مرسوم رقم 2.77.98 بتاريخ 19 ربيع الثاني 1397 (8 أبريل 1977) بمنح تعويض عن الأتعاب والأخطار لبعض أعوان الحديقة الوطنية للحيوانات بالرباط
مرسوم بمنح تعويض عن الأتعاب والأخطار لبعض أعوان الحديقة الوطنية للحيوانات بالرباط
نص تمهيدي
إن الوزير الأول، بناء على قرار وزير الفلاحة والإصلاح الزراعي رقم 639.73 الصادر في 25 محرم 1393 (فاتح مارس 1973) بتحديد كيفيات التنظيم الداخلي للحديقة الوطنية للحيوانات بالرباط؛
وباقتراح من وزير الفلاحة والإصلاح الزراعي؛
وبعد دراسة المشروع في المجلس الوزاري بتاريخ 6 صفر 1397 (27 يناير 1977)، يرسم ما يلي:
فهرس النص · 3 مواد
الفصل الأول
يمنح تعويض عن الأتعاب والأخطار لأعوان الحديقة الوطنية للحيوانات بالرباط المكلفين بمصلحة الحيوانات والمبينين بعده:
- –رؤساء المناطق؛
- –رؤساء القطاعات؛
- –الأعوان المعالجون والطباخون؛
- –مساعدو المعالجين ومساعدو الطباخين.
الفصل الثاني
إن مقادير وشروط منح التعويض عن الأتعاب والأخطار المشار إليه في الفصل الأول أعلاه تحدد بقرار لوزير الفلاحة والإصلاح الزراعي يعرض على تأشيرة كل من السلطة الحكومية المكلفة بالوظيفة العمومية ووزير المالية.
الفصل الثالث
يعمل بهذا المرسوم ابتداء من فاتح يناير 1974 مع مراعاة مقتضيات الفصل 5 من المرسوم رقم 2.77.68 الصادر في 12 صفر 1397 (2 يبراير 1977) بإحداث تعويض عن التسلسل الإداري لفائدة موظفي أسلاك الإدارة المركزية والموظفين المشتركين بالإدارات العمومية وموظفي الأسلاك الخاصة ببعض الوزارات.
وحرر بالرباط في 19 ربيع الثاني 1397 (8 أبريل 1977).
الوزير الأول، الإمضاء: أحمد عصمان.
وقعه بالعطف:
وزير الفلاحة والإصلاح الزراعي، الإمضاء: صالح المزيلي.
وزير الشؤون الإدارية، الأمين العام للحكومة، الإمضاء: امحمد بنيخلف.
وزير المالية، الإمضاء: عبد القادر بنسليمان.