جدول الترقي من بين الأعوان المختصين البالغين الرتبة السابعة على الأقل من درجتهم وفي حدود الربع من المناصب المقيدة في الميزانية لسلك أعوان الإشراف.
الفصل 10
يعين أعوان الإشراف الرؤساء:
- 1 -على إثر مباراة تفتح في وجه المترشحين الحاصلين على دبلوم التقني المسلم من طرف إحدى مؤسسات التكوين المهني المحدثة طبقا للمرسوم رقم 2.86.325 بتاريخ 8 جمادى الأولى 1407 (9 يناير 1987) بسن نظام عام لمؤسسات التكوين المهني أو إحدى الشهادات المعترف بمعادلتها له المحددة قائمتها طبقا للمقتضيات النظامية الجاري بها العمل؛
- 2 -على إثر امتحان للكفاءة المهنية وبالإختيار بعد التقييد في جدول الترقي من بين أعوان الإشراف، طبقا لمقتضيات المرسوم السالف الذكر رقم 2.04.403 الصادر في 29 من شوال 1426 (2 ديسمبر 2005).
رؤساء المعامل
الفصل 11
يشتمل هذا السلك على درجتين: درجة رئيس معمل ودرجة رئيس معمل ممتاز ترتبان على التوالي في سلمي الأجور رقم 9 و 10 المحدثين بالمرسوم المشار إليه أعلاه رقم 2.73.722 الصادر في 6 ذي الحجة 1393 (31 دجنبر 1973).
الفصل 12
يعين رؤساء المعامل:
- 1 -على إثر مباراة تفتح في وجه المترشحين الحاصلين على دبلوم التقني المتخصص المسلم من طرف إحدى مؤسسات التكوين المهني المحدثة طبقا للمرسوم رقم 2.86.325 بتاريخ 8 جمادى الأولى 1407 (9 يناير 1987) المشار إليه أعلاه أو إحدى الشهادات المعترف بمعادلتها له المحددة قائمتها طبقا للمقتضيات النظامية الجاري بها العمل؛
- 2 -على إثر امتحان للكفاءة المهنية وبالإختيار بعد التقييد في جدول الترقي من بين أعوان الإشراف الرؤساء، طبقا لمقتضيات المرسوم السالف الذكر رقم 2.04.403 الصادر في 29 من شوال 1426 (2 ديسمبر 2005).
الفصل 12 المكرر
يعين رؤساء المعامل الممتازون:
- 1-على إثر مباراة تفتح في وجه حاملي شهادة الإجازة أو على دبلوم معترف بمعادلته لها؛
- 2 -على إثر امتحان للكفاءة المهنية وبالاختيار بعد التقييد في جدول الترقي من بين رؤساء المعامل، طبقا لمقتضيات المرسوم السالف الذكر رقم 2.04.403 الصادر في 29 من شوال 1426 (2 ديسمبر 2005).
الفصل 13
يمكن أن يلج مختلف الأسلاك المشار إليها في الفصل الأول من هذا المرسوم المرشحون البالغون من العمر 18 سنة على الأقل و 40 سنة على الأكثر في فاتح يناير من السنة الجارية. ويمكن تمديد هذا الحد الأخير من السن لمدة تعادل مدة الخدمات السابقة الصحيحة أو الممكن تصحيحها لأجل التقاعد من غير أن تتجاوز 45 سنة.
الفصل 14
تحدد بقرار لوزير الشؤون الإدارية، الأمين العام للحكومة شروط وشكل وبرامج المباريات والامتحانات المنصوص عليها في الفصول السابقة.
ولا يمكن أن يشارك المرشحون في نفس المباراة أو الامتحان أكثر من ثلاث مرات.
الفصل 15
إن المرشحين المقبولين في المباريات أو المباشر توظيفهم عملا بالفصول 3 و 5 و 7 و 9 أعلاه يعينون متمرنين ولا يجوز ترسيمهم إلا بعد قضاء سنة من التمرين.
وعند انصرام فترة التمرين يمكن إما ترسيمهم في الرتبة الثانية من الدرجة أو قبولهم لقضاء سنة جديدة وأخيرة من التمرين .وإذا لم يرسم الأعوان المتمرنون على إثر هذه السنة الأخيرة من التمرين أمكن إعفاؤهم أو إرجاعهم إلى أسلاكهم الأصلية إذا كانوا ينتمون إلى الإدارة.
وفي حالة تمديد فترة التمرين لا تعتبر في الترقي فترة التمرين التي تتجاوز سنة واحدة.
وخلال فترة التمرين يلزم المعنيون بالأمر بقضاء فترة تكوين مهني يحدد تنظيمها بقرار لوزير الشؤون الإدارية، الأمين العام للحكومة.
الفصل 16
يعلن عن الترقيات والتعيينات طبقا للشروط المحددة في المرسوم رقم 2.62.344 المشار إليه المؤرخ في 15 صفر 1383 (8 يوليوز 1963).
الفصل 17
إن مستخدمي المطبعة الرسمية المزاولين مهامهم في تاريخ العمل بهذا المرسوم يدمجون على الشكل الآتي ابتداء من نفس التاريخ في الأسلاك المنصوص عليها في الفصل الأول أعلاه:
- –أعوان المناولة بصفة أعوان للمناولة؛
- –الأعوان المختصون بصفة أعوان مختصين؛
- –أعوان الإشراف بصفة أعوان للإشراف؛
- –أعوان الإشراف الممتازون بصفة أعوان أشراف رؤساء؛
- –رؤساء المعامل بصفة رؤساء للمعامل.
ويعين المعنيون بالأمر في وضعيتهم الجديدة بالرتبة المتوفرة على رقم استدلالي يعادل أو يفوق مباشرة الرقم الاستدلالي الذي كانوا يتوفرون عليه. ويحتفظون بالأقدمية المكتسبة في رتبتهم السابقة إذا أعيد ترتيبهم في رقم استدلالي معادل أو كانت الاستفادة من إعادة هذا الترتيب تقل عن الاستفادة التي قد يحصلون عليها عن طريق ترق في الرتبة بسلكهم السابق. ويفقدون هذه الأقدمية في حالة العكس.
الفصل 18
يقضي المستخدمون بالمعمل نفس الوقت في العمل كيفما كان اختصاصهم. ويشتمل يوم العمل على حصتين تستغرق كل واحدة منهما أربع ساعات.
الفصل 19
إن هذا المرسوم الذي يلغي المرسوم رقم 2.64.256 الصادر في 25 صفر 1384 (6 يوليوز 1964) بمثابة النظام الأساسي الخاص بمستخدمي المعمل بالمطبعة الرسمية يعمل به ابتداء من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية.
وحرر بالرباط في 20 شوال 1397 (4 أكتوبر 1977).
الوزير الأول، الإمضاء: أحمد عصمان.
وقعه بالعطف:
وزير الشؤون الإدارية، الأمين العام للحكومة، الإمضاء: امحمد بنيخلف.
وزير المالية، الإمضاء: عبد القادر بنسليمان.