مادةmadda
مرسوم رقم 2.79.744

مرسوم رقم 2.79.744 بتاريخ 11 من صفر 1400 (31 دجنبر 1979( تحدد بموجبه شروط وكيفيات منح مكافآت على النهوض بالانتاج والاستغلال السنيماتوغرافيين

مرسوم تحدد بموجبه شروط وكيفيات منح مكافآت على النهوض بالانتاج والاستغلال السنيماتوغرافيين

نص تمهيدي

ان الوزير الأول، بناء على الفقرة IV من الفصل 9 من قانون المالية لسنة 1980 رقم 38.79 المتضمن الامر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.79.413 بتاريخ 11 من صفر 1400 (31 دجنبر 1979) ؛

وبمقتضى الظهير الشريف رقم 1.77.230 الصادر في شوال 1397 (19 شتنبر 1977) بمثابة قانون يتعلق باعادة تنظيم المركز السنيماتوغرافي المغربي ولاسيما الفصل 2 منه ؛

وبعد دراسة المشروع في المجلس الوزاري بتاريخ 17 من ذي الحجة 1399 (8 نونبر 1979)، يرسم ما يلي:

فهرس النص · 11 مادة

الفصل 1

ان المكافآت المنصوص عليها في الفقرة IV من الفصل 9 من قانون المالية لسنة 1980 لاجل النهوض بالانتاج والاستغلال السنيماتوغرافيين تمنح طبق الشروط والكيفيات الآتية:

ويمكن ان يستدعى الرئيس على سبيل الاستشارة كل شخص من دوى الاهلية.

الفصل 2

ان توزيع قسط الضريبة الخاصة بالفرجات السنيماتوغرافية المرصد للحساب الخاص المفتوح في ميزانية المركز السنيماتوغرافي المغربي على قطاع »الانتاج« وقطاع »الاستغلال« وكذا شروط استعمال القسط الذي ينوب كلا القطاعين المذكورين يقترحها مدير المركز السنيماتوغرافي المغربي ويحضرها المجلس الاداري للجهاز المذكور ويصادق عليها كل من الوزير المكلف بالمالية والوزير المكلف بالإعلام.

الفصل 3

يمكن ان تستفيد من المكافآت الممنوحة عن النهوض بالانتاج السينماتوغرافي الافلام المتوافرة فيها الشروط الآتية:

  1. –ان ينتجها اشخاص طبيعيون مغاربة أو شركات يوجد مركزها بالمغرب ويملك جل رأس مالها اشخاص طبيعيون او اعتباريون مغاربة؛
  2. –ان ينجزها منجزون مغاربة بمساعدة هيئة تقنية مغربية؛
  3. –ان يصور الجزء الأوفر منها في المغرب باستعمال التجهيزات الاساسية التقنية الوطنية.

غير أن لجنة منح المكافآت على الانتاج المنصوص عليها في الفصل 5 بعده يمكن أن تمنع استثناءات فيما يخص تأليف الهيئة التقنية واماكن التصوير واستعمال التجهيزات الأساسية التقنية الوطنية وذلك مراعاة للمتطلبات التقنية أو الفنية.

الفصل 4

يمكن كذلك ان تستفيد من المكافآت على قدر نسبة الاستثمارات المغربية وحدها الافلام المنجزة في نطاق اتفاقات الانتاج المشترك المبرمة بين الدولة المغربية ودول أخرى.

الفصل 5

تمنح المكافآت على الانتاج لجنة يرأسها مدير المركز السنيماتوغرافي المغربي وتضم:

  1. –ممثلا للوزير المكلف بالاعلام؛
  2. –ممثلا للوزير المكلف بالشؤون الثقافية؛
  3. –ممثلا للوزير المكلف بالمالية؛
  4. –ممثلا للوزير المكلف بالشغل؛
  5. –ممثلا للمنتجين؛
  6. –ممثلا للموزعين؛
  7. –ممثلا للمساعدين المساهمين في اخراج الافلام:
  8. –شخصية من عالم الفن أو الأدب يعينها الوزير المكلف بالشؤون الثقافية، ويمكن ان يستدعى الرئيس على سبيل الاستشارة كل شخص من ذوي الاهلية.

الفصل 6

يمكن ان يوجه المنتج الى مدير المركز السنيماتوغرافي المغربي طلبات منح المكافآت على الانتاج قبل تصوير الفيلم او خلاله او بعده ولكن قبل الشروع في اى استغلال تجاري مشفوعة بجميع الوثائق والاوراق المثبتة وجميع المؤهلات المالية والتقنية والفنية ولاسيما بنص السيناريو واسم المنجز وتأليف الهيئة التقنية ومقايسة الفيلم.

وتمنح المكافآت بعد الحصول على تأشيرة الاستغلال لجنة مراقبة الافلام السنيماتوغرافية المحدثة بالظهير الشريف الصادر في 6 شوال 1359 (7 نونبر 1940).

الفصل 7

يمكن ان يستفيد من المكافآت الممنوحة للنهوض بالاستغلال السينماتوغرافي ملاك مقاولات الفرجات السنيماتوغرافية الذين يقومون بما يلي:

1-انجاز اشغال التحسين التقني والتزين في قاعات الفرجات السنيماتوغرافية العمومية؛

  1. 2-احداث قاعات جديدة للفرجات السنيماتوغرافية العمومية ولا سيما في الجماعات التي لا توجد فيها القاعات المذكورة أو تكون فيها غير كافية.

الفصل 8

تمنح المكافآت المذكورة لجنة برأسها مدير المركز السنيماتوغرافي المغربي وتضم:

  1. –ممثلا للوزير المكلف بالاعلام؛
  2. –ممثلا للوزير المكلف بالمالية؛
  3. –ممثلا الوزير المكلف بالداخلية؛
  4. –ممثلا للوزير المكلف بالسكنى والتعمير؛
  5. –ممثلا للمستغلين.

ويمكن ان يضيف الرئيس اليه على سبيل الاستشارة كل شخص من ذوي الأهلية.

الفصل 9

يجب ان يوجه المستغل المعنى بالامر الى مدير المركز السنيماتوغرافي المغربي طلبات منح المكافآت على الاستغلال قبل الشروع في تنفيذ الاشغال مشفوعة بجميع الوثائق أو الأوراق المثبتة وجميع المؤهلات المالية والتقنية التي تبرز على الخصوص نوع الاشغال المراد انجازها ومقايستها.

وتمنح المكافآت بعد انتهاء الاشغال الذي يثبته عون ينتدبه خصيصا لهذا الغرض المركز السنيماتوغرافي المغربي.

الفصل 10

تعين المنظمات المهنية المعنية بالامر لمدة ثلاثة سنوات قابلة للتجديد ممثلى المنتجين والموزعين والمساعدين المساهمين في اخراج الافلام والمستغلين اعضاء اللجنتين المنصوص عليهما في الفصلين 5 و 8 اعلاه.

ويعين طبق الشروط نفسها نائب عن كل ممثل من الممثلين المشار اليهم في الفقرة اعلاه للنيابة عنه اذا تغيب او عاقه عائق او اذا كانت للعضو الرسمي مصالح في المشروع المطلوبة المكافآة من اجله.

واذا لم تعين المنظمات المهنية المذكورة الممثلين والنواب المشار اليهم اعلام عينهم تلقائيا الوزير المكلف بالاعلام من بين اعضاء المنظمة الأكثر تمثيلا لكل صنف من الاصناف المهنية الأربعة المذكورة.

ولا يجوز لشخص واحد ان يمثل أكثر من صنف من الاصناف المهنية الأربعة المشار اليهما اعلاه.

وتجتمع اللجان باستدعاء من رؤسائها كلما رأوا ان ذلك ضروري ومرة في الشهر على الاقل.

وتتخذ مقرراتها بأغلبية اصوات الاعضاء الحاضرين الذين لا يمكن ان يقل عددهم عن خمسة (5) بالنسبة للجنة منح المكافآت على الانتاج وعن ثلاثة (3) بالنسبة للجنة منح المكافآت على الاستغلال. وفي حالة تعادل الاصوات يرجح الجانب المنتمي اليه الرئيس.

ويقوم بمهام كتابة اللجنة عون من المركز السنيماتوغرافي المغربي.

وتثبت المقررات في محاضر تضمن في سجل خاص يمسك بمقر المركز السنيماتوغرافي المغربي ويوقعها - رئيس اللجنة وممثل للسلطات الحكومية وممثل للمهن المعنية بالأمر والكاتب.

الفصل 11

پسند تنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية ويعمل به ابتداء من 12 من صفر 1400 (فاتح يناير 1980) الى وزير الإعلام ووزير المالية كل واحد منهما فيما يخصه.

وحرر بالرباط في 11 من صفر 1400 (31 دجنبر 1979).

الوزير الأول، الامضاء: المعطى بوعبيد.

وقعه بالعطف:

وزير الاعلام، الامضاء: عبد الواحد بلعزيز.

وزير المالية، الإمضاء: عبد الكامل الرغاي.