مادةmadda
مرسوم رقم 2.79.26

مرسوم رقم 2.79.26 بشأن تنظيم و اختصاصات وزارة السياحة

مرسوم بشأن تنظيم و اختصاصات وزارة السياحة

نص تمهيدي

ان الوزير الأول ووزير العدل، بناء على الدستور ولاسيما الفصل 62 منه؛

وبمقتضى الظهير الشريف رقم 1.79.77 الصادر في 30 من ربيع الآخر 1399 (29 مارس 1979) بتعيين أعضاء الحكومة؛

وبعد دراسة المشروع في المجلس الوزاري بتاريخ 10 رجب 1399 (6 يونيه 1979)، يرسم ما يلي:

فهرس النص · 15 مادة

الفصل 1

تناط بالسلطة الحكومية المكلفة بالسياحة مهمة اعداد وتنفيذ السياسة الحكومية في ميدان السياحة.

وتكلف لهذا الغرض على الخصوص القيام باتصال مع الادارات المعنية بالمهام الآتية:

  1. –اعداد استراتيجية تنمية القطاع السياحي؛
  2. –اعداد المخططات العامة للتهيئة السياحية؛
  3. –تتبع استثمار المناطق السياحية وصيانة المناظر السياحية وتهيئتها وتجهيزها؛
  4. –النهوض بالاستثمارات والتجهيزات السياحية وتوجيهها مع متيع تدخلات الاجهزة العامة وشبه العامة والخاصة التي تساهم في النشاط السياحي ومراقبتها في الميدان التقني؛
  5. –اقتراح جميع التدابير الرامية إلى تشجيع الاستثمارات في القطاع السياحي والى تسهيل الاجراءات على المستثمرين من الاجانب والمواطنين؛
  6. –اعداد مشاريع القوانين والانظمة المتعلقة بالنشاط السياحي بتنظيم ومراقبة المقاولات والمهن السياحية؛
  7. –السهر على تنظيم الوان النشاط المتعلقة بالاستقبال ومراقبتها تعاون مع الوزارات المعنية؛
  8. –اعداد سياسة للانعاش والاشهار باعتبار متطلبات السوق السياحية؛
  9. –اجراء الدراسات والابحاث اللازمة لتنمية السياحة على الصعيد الوطني والجهوي؛
  10. –السهر على تكوين واستكمال خبرة اطر وموظفي القطاعين السياحي والفندقي؛
  11. –ممارسة الوصاية على المؤسسات العامة التابعة لها وفقا للنصوص الصادرة بإحداثها.

الفصل 2

تشتمل وزارة السياحة بالاضافة الى ديوان الوزير على ادارة مركزية ومصالح خارجية.

الفصل 3

تشتمل الادارة المركزية على:

  1. –الكتابة العامة؛
  2. –المفتشية؛
  3. –قسم التهيئة والتجهيز؛
  4. –قسم الاستثمارات؛
  5. –قسم الدراسات والبرمجة؛
  6. –قسم المقاولات والنشاط السياحي؛
  7. –قسم الانعاش والعلاقات الدولية؛
  8. –قسم التكوين المهني وتكوين الأطر؛
  9. –القسم الاداري والمالي.

الفصل 4

تقوم الكتابة العامة تحت سلطة الوزير بتنشيط وتنسيق اعمال جميع المصالح وتسهر على تطبيق مقررات الوزير.

الفصل 5

تناط بالمفتشية التابعة مباشرة للوزير مهمة القيام بناء على تعليماته بأعمال التفتيش والبحث والدراسة وبالنظر في كل طلب يوجه اليها.

الفصل 6

يعهد إلى قسم التهيئة والتجهيز بالمهام الآتية:

  1. –اعداد وتنفيذ سياسة المناطق السياحية باتصال مع الادارات والاجهزة المعنية؛
  2. –القيام على الصعيد الوطني باعداد الاسس العقارية اللازمة لانجاز كل استثمار سياحی؛
  3. –تنسيق وانجاز التجهيزات الأساسية السياحية.

ويضم هذا القسم:

  1. –مصلحة التهيئة؛
  2. –مصلحة التجهيز.

الفصل 7

تناط بقسم الاستثمارات المهام الآتية باتصال مع الإدارات المعنية:

  1. –دراسة الجوانب التقنية والقانونية والاقتصادية لجميع المشاريع المتعلقة بانجاز وحدات الايواء والتنشيط وكذا وسائل النقل السياحي مع السهر على تطبيق احكام قانون الاستثمارات وجميع النصوص التشريعية والتنظيمية المعمول بها؛
  2. –تتبع مختلف مساهمات الدولة في المقاولات السياحية؛
  3. –دراسة جميع التدابير الكفيلة بتشجيع الاستثمارات في القطاع السياحي.

ويضم هذا القسم:

  1. –مصلحة الاستثمارات والمساهمات؛
  2. –المصلحة التقنية والتوجيهية.

الفصل 8

يعهد إلى قسم الدراسات والبرمجة بالمهام الآتية:

  1. –اجراء جميع التحقيقات والدراسات والابحاث التي تساعد على اعداد استراتيجية منسجمة لتنمية السياحة على الصعيد الوطني والمحلى؛
  2. –التفكير في اشغال التخطيط بهذا القطاع واعدادها وتتبعها؛
  3. –تحسين طريقة جمع وتحليل المعطيات الاحصائية وتنظيم ونشر المعلومات السياحية.

ويضم هذا القسم:

  1. –مصلحة الاحصاء والتوثيق؛
  2. –مصلحة الدراسات والبرمجة.

الفصل 9

تناط بقسم المقاولات والنشاط السياحي المهام الآتية:

  1. –القيام لحساب الوزارة بدراسة جميع المسائل المتعلقة بتنظيم المهن والمؤسسات السياحية؛
  2. –مراقبة وتأطير المقاولات والاعمال السياحية طبقا للنصوص التنظيمية المعمول بها؛
  3. –تنسيق اعمال الانعاش التي تقوم بها الوزارة في القطاع السياحی؛
  4. –تنظيم ومراقبة الوان النشاط المتعلقة بالاستقبال والتنشيط السياحيين في حظيرة وحدات الايواء.

ويضم هذا القسم:

  1. –مصلحة المهن السياحية والاستقبال؛
  2. –مصلحة المؤسسات السياحية.

الفصل 10

يعهد إلى قسم الانعاش والعلاقات الدولية بالمهام الآتية:

  1. –وضع مخطط الدراسة الاسواق واستراتيجية تساعد على القيام حملات للإنعاش والاشهار وتحضير العمليات الرامية إلى تحسين قيمة الانتاج السياحي؛
  2. –السهر على اقرار وتقوية علاقات التعاون مع الاجهزة الدولية السياحة والبلدان السياحية؛
  3. –النهوض بأعمال التنشيط السياحي وتنظيمها.

ويضم هذا القسم:

  1. –مصلحة الانعاش والتنشيط؛
  2. –مصلحة العلاقات الدولية.

الفصل 11

يعهد إلى قسم التكوين المهنى وتكوين الأطر بالمهام الآتية:

  1. –تكوين واستكمال خبرة اطر وموظفى القطاعين السياحي الفندقي؛
  2. –السهر على تدبير شؤون مؤسسات التكوين السياحي والفندقي
  3. –اعداد برامج ومناهج التعليم وتطبيقها.

ويضم هذا القسم:

  1. –مصلحة البرامج والنشاط التربوي؛
  2. –مصلحة مؤسسات التكوين.

الفصل 12

تناط بالقسم الاداري والمالي مهمة تدبير شؤون الموظفين والادوات تحضير الميزانية وتنفيذها.

ويضم هذا القسم:

  1. –مصلحة الموظفين؛
  2. –مصلحة المحاسبة والادوات.

الفصل 13

تشتمل المصالح الخارجية لوزارة السياحة على نيابات جهوية

الفصل 14

تحدد الاختصاصات والتنظيم الداخلي لمختلف المصالح بقرار لوزير السياحة.

الفصل 15

يسند تنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر بالجريدة الرسمية إلى وزير السياحة ووزير المالية ووزير الشؤون الادارية كل واحد منهم فيما يخصه.

وحرر بالرباط في 24 من رمضان 1399 (18 غشت 1979).

الوزير الأول ووزير العدل، الامضاء: المعطي بوعبيد.

وقعه بالعطف:

وزير السياحة، الامضاء: عبد السلام زنيند.

وزير المالية، الامضاء: عبد الكامل الرغاي وزير الشؤون الإدارية، الامضاء: المنصوري بن على.