مادةmadda
مرسوم رقم 2.78.166

مرسوم رقم 2.78.166 بمنح ضمان الدولة للاقتراضات التي تصدرها شركة « سيلولوز المغرب » في حدود مبلغ أقصى قدره ستون مليون درهم (60.000.000)

مرسوم بمنح ضمان الدولة للاقتراضات التي تصدرها شركة « سيلولوز المغرب » في حدود مبلغ أقصى قدره ستون مليون درهم (60.000.000)

نص تمهيدي

ان الوزير الأول، باقتراح من وزير المالية، يرسم ما يلي:

فهرس النص · 5 مواد

الفصل الاول

يمنح ضمان الدولة في حدود مبلغ أقصى قدره ستون مليون درهم (60.000.000) للاقتراضات التي تصدرها شركة "سيلولوز المغرب" باذن من وزير المالية قصد تمكين هذه المؤسسة من الحصول على موارد جديدة تساعدها في انجاز عملياتها التجارية.

الفصل الثاني

يمكن اصدار هذه الاقتراضات في جميع الاشكال ولاسيما في شکل تسبيقات قابلة للتداول بواسطة أوراق أو سفاتج أو في شكل سندات والتزامات سواء كانت هذه السندات المختلفة رائجة أو غير رائجة لدى العموم.

الفصل الثالث

تضمن الدولة فوائد واستهلاك الاقتراضات المذكورة ويبقى الضمان مرتبطا بالسند ويتبعه ايا كان حائزه.

ويثبت هذا الضمان في السندات.

الفصل الرابع

تحدد بقرار لوزير المالية شروط وكيفيات اصدار الاقتراضات المذكورة.

الفصل الخامس

يسند إلى وزير المالية تنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر بالجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في 12 جمادى الثانية 1398 (20 مايو 1978).

الوزير الأول، الامضاء: أحمد عصمان.

وقعه بالعطف:

وزير المالية، الامضاء: عبد اللطيف الغيساسي.