مرسوم رقم 2.78.556 بتاريخ 27 من ذي القعدة 1398 (30 أكتوبر 1978) بتحديد مبلغ التعويض الاجمالي الممنوح لحكام الجماعات والمقاطعات وشروط منحه
مرسوم بتحديد مبلغ التعويض الاجمالي الممنوح لحكام الجماعات والمقاطعات وشروط منحه
نص تمهيدي
ان الوزير الأول، بناء على الفصل 13 من الظهير الشريف رقم 1.74.339 الصادر في 24 من جمادى الآخرة 1394 (15 يوليوز 1974) بمثابة قانون يتعلق بتنظيم محاكم الجماعات ومحاكم المقاطعات وتحديد اختصاصها ؛
وبعد دراسة المشروع في المجلس الوزاري بتاريخ 23 من ذي القعدة 1398 (26 أكتوبر 1978)، يرسم ما يلى:
فهرس النص · 4 مواد
الفصل الاول
يحدد فى 600 درهم مبلغ التعويض الاجمالى الشهرى الممنوح لحكام المقاطعات وحكام الجماعات غير المنتمين لهيئة رجال القضاء قصد تغطية المصاريف المترتبة عن عملهم.
الفصل الثانى
اذا تغيب الحاكم الرسمى من أجل رخصة أو مرض أو اى سبب مقبول آخر لمدة تتجاوز ثلاثين يوما وقع تخفيض التعويض المحدد أعلاه الى النصف، حيث أن الباقى البالغ قدره 300 درهم يقبضه الحاكم النائب الذي يقوم عمليا بالنيابة عن الحاكم الرسمي المتغيب.
الفصل الثالث
يؤدى التعويضان المنصوص عليهما في الفصلين السابقين كل شهر عند انتهائه.
الفصل الرابع
ينشر هذا المرسوم بالجريدة الرسمية ويعمل به ابتداء من 24 يناير 1978 وهو اليوم الذى تم فيه تنصيب المعنيين بالامر في مهامهم.
وحرر بالرباط في 27 من ذي القعدة 1398 (30 أكتوبر 1978).
الوزير الأول، الامضاء: أحمد عصمان.
وقعه بالعطف:
وزير العدل، الامضاء: المعطى بوعبيد.
وزير المالية، الامضاء: عبد اللطيف الغيساسي.
وزير الشؤون الإدارية، الامضاء: المنصوري بن على.