مرسوم تحدد بموجبه كيفيات منح التعويض المطبقة على اجراآت نزع ملكية عقارات الاشخاص الذاتيين الاجانب والاشخاص المعنويين الذين ليس جميع اعضائهم اشخاصا ذاتيين مغاربة (رقم 2.78.128)
نص تمهيدي
ان الوزير الأول، بمقتضى الظهير الشريف رقم 1.69.27 الصادر في 10 جمادي الأولى 1389 (25 يوليوز 1969) بالاعلان أنه من المنفعة العامة تهيئة الاوضاع العقارية واحداث تجزئات فلاحية في دوائر الري وبوضع مسطرة خاصة لنزع ملكية الأراضي اللازمة لهذا الغرض ولاسيما الفصل 10 منه؛
و بمقتضى الظهير الشريف رقم 1.74.103 الصادر في 18 من ربيع الآخر 1394 (11 مايو 1974) بمثابة قانون تحدد بموجبه کيفيات منح التعويض المطبقة على اجراآت نزع الملكية المقررة طبقا للظهير الشريف رقم 1.69.27 المشار اليه اعلاه المؤرخ في 10 جمادى الأولى 1389 (25 يوليوز 1969) ولاسيما المقطع الثاني بالفصل الرابع منه؛
وبعد دراسة المشروع في المجلس الوزاري بتاريخ 17 من شوال 1398 (20 شتنبر 1978)، يرسم ما يلى:
فهرس النص · مادتان
الفصل الأول
ان التعويضات عن نزع الملكية المنصوص عليها في الفصل 10 من الظهير الشريف رقم 1.69.27 المشار اليه اعلاه المؤرخ في 10 جمادى الأولى 1389 (25 يوليوز 1969) فيما يتعلق بالاشخاص الذاتيين الاجانب والاشخاص المعنويين الذين ليس جميع اعضائهم اشخاصا ذاتيين مغاربة تحدد وتؤدى وفقا للقواعد المقررة في الفصول 1 و 2 و 3 و 4 (المقطع 1 و 3 و 4 و 5) من الظهير الشريف رقم 1.74.103 المشار اليه أعلاه الصادر في 18 من ربيع الآخر 1394 (11 مايو 1974) بمثابة قانون.
الفصل الثاني
يسند إلى وزير المالية تنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر بالجريدة الرسمية.
وحرر بالرباط في 7 ذي القعدة 1398 (10 أكتوبر 1978).
الوزير الأول، الامضاء: أحمد عصمان.
وقعه بالعطف:
وزير المالية، الامضاء: عبد اللطيف الغيساسي.