مرسوم رقم 2.79.277 بتحديد الشروط التي يمكن بموجبها الضباط بالقوات المسلحة الملكية الذين يمكنهم شغل بعض المناصب المتخصصة
مرسوم بتحديد الشروط التي يمكن بموجبها الاذن في العمل بعد بلوغ سن التقاعد للعسكريين غير الضباط بالقوات المسلحة الملكية الذين يمكنهم شغل بعض المناصب المتخصصة
نص تمهيدي
مرسوم رقم 2.79.277 بتاريخ 23 من رجب 1399 (19 يونيه 1979) بتحديد الشروط التي يمكن بموجبها الضباط بالقوات المسلحة الملكية الذين يمكنهم شغل بعض المناصب المتخصصة1.
ان الوزير الأول ووزير العدل، بناء على القانون رقم 015.71 الصادر في 12 من ذي القعدة 1391 (30 دجنبر 1971) بتعيين حد سن الضباط والعسكريين غير الضباط بالقوات المسلحة الملكية المنخرطين في نظام رواتب التقاعد العسكرية حسبما وقع تغييره بالظهير الشريف رقم 1.77.64 الصادر في 5 شوال 1397 (19 شتنبر 1977) بمثابة قانون ولاسيما الفصل 3 منه ؛
وبعد دراسة المشروع في المجلس الوزاري بتاريخ 13 من جمادى الأولى 1399 (11 أبريل 1979) ، يرسم ما يلي:
فهرس النص · مادتان
الفصل الاول
ان العسكريين غير الضباط حملة الاعداديات والشهادات الآتية يمكن الأذن لهم بطلب منهم في العمل طيلة خمس سنوات بعد بلوغهم سن التقاعد:
- –الاعدادية العليا للاسلحة أو المصالح؛
- –الاعدادية الابتدائية للاسلحة أو المصالح؛
- –اعدادية أطر الاشراف على رجال القوات الجوية؛
- –الاعدادية الموقتة للبحرية الملكية؛
- –شهادة الاهلية التقنية رقم 1 و 2 للاسلحة أو المصالح؛
- –شهادة تخصص رجال القوات الملكية الجوية ورجال البحرية الملكية ويمنح الاذن بمقرر يصدره رئيس الاركان العامة للقوات المسلحة الملكية لفترات متوالية لا تتجاوز سنتين.
الفصل الثاني
يعمل بهذا المرسوم ابتداء من فاتح يناير 1972.
وحرر بالرباط في 23 من رجب 1399 (19 يونيه 1979).
الوزير الأول ووزيرالعدل، الامضاء: المعطي بوعبيد.
وقعه بالعطف:
وزير الشؤون الادارية، الامضاء: المنصوري بن على.
وزير المالية، الامضاء: عبد الكامل الرغاي.