مرسوم رقم 2.77.90 بتحديد كيفيات إدماج أعوان جريدة ومطبعة «الأنباء» في أسلاك الدولة
مرسوم بتحديد كيفيات إدماج أعوان جريدة ومطبعة «الأنباء» في أسلاك الدولة
نص تمهيدي
ان الوزير الأول، بمقتضى الظهير الشريف رقم 1.58.008 الصادر في 4 شعبان 1377 (24 يبراير 1958) بمثابة النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية، حسبما وقع تغييره وتتميمه؛
وبناء على القانون رقم 011.71 الصادر في 12 ذي القعدة 1391 (30 دجنبر 1971) بإحداث نظام لرواتب التقاعد المدنية؛
وبناء على القانون رقم 012.71 الصادر في 12 ذي القعدة 1391 (30 دجنبر 1971) بتعيين حد سن الموظفين وأعوان الدولة والبلديات والمؤسسات العمومية المنخرطين في نظام رواتب التقاعد المدنية؛
وبناء على المرسوم الملكي رقم 1166.68 الصادر في 22 شوال 1386 (2 يبراير 1967) بمثابة النظام الأساسي الخاص بالموظفين التابعين لوزارة الأنباء؛
وبناء على المرسوم رقم 2.71.553 الصادر في 9 شوال 1391 (27 نونبر 1971) بمثابة النظام الأساسي الخاص بمستخدمي معامل الطبع؛
وبناء على المرسوم رقم 2.02.345 الصادر في 15 صفر 1383 (8 يوليوز 1963) بمثابة النظام الأساسي الخاص بأسلاك الإدارة المركزية والموظفين المشتركين بالإدارات العمومية؛
وبناء على المرسوم الملكي رقم 682.67 الصادر في 9 رجب 1387 (13 أكتوبر 1967) بمثابة النظام الأساسي الخاص بسلك الأعوان العموميين؛
وبعد دراسة المشروع في المجلس الوزاري بتاريخ 6 صفر 1397 (27 يناير 1977)، يرسم ما يلي:
فهرس النص · 6 مواد
الفصل الأول
أن أعوان جريدة ومطبعة «الأنباء» المزاولين مهامهم في تاريخ العمل بهذا المرسوم والمتوفرين في هذا التاريخ على سبع سنوات من الخدمة على الأقل يمكن بالرغم عن جميع المقتضيات المنافية إدماجهم في الأسلاك المطابقة من أسلاك موظفي الدولة.
الفصل الثاني
تدرس اللجنة المحددة تأليفها في الفصل 3 بعده مقترحات إدماج الأعوان المعنيين بالأمر. وتبت في حالة كل عون وتحدد السلك الذي يتم إدماجه فيه وكذا ترتيبه في هذا السلك.
الفصل الثالث
تتألف اللجنة المذكورة ممن يأتي:
- –السلطة الحكومية المكلفة بالوظيفة العمومية أو ممثلها بصفة رئيس؛
- –السلطة الحكومية المكلفة بالإعلام أو ممثلها؛
- –السلطة الحكومية المكلفة بالمالية أو ممثلها.
وفي حالة تعادل الأصوات خلال مداولات اللجنة يرجح الجانب المنتمي إليه الرئيس.
الفصل الرابع
يعلن عن إدماج الأعوان المعنيين بالأمر بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالإعلام طبقا لاستنتاجات اللجنة المبينة أعلاه.
الفصل الخامس
يستثنى من الاستفادة من الإدماج الأعوان الذين تجاوزوا في التاريخ المحدد في الفصل الأول أعلاه حد السن المنصوص عليه في مقتضيات القانون رقم 012.71 المشار إليه أعلاه المؤرخ في 12 ذي القعدة 1391 (30 دجنبر 1971).
الفصل السادس
يعمل بهذا المرسوم ابتداء من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية.
وحرر بالرباط في 16 ربيع الثاني 1397 (5 أبريل 1977).
الوزير الأول، الإمضاء: أحمد عصمان.
وقعه بالعطف:
وزير الدولة المكلف بالإعلام، الإمضاء: أحمد الطيبي بنهيمة.
وزير المالية بالنيابة، كاتب الدولة في المالية، الإمضاء: عبد الكامل الرغاي.
وزير الشؤون الإدارية، الأمين العام للحكومة، الإمضاء: امحمد بنيخلف.