مرسوم رقم 2.78.614 بتخويل ضمان الدولة للاقتراض البالغ قدره 150 مليون دولار أمريكي الممنوح من لدن مجموعة من الابناك الدولية الى المكتب الشريف للفوسفاط
مرسوم بتخويل ضمان الدولة للاقتراض البالغ قدره 150 مليون دولار أمريكي الممنوح من لدن مجموعة من الابناك الدولية الى المكتب الشريف للفوسفاط
نص تمهيدي
ان الوزير الأول، بناء على الفصل 54 من الظهير الشريف رقم 1.76.638 الصادر في 5 محرم 1397 (27 دجنبر 1976) بشأن قانون المالية لسنة 1977 ؛ و باقتراح من وزير المالية، يرسم ما يلى:
فهرس النص · مادتان
الفصل الأول
تضمن المملكة المغربية الاداء في التاريخ المعين لجميع المبالغ الواجبة على المكتب الشريف للفوسفاط بحكم الاتفاق المضاف الى أصل هذا المرسوم والموقع عليه يوم 7 محرم 1399 (8 دجنبر 1978) والمتعلق بفتح مجموعة من الابناك الدولية اعتمادا قدره مائة وخمسون مليون دولار أمريكي لفائدة المكتب الشريف للفوسفاط .
الفصل الثاني
يسند إلى وزير المالية تنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر بالجريدة الرسمية.
وحرر بالرباط في 10 محرم 1399 (11 دجنبر 1978).
الوزير الأول، الامضاء: أحمد عصمان وقعه بالعطف:
وزير المالية، الامضاء: عبد اللطيف الغيساسي.