الفصل الثاني
من مرسوم رقم 2.77.98 بمنح تعويض عن الأتعاب والأخطار لبعض أعوان الحديقة الوطنية للحيوانات بالرباط
إن مقادير وشروط منح التعويض عن الأتعاب والأخطار المشار إليه في الفصل الأول أعلاه تحدد بقرار لوزير الفلاحة والإصلاح الزراعي يعرض على تأشيرة كل من السلطة الحكومية المكلفة بالوظيفة العمومية ووزير المالية.
طريقة الإحالةالفصل الثاني من مرسوم رقم 2.77.98 — madda.ma
مرسوم رقم 2.77.98 بمنح تعويض عن الأتعاب والأخطار لبعض أعوان الحديقة الوطنية للحيوانات بالرباط
الفصل الأول – الفصل الثالث- الفصل الأوليمنح تعويض عن الأتعاب والأخطار لأعوان الحديقة الوطنية للحيوانات بالرباط المكلفين بمصلحة الحيوانات والمبينين بعده:
- الفصل الثانيإن مقادير وشروط منح التعويض عن الأتعاب والأخطار المشار إليه في الفصل الأول أعلاه تحدد بقرار لوزير الفلاحة والإصلاح الزراعي يعرض على تأشيرة كل من السلطة الحكومية
- الفصل الثالثيعمل بهذا المرسوم ابتداء من فاتح يناير 1974 مع مراعاة مقتضيات الفصل 5 من المرسوم رقم 2.77.68 الصادر في 12 صفر 1397 (2 يبراير 1977) بإحداث تعويض عن التسلسل الإدا