تكلف مديرية الاعلام ما يلي:
- –تلقى الانباء واستغلالها ونشرها؛
- –اعداد واقتراح التدابير القانونية لفائدة الصحافة؛
- –جمع وتكوين جميع الوثائق في نطاق اختصاصاتها؛
- –القيام بالدراسات العامة المتعلقة بتنمية الاعلام؛
- –اصدار كل نشرة تهدف الى التعريف بالعمل الحكومي؛
- –التعريف بالمنجزات والاعمال الوطنية بواسطة الوسائل المكتوبة والسمعية البصرية داخل المملكة وخارجها؛
- –تنسيق نشاط المصالح الخارجية للوزارة؛
- –تنظيم استقبال ممثلي أجهزة الاعلام الأجنبية؛
- –اعداد الاتفاقات الثنائية والمتعددة الاطراف في ميدان الاعلام وتتبع تنفيذها.
طريقة الإحالةالفصل 6 من مرسوم رقم 2.78.595 — madda.ma
مرسوم رقم 2.78.595 بشأن اختصاصات وتنظيم وزارة الدولة المكلفة بالإعلام
الفصل 1 – الفصل 16- الفصل 1تناط بوزير الدولة المكلف بالإعلام مهمة اعداد وتنفيذ السياسة الحكومية في جميع ميادين الاعلام.
- الفصل 2تشتمل وزارة الدولة المكلفة بالإعلام بالإضافة الى ديوان الوزير على ادارة مركزية ومصالح خارجية.
- الفصل 3تشتمل الادارة المركزية على:
- الفصل 4يقوم الكاتب العام تحت سلطة الوزير بمهمة تنشيط وتنسيق أعمال جميع مصالح الوزارة ويسهر على تطبيق مقررات الوزير.
- الفصل 5توضع الاذاعة والتلفزة المغربية تحت سلطة وزير الدولة المكلف بالإعلام وتحدد اختصاصاتها وتنظيمها بمرسوم.
- الفصل 6تكلف مديرية الاعلام ما يلي:
- الفصل 7تشتمل مديرية الاعلام على:
- الفصل 8يعهد إلى قسم الادارة العامة بإعداد وتنفيذ ميزانية الوزارة وتسيير شؤون الموظفين وكذا بدراسة مشاريع النصوص ذات الصبغة التشريعية أو التنظيمية وقضايا النزاعات الخاص
- الفصل 9يشتمل قسم الادارة العامة على:
- الفصل 10يبقى العمل جاريا بالمرسوم رقم 2.77.509 الصادر في 16 من شوال 1397 (30 شتنبر 1977) فيما يتعلق بتحديد تنظيم واختصاصات المعهد العالي للصحافة.
- الفصل 11يعهد إلى مصلحة المطبعة وجريدة الأنباء بما يلي:
- الفصل 12تشتمل المصالح الخارجية لوزارة الدولة المكلفة بالإعلام على نيابات داخل المملكة وخارجها.
- الفصل 13تحدد بقرار لوزير الدولة المكلف بالإعلام يؤشر عليه وزير المالية ووزير الشؤون الادارية اختصاصات النيابات المذكورة وتنظيمها الداخلي ومقارها واختصاصها الترابي.
- الفصل 14تحدد اختصاصات مختلف المصالح المركزية وتنظيمها الداخلي بقرار لوزير الدولة المكلف بالإعلام.
- الفصل 15ينسخ المرسوم رقم 493.65 الصادر في 22 من شوال 1386 (2 يبراير 1967) بشأن اختصاصات وتنظيم وزارة الانباء.
- الفصل 16يسند تنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية الى وزير الدولة المكلف بالإعلام ووزير المالية ووزير الشؤون الادارية كل واحد منهم فيما يخصه.