مرسوم رقم 2.78.595 بتاريخ 25 من محرم 1399 (26 دجنبر 1978) بشأن اختصاصات وتنظيم وزارة الدولة المكلفة بالإعلام
مرسوم بشأن اختصاصات وتنظيم وزارة الدولة المكلفة بالإعلام
نص تمهيدي
ان الوزير الأول، بناء على الدستور ولاسيما الفصل 62 منه؛
وبمقتضى الظهير الشريف رقم 1.77.328 الصادر في 26 من شوال 1397 (10 أكتوبر 1977) بتأليف الحكومة؛
وبعد دراسة المشروع في المجلس الوزاري بتاريخ 17 من شوال 1398 (20 شتنبر 1978) ورأى مطابق من الغرفة الدستورية بتاريخ 20 من محرم 1399 (21 دجنبر 1978)، يرسم ما يلي:
فهرس النص · 16 مادة
الفصل 1
تناط بوزير الدولة المكلف بالإعلام مهمة اعداد وتنفيذ السياسة الحكومية في جميع ميادين الاعلام.
وهو الناطق بلسان الحكومة.
ويتولى طبقا لأحكام النصوص التشريعية والتنظيمية المعمول بها الوصاية على المؤسسات العامة الملحقة به وفقا للنصوص الصادرة بإحداثها.
الفصل 2
تشتمل وزارة الدولة المكلفة بالإعلام بالإضافة الى ديوان الوزير على ادارة مركزية ومصالح خارجية.
الفصل 3
تشتمل الادارة المركزية على:
- –الكتابة العامة؛
- –الاذاعة والتلفزة المغربية؛
- –مديرية الاعلام؛
- –قسم الادارة العامة؛
- –المعهد العالي للصحافة؛
- –مصلحة المطبعة وجريدة الانباء.
الفصل 4
يقوم الكاتب العام تحت سلطة الوزير بمهمة تنشيط وتنسيق أعمال جميع مصالح الوزارة ويسهر على تطبيق مقررات الوزير.
الفصل 5
توضع الاذاعة والتلفزة المغربية تحت سلطة وزير الدولة المكلف بالإعلام وتحدد اختصاصاتها وتنظيمها بمرسوم.
الفصل 6
تكلف مديرية الاعلام ما يلي:
- –تلقى الانباء واستغلالها ونشرها؛
- –اعداد واقتراح التدابير القانونية لفائدة الصحافة؛
- –جمع وتكوين جميع الوثائق في نطاق اختصاصاتها؛
- –القيام بالدراسات العامة المتعلقة بتنمية الاعلام؛
- –اصدار كل نشرة تهدف الى التعريف بالعمل الحكومي؛
- –التعريف بالمنجزات والاعمال الوطنية بواسطة الوسائل المكتوبة والسمعية البصرية داخل المملكة وخارجها؛
- –تنسيق نشاط المصالح الخارجية للوزارة؛
- –تنظيم استقبال ممثلي أجهزة الاعلام الأجنبية؛
- –اعداد الاتفاقات الثنائية والمتعددة الاطراف في ميدان الاعلام وتتبع تنفيذها.
الفصل 7
تشتمل مديرية الاعلام على:
- أ)قسم الصحافة والاعلام الذي يضم:
- –مصلحة الصحافة؛
- –المصلحة القانونية والتقنية؛
- –مصلحة النشرات والبرامج الاذاعية الاجنبية.
- ب)قسم الدراسات والتوثيق والنشر الذي يضم:
- –مصلحة الدراسة والتوثيق؛
- –مصلحة النشر.
- ج)قسم العلاقات الخارجية الذي يضم:
- –مصلحة العلاقات العامة؛
- –مصلحة العلاقات الدولية.
الفصل 8
يعهد إلى قسم الادارة العامة بإعداد وتنفيذ ميزانية الوزارة وتسيير شؤون الموظفين وكذا بدراسة مشاريع النصوص ذات الصبغة التشريعية أو التنظيمية وقضايا النزاعات الخاصة بالوزارة.
الفصل 9
يشتمل قسم الادارة العامة على:
- –مصلحة الموظفين والشؤون العامة؛
- –مصلحة الميزانية والادوات.
الفصل 10
يبقى العمل جاريا بالمرسوم رقم 2.77.509 الصادر في 16 من شوال 1397 (30 شتنبر 1977) فيما يتعلق بتحديد تنظيم واختصاصات المعهد العالي للصحافة.
الفصل 11
يعهد إلى مصلحة المطبعة وجريدة الأنباء بما يلي:
- –طبع النشرات الاعلامية الدورية للوزارة؛
- –طبع كل نشرة اخرى تصدر عن القطاع العام أو القطاع الخاص.
الفصل 12
تشتمل المصالح الخارجية لوزارة الدولة المكلفة بالإعلام على نيابات داخل المملكة وخارجها.
الفصل 13
تحدد بقرار لوزير الدولة المكلف بالإعلام يؤشر عليه وزير المالية ووزير الشؤون الادارية اختصاصات النيابات المذكورة وتنظيمها الداخلي ومقارها واختصاصها الترابي.
الفصل 14
تحدد اختصاصات مختلف المصالح المركزية وتنظيمها الداخلي بقرار لوزير الدولة المكلف بالإعلام.
الفصل 15
منسوخة
ينسخ المرسوم رقم 493.65 الصادر في 22 من شوال 1386 (2 يبراير 1967) بشأن اختصاصات وتنظيم وزارة الانباء.
الفصل 16
يسند تنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية الى وزير الدولة المكلف بالإعلام ووزير المالية ووزير الشؤون الادارية كل واحد منهم فيما يخصه.
وحرر بالرباط في 25 من محرم 1399 (26 دجنبر 1978).
الوزير الأول، الامضاء: أحمد عصمان وقعه بالعطف:
وزير الدولة المكلف بالإعلام، الامضاء: عبد الهادي بوطالب.
وزير المالية، الامضاء: عبد اللطيف الغيساسي.
وزير الشؤون الإدارية، الامضاء: المنصوري بن علي.