الفصل الثالث
من مرسوم رقم 2.78.556 بتحديد مبلغ التعويض الاجمالي الممنوح لحكام الجماعات والمقاطعات وشروط منحه
يؤدى التعويضان المنصوص عليهما في الفصلين السابقين كل شهر عند انتهائه.
طريقة الإحالةالفصل الثالث من مرسوم رقم 2.78.556 — madda.ma
مرسوم رقم 2.78.556 بتحديد مبلغ التعويض الاجمالي الممنوح لحكام الجماعات والمقاطعات وشروط منحه
الفصل الاول – الفصل الرابع- الفصل الاوليحدد فى 600 درهم مبلغ التعويض الاجمالى الشهرى الممنوح لحكام المقاطعات وحكام الجماعات غير المنتمين لهيئة رجال القضاء قصد تغطية المصاريف المترتبة عن عملهم.
- الفصل الثانىاذا تغيب الحاكم الرسمى من أجل رخصة أو مرض أو اى سبب مقبول آخر لمدة تتجاوز ثلاثين يوما وقع تخفيض التعويض المحدد أعلاه الى النصف، حيث أن الباقى البالغ قدره 300 در
- الفصل الثالثيؤدى التعويضان المنصوص عليهما في الفصلين السابقين كل شهر عند انتهائه.
- الفصل الرابعينشر هذا المرسوم بالجريدة الرسمية ويعمل به ابتداء من 24 يناير 1978 وهو اليوم الذى تم فيه تنصيب المعنيين بالامر في مهامهم.