مادةmadda
مرسوم رقم 2.79.336

مرسوم تحدد بموجبه شروط منح المبلغ المخصوم من فائدة القروض الممنوحة من لدن البنك الوطني للانماء الاقتصادى للصناعة الصغيرة بواسطة البنك الشعبي المركزي (رقم 2.79.336)

نص تمهيدي

ان الوزير الأول، بناء على الفصل 14 من المرسوم - القانون المعدل لقانون المالية عن سنة 1979 رقم 2.79.335 بتاريخ 4 شعبان 1399 (29 يونيه 1979)؛

وبعد دراسة المشروع في المجلس الوزاري بتاريخ فاتح شعبان 1399 (26 يونيه 1979)، برسم ما يلي:

فهرس النص · 5 مواد

الفصل الأول

يمنح مبلغ مخصوم من الفائدة قدره ثلاث نقط وعشرون (20 ، 3) من نسبة الفائدة التي تؤدى عن القروض الممنوحة من لدن البنك الوطني للانماء الاقتصادي للبنك الشعبي المرکزی قصد تمويل الصناعة الصغيرة وذلك على طول مدة القرض المبرمة بشأنه الاتفاقية المؤرخة في 23 مايو 1978 بين المؤسستين المذكورتين.

الفصل الثاني

يمنح المبلغ المخصوم من الفائدة بناء على مقرر لوزير المالية بعد الاطلاع على بيان مؤشر عليه من لدن البنك الوطني للانماء الاقتصادي والبنك الشعبي المركزي ويوضح هذا البيان بصفة خاصة العناصر التالية:

  1. –الاسم العائلي والشخصي أو التسمية الاجتماعية للمستفيدين من قرض البنك الشعبي المركزي وكذا عناوينهم؛
  2. –قطاع النشاط؛
  3. –مبلغ برنامج الاستثمار الممنوح من أجله قرض البنك الشعبي المركزي.
  4. –مبلغ القرض الممنوح من لدن البنك الشعبي المركزي؛
  5. –مبلغ وتاريخ دفعات البنك الوطني للانماء الاقتصادي للبنك الشعبي المركزي.

الفصل الثالث

يدفع المبلغ المخصوم من الفائدة للبنك الوطني للانماء الاقتصادي عند حلول كل أجل لاستحقاق الفوائد وبعد دفع هذه الاخيرة من لدن البنك الشعبي المركزي.

الفصل الرابع

يحسب المبلغ المخصوم من الفائدة بتطبيق نسبة هذا المبلغ على مجموع المبالغ الواجبة على البنك الشعبي المركزي للبنك الوطني للانماء الاقتصادي مع اعتبار المدة الزمنية.

الفصل الخامس

پسند إلى وزير المالية تنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر بالجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في 4 شعبان 1399 (29 يونيه 1979).

الوزير الأول، الامضاء: المعطى بوعبيد.

وقعه بالعطف:

وزير المالية، الامضاء: عبد الكامل الرغاي.