مادةmadda
مرسوم رقم 2.79.243

مرسوم رقم 2.79.243 تحدد بموجبه شروط ادماج رؤساء الاقسام والكتاب الممتازين وكتاب رئاسة الوزارة في سلك المتصرفين المساعدين

مرسوم تحدد بموجبه شروط ادماج رؤساء الاقسام والكتاب الممتازين وكتاب رئاسة الوزارة في سلك المتصرفين المساعدين

نص تمهيدي

ان الوزير الأول ووزير العدل، بمقتضى الظهير الشريف رقم 1.58.008 الصادر في 4 شعبان 1377 (24 يبراير 1958) بشأن النظام الاساسي العام للوظيفة العمومية ؛

وبناء على المرسوم رقم 2.62.345 الصادر في 15 من صفر 1383 (8 يوليوز 1963) بشأن النظام الاساسي الخاص بأسلاك الادارة المركزية والموظفين المشتركين بالادارات العمومية، حسبما وقع تغييره وتتميمه ؛

وبناء على المرسوم رقم 2.62.344 الصادر في 15 من صفر 1383 (8 يوليوز 1963) بتحديد سلالم الاجور وشروط ترقى موظفى الدولة في الرتبة والدرجة، حسبما وقع تغييره وتتميمه ؛

وبناء على المرسوم رقم 2.73.722 الصادر في 6 ذي الحجة 1393 (31 دجنبر 1973) بتحديد سلالم ترتيب موظفى الدولة وتسلسل المناصب العليا بالادارات العمومية ؛

وبعد دراسة المشروع في المجلس الوزاري بتاريخ 13 من جمادى الأولى 1399 (11 أبريل 1979)، يرسم ما يلي:

فهرس النص · 6 مواد

الفصل الأول

ان رؤساء الاقسام والكتاب الممتازين وكتاب رئاسة الوزارة المزاولين مهامهم في تاريخ العمل بهذا المرسوم يمكن باقتراح من رئيس الادارة المعنية بالأمر ادماجهم في سلك المتصرفين المساعدين بعد دراسة شهاداتهم والنظر في قيمتهم المهنية وأقدميتهم في العمل.

الفصل الثاني

تتم هذه الادماجات بقرار يصدره الوزير المعنى بالامر وفقا الاستنتاجات لجنة وزارية تتألف من:

  1. –السلطة الحكومية المكلفة بالوظيفة العمومية أو ممثلها بصفة رئيس؛
  2. –وزير المالية أو ممثله؛
  3. –وزير الادارة المعنية بالامر او ممثله.

الفصل الثالث

ان الموظفين المدمجين عملا بأحكام الفصل السابق يعاد ترتيبهم في الرتبة المقرر لها رقم استدلالى يعادل أو يفوق مباشرة الرقم الاستدلالي الذي كانوا يستفيدون منه في سلكهم السابق في تاريخ العمل بهذا المرسوم.

ويحتفظون في رتبتهم الجديدة بالاقدمية التي حصلوا عليها في طبقة درجتهم القديمة ضمن حدود مدة الخدمة المبينة في العمود الأول لانساق الترقى المنصوص عليها في الفصل الرابع من المرسوم رقم 2.62.344 المشار اليه أعلاه المؤرخ في 15 من صفر 1383 (8 يوليوز 1963).

الفصل الرابع

تدخل الخدمات المنجزة بصفة رئيس قسم لرئاسة الوزارة في حكم الخدمات المنجزة في سلك المتصرفين المساعدين لاجل تطبيق احكام الفقرة الثانية من الفصل 16 من المرسوم رقم 2.62.345 المشار اليه أعلام المؤرخ في 15 من صفر 1383 (8 يوليوز 1963).

الفصل الخامس

ان احكام النظام الاساسي المحدد بالمرسوم رقم 2.59.1192 المؤرخ في 10 جمادى الأولى 1379 (11 نونبر 1959) حسبما وقع تغييره او تتميمه تبقى جارية على رؤساء الاقسام والكتاب الممتازين و كتاب رئاسة الوزارة الذين لم يستفيدوا من احكام الفصول السابقة .

الفصل السادس

يعمل بهذا المرسوم ابتداء من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في 15 من رجب 1399 (11 يونيه 1979) الوزير الأول ووزير العدل، الامضاء: المعطي بوعبيد.

وقعه بالعطف:

وزير الشؤون الادارية، الامضاء: المنصوري بن على.

وزير المالية، الامضاء: عبد الكامل الرغاي.