مرسوم رقم 2.79.741 بتاريخ 11 من صفر 1400 (31 دجنبر 1979) بشأن قبول شركات التنمية الجهوية
مرسوم بشأن قبول شركات التنمية الجهوية
نص تمهيدي
ان الوزير الأول، بناء على الفصل 7 من الظهير الشريف رقم 1.59.430 الصادر في فاتح رجب 1379 (31 دجنبر 1959) بتنظيم الضريبة المفروضة على الارباح المهنية، حسبما وقع تغييره بالفصل 2 من قانون المالية لسنة 1980 رقم 38.79 المتضمن الأمر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.79.413 بتاريخ 11 من صفر 1400 (31 دجنبر 1979)، وبعد دراسة المشروع في المجلس الوزاري بتاريخ 27 من محرم 1400 (17 دجنبر 1979)، يرسم ما يلي:
فهرس النص · مادتان
الفصل الاول
يقبل وزير المالية بعد استشارة السلطة الحكومية المكلفة بالتنمية الجهوية شركات التنمية الجهوية المنصوص عليها في الفقيرة 2 / د من الفقرة 1 من الفصل 7 من الظهير الشريف رقم 1.59.430 المشار اليه اعلاه المؤرخ في فاتح رجب 1379 (31 دجنبر 1959).
الفصل الثاني
يسند إلى وزير المالية تنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية.
وحرر بالرباط في 11 من صفر 1400 (31 دجنبر 1979).
الوزير الأول، الامضاء: المعطي بوعبيد.
وقعه بالعطف:
وزير المالية، الامضاء: عبد الكامل الرغاي.