مرسوم رقم 2.77.92 بإحداث وتنظيم مركز لتكوين المراقبين المساعدين بالمحافظة على الأملاك العقارية
مرسوم بإحداث وتنظيم مركز لتكوين المراقبين المساعدين بالمحافظة على الأملاك العقارية
نص تمهيدي
إن الوزير الأول، بناء على المرسوم الملكي رقم 1195.66 الصادر في 27 ذي القعدة 1386 (9 مارس 1967) بشأن النظام الأساسي الخاص بموظفي وزارة الفلاحة والإصلاح الزراعي، حسبما وقع تغييره وتتميمه؛
وبناء على المرسوم رقم 2.57.1841 الصادر في 23 جمادى الأولى 1377 (16 دجنبر 1957) بتحديد أجور الموظفين والأعوان والطلبة الذين يتابعون تمارين تكوين أو دروس استكمال خبرة، حسبما وقع تغييره وتتميمه؛
وبعد دراسة المشروع في المجلس الوزاري بتاريخ 6 صفر 1397 (27 يناير 1977) يرسم ما يلي:
فهرس النص · 15 مادة
الفصل 1
يحدث في حظيرة وزارة الفلاحة والإصلاح الزراعي مركز لتكوين المراقبين المساعدين بالمحافظة على الأملاك العقارية يكون مقره بالرباط.
الفصل 2
يهدف مركز التكوين إلى تلقين التعليم اللازم لتكوين المراقبين المساعدين بالمحافظة على الأملاك العقارية.
الفصل 3
يسير المركز المذكور مدير يعين بمقرر لوزير الفلاحة والإصلاح الزراعي.
ويكون المدير مسؤولا عن تسيير المركز ونظامه الداخلي.
ويساعده مجلس للأساتذة.
الفصل 4
يعد المدير نظاما داخليا يحدد فيه على الخصوص برنامج الدروس واختصاصات وتأليف لجنة الامتحانات ومجلس الأساتذة والمجلس التأديبي. ويعرض هذا النظام على وزير الفلاحة والإصلاح الزراعي للمصادقة عليه.
الفصل 5
تختار هيئة التعليم من بين موظفي وزارة الفلاحة والإصلاح الزراعي.
ويمكن أن يستعان عند الاقتضاء بأشخاص غير منتمين إلى هذه الإدارة.
ويتقاضى هؤلاء الموظفون أجورهم طبق الشروط المقررة في النظام المعمول به ولاسيما المرسوم الملكي رقم 01.67 المؤرخ في 20 ذي القعدة 1386 (2 مارس 1967) حسبما وقع تغييره وتتميمه.
الفصل 6
يشتمل التعليم على دروس نظرية وتطبيقية.
الفصل 7
تستغرق مدة الدروس سنة واحدة.
الفصل 8
يقبل الطلبة بناء على الشهادات أو على إثر مباراة طبق الشروط المحددة بعده:
- –بناء على الشهادات من بين:
المرشحين المتوفرين على شهادة بكالوريا التعليم الثانوي أو شهادة تعادلها. غير أنه إذا كان عدد طلبات التسجيل يتجاوز عدد المقاعد المتوفرة جاز إجراء مباراة للقبول بقرار لوزير الفلاحة والإصلاح الزراعي.
- –على إثر مباراة من بين:
موظفي وزارة الفلاحة والإصلاح الزراعي المرتبين على الأقل في سلم الأجور رقم 6 والبالغين الرتبة الرابعة على الأقل من درجتهم.
الفصل 9
تحدد كيفيات إجراء المباريات المقررة في الفصل 8 أعلاه بقرار لوزير الفلاحة والإصلاح الزراعي.
الفصل 10
يحدد عدد المقاعد في المركز كل سنة بمقرر لوزير الفلاحة والإصلاح الزراعي.
الفصل 11
نظام المركز نظام خارجي.
الفصل 12
يتقاضى الطلبة أجورهم طبق الشروط المحددة في المرسوم رقم 2.57.1841 المشار إليه أعلاه المؤرخ في 23 جمادى الأولى 1377 (10 دجنبر 1957).
الفصل 13
تختتم الدروس بدبلوم المراقب المساعد بالمحافظة على الأملاك العقارية.
وإذا لم يحصل الطلبة على هذا الدبلوم أمكن إما إقصائهم أو إرجاعهم إلى مناصبهم إن كانوا موظفين.
الفصل 14
إن حملة الدبلوم المنصوص عليه في الفصل 13 أعلاه يعينون مباشرة في درجة مراقبين مساعدين متمرنين بالمحافظة على الأملاك العقارية.
الفصل 15
يسند إلى وزير الفلاحة والإصلاح الزراعي تنفيذ هذا المرسوم الذي يعمل به ابتداء من فاتح أكتوبر 1974.
وحرر بالرباط في 2 ربيع الأول 1397 (21 يبراير 1977).
الوزير الأول، الإمضاء: أحمد عصمان.
وقعه بالعطف:
وزير الفلاحة والإصلاح الزراعي، الإمضاء: صالح المزيلي.
وزير الشؤون الإدارية، الأمين العام للحكومة، الإمضاء: امحمد بنيخلف.
وزير المالية، الإمضاء: عبد القادر بنسليمان.