مادةmadda
مرسوم رقم 2.79.298

مرسوم رقم 2.79.298 بتاريخ 2 شعبان 1399 (27 يونيه 1979) بتحديد اختصاصات وتنظيم وزارة الطاقة والمعادن

مرسوم بتحديد اختصاصات وتنظيم وزارة الطاقة والمعادن

نص تمهيدي

ان الوزير الأول ووزير العدل، بناء على الدستور ولاسيما الفصل 62 منه؛

وبمقتضى الظهير الشريف رقم 1.79.77 الصادر في 30 من ربيع الآخر 1399 (29 مارس 1979) بتعيين أعضاء الحكومة ؛

وبعد دراسة المشروع في المجلس الوزاري بتاريخ 13 من جمادى الاولى 1399 (11 أبريل 1979)، يرسم ما يلي:

فهرس النص · 17 مادة

الفصل 1

تناط بوزارة الطاقة والمعادن مهمة اعداد وتنفيذ السياسة الحكومية في ميادين الطاقة والمعادن والجيولوجيا.

وتتولى الوصاية على المؤسسات العامة الداخلة في دائرة اختصاصها وكذا مراقبة القطاعات الأخرى التابعة لسلطتها طبقا للنصوص التشريعية والتنظيمية المعمول بها.

الفصل 2

تشتمل وزارة الطاقة والمعادن بالاضافة الى ديوان الوزير على إدارة مركزية ومصالح خارجية.

الفصل 3

تشتمل الادارة المركزية على:

  1. –الكتابة العامة؛
  2. –المفتشية؛
  3. –مديرية الطاقة؛
  4. –مديرية المعادن؛
  5. –مديرية الجيولوجيا؛
  6. –قسم التكوين والتعاون؛
  7. –القسم الاداري.

الفصل 4

يقوم الكاتب العام تحت سلطة الوزير بتنشيط وتنسيق اعمال جميع مصالح الوزارة ويسهر على تطبيق مقررات الوزير.

الفصل 5

تناط بالمفتشية التابعة مباشرة للوزير مهمة اطلاعه بكيفية منتظمة على سير المصالح والنظر في كل طلب يعهد به اليها والقيام بناء على تعليماته بجميع أعمال التفتيش والبحث والدراسة.

الفصل 6مديرية الطاقة

تتولى مديرية الطاقة اعداد وتنفيذ السياسة الخاصة بالطاقة.

وتقوم بتحضير وتطبيق:

  1. –النصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بالبحث عن مواد الهيدروكاربور وانتاجها؛
  2. –النصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بتقييم موارد الطاقة وتوزيعها وتسويقها؛
  3. –النصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بانتاج الطاقة الكهربائية وتوزيعها وتسويقها؛
  4. –النصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بمواصفات منتجات الطاقة والمعدات المستعملة في قطاع الطاقة؛
  5. –التدابير التشريعية والتنظيمية المتعلقة بالمراقبة الإدارية والتقنية وضمان السلامة داخل المنشآت الخاصة بانتاج ومعالجة وادخار وتعبئة المواد النفطية والزيوت والشحوم الصناعية وكذا داخل المنشأت الخاصة بانتاج الطاقة وتوزيعها.

وتساهم في اعداد النصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بالبحث عن مواد الطاقة الصلبة وانتاجها.

وتقوم بتنظيم ومراقبة صناعة موارد الطاقة وتسويقها.

وتسهر على حسن تدبير شؤون الثروة الوطنية الخاصة بالطاقة وضمان تزويد البلاد بها.

وتتتبع نشاط المؤسسات العامة والمقاولات الداخلة في نطاق اختصاصها.

وتساهم في دراسة وإنعاش ومراقبة تنفيذ مشاريع تكرير وتعبئة المواد النفطية والاشعاعية وكذا مشاريع انتاج الطاقة وتوزيعها.

وتشارك باتصال مع الوزارة المكلفة بالبيئة في حماية هذه البيئة من آثار التلوث الناتجة عن مواد الطاقة وعن صناعات التحويل المرتبطة بها.

وتضم هذه المديرية:

  1. –قسم المواد النفطية؛
  2. –قسم الطاقة الكهربائية؛
  3. –قسم تنمية موارد الطاقة.

الفصل 7

يشتمل قسم المواد النفطية على:

  1. –مصلحة التموين والتوزيع؛
  2. –مصلحة التكرير؛
  3. –مصلحة الدراسات والمراقبة.

ويشتمل قسم الطاقة الكهربائية على:

  1. –مصلحة الكهرباء الحرارية والمائية؛
  2. –مصلحة الطاقة النووية؛

ويشتمل قسم تنمية موارد الطاقة على:

  1. –مصلحة المحروقات الصلبة والتركيبية؛
  2. –مصلحة الطاقة الجديدة.

الفصل 8مديرية المعادن

تكلف مديرية المعادن باعداد وتطبيق السياسة المعدنية.

وتقوم بتحضير وتطبيق:

  1. –النصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بالبحث عن المواد المعدنية والمياه الحرارية المعدنية الطبيعية واستغلالها وتقييمها وتسويقها؛
  2. –التدابير التشريعية والتنظيمية المتعلقة بالمراقبة الادارية والتقنية وضمان السلامة داخل مؤسسات الاستغلال المعدنية والمعامل ومستودعات المواد المتفجرة والآلات البخارية والآلات المسيرة بضغط الغاز؛
  3. –التدابير التنظيمية المتعلقة بتفتيش الشغل والمحافظة على الصحة وحوادث الشغل في الصناعة المعدنية.

وتتولى تنظيم ومراقبة صناعة المنتجات المعدنية والمتفجرات وتسويقها.

وتتتبع نشاط المؤسسات العامة والمقاولات الداخلة في نطاق اختصاصهما.

وتساهم في دراسة وإنعاش المشاريع المعدنية ومشاريع معالجة المواد المعدنية وكذا المشاريع المتعلقة بالتحويل الأولى للمعادن.

وتتتبع تطور الاسواق وأثمان المعادن والمواد المعدنية وتكاليف الانتاج وتحديد السياسة التجارية المطبقة على المنتجات المذكورة وتدابير التدخل الملائمة، وتتولى البحث بهذه الصفة عن أحسن المنافذ لتسويق المنتجات المعدنية ومشتقاتها.

وتساهم باتصال مع الوزارات المعنية بالامر في حماية البيئة من آثار التلوث الناتجة عن المعادن والصناعات المرتبطة بها.

وتضم هذه المديرية:

  1. –قسم تدبير الشؤون المعدنية؛
  2. –قسم التقييم المعدني.

الفصل 9

يشتمل قسم تدبير الشؤون المعدنية على:

  1. –مصلحة الثروة المعدنية؛
  2. –مصلحة تفتيش الشغل؛
  3. –مصلحة التسويق.

ويشتمل قسم التقييم المعدني على:

  1. –مصلحة الدراسات المعدنية؛
  2. –مصلحة المنيرالورجيا والتعدين.

الفصل 10مديرية الجيولوجيا

تتولى مديرية الجيولوجيا تحضير وتطبيق الاتجاهات المتعلقة بالبحث الجيولوجي والتنقيب عن موارد باطن الأرض بالبلاد وتنسيق نشاطهما.

وتضع التجهيزات الجيولوجية الاساسية وتقوم بجميع الدراسات التي تمكن من التعرف على باطن الارض وأعماق البحار وتضع الخرائط الجيولوجية والجيطولوجية والجيوتقنية والجيوفزيائية والجيوكيميائية للبلاد.

ويعهد اليها بجرد الرواسب المعدنية والصخور الصناعية ومواد البناء والصخور الزخرفية ومواد الطاقة والمياه الحرارية المعدنية والطاقات الحرارية الجوفية وتسهر على استعمالها استعمالا معقولا باتصال مع الاجهزة المعنية بالامر.

وتناط بها مهمة تكوين المجموعات والمستندات المتعلقة بعلوم الارض والمحافظة عليها وكذا نشر الوثائق الجيولوجية والجيطولوجية والمائية الجوفية باتصال مع الوزارات الأخرى المعنية.

وتسهر على حماية ثروات باطن الارض والمواقع الجيولوجية والمنيرالوجية والاحائية ذات الفائدة العلمية باتصال مع الوزارات المعنية بالامر.

وتوجد لديها مختبرات للبحث والتحليل تعمل لحسابها ولحساب غيرها وفقا للاجراءات التنظيمية المعمول بها.

وتضم هذه المديرية:

  1. –قسم الجيولوجيا العامة؛
  2. –قسم البحث المعدني؛
  3. –قسم الاحواض الرسوبية؛
  4. –قسم المختبرات.

الفصل 11

يشتمل قسم الجيولوجيا العامة على:

  1. –مصلحة الخريطة الجيولوجية؛
  2. –مصلحة الدراسات الاساسية.

ويشتمل قسم البحث المعدني على:

  1. –مصلحة الرواسب المعدنية؛
  2. –مصلحة المحروقات الصلبة؛
  3. –مصلحة الصخور الصناعية والجيوتقنية.

ويشتمل قسم الاحواض الرسوبية على:

  1. –مصلحة الجيولوجيا البنيوية والبحرية؛
  2. –مصلحة الجيوفيزياء.

ويشتمل قسم المختبرات على:

  1. –مصلحة مختبرات الكيمياء؛
  2. –مصلحة مختبرات الجيوكيمياء.

الفصل 12قسم التكوين والتعاون

تناط بهذا القسم باتصال مع الإدارات المختصة مهمة النظر في المشاكل المتعلقة بالتكوين والتعاون في الميادين الراجعة للوزارة.

ويشتمل على:

  1. –مصلحة التكوين؛
  2. –مصلحة التعاون.

الفصل 13القسم الاداري

يكلف القسم الاداري بمجموع المسائل ذات الصبغة الإدارية والمالية والقانونية ولاسيما بتدبير شؤون الموظفين والعقارات والمعدات وتحضير الميزانية وتنفيذها والنظر في المنازعات والقيام بالدراسات القانونية التي تهم نشاط الوزارة.

ويعهد اليه كذلك بجميع عمليات التنفيذ الحسابي للميزانية بالنسبة لمجموع الوزارة.

ويشتمل على:

  1. –مصلحة الموظفين؛
  2. –مصلحة الميزانية والمعدات.

الفصل 14

يحدد التنظيم الداخلي للمصالح المركزية بقرارات للوزير.

الفصل 15

تشتمل المصالح الخارجية لوزارة الطاقة والمعادن على المصالح الخارجية:

  1. –لمديرية الطاقة؛
  2. –لمديرية المعادن؛
  3. –لمديرية الجيولوجيا.

وتحدد اختصاصات وتنظيم المصالح المذكورة بقرار الوزير الطاقة والمعادن يؤشر عليه وزير المالية ووزير الشؤون الادارية.

الفصل 16

منسوخة

ينسخ هذا المرسوم جميع أحكام النصوص المنافية السابقة.

الفصل 17

يسند تنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر بالجريدة الرسمية الى وزير الطاقة والمعادن ووزير المالية ووزير الشؤون الادارية كل واحد منهم فيما يخصه.

وحرر بالرباط في 2 شعبان 1399 (27 يونيه 1979).

الوزير الأول ووزير العدل، الامضاء: المعطى بوعبيد.

وقعه بالعطف:

وزير الطاقة والمناجم، الامضاء: موسى السعدي.

وزير الشؤون الإدارية، الامضاء: المنصوري بن علي.

وزير المالية، الامضاء: عبد الكامل الرغاي.