الفصل 10
ف 1تعين المنظمات المهنية المعنية بالامر لمدة ثلاثة سنوات قابلة للتجديد ممثلى المنتجين والموزعين والمساعدين المساهمين في اخراج الافلام والمستغلين اعضاء اللجنتين المنصوص عليهما في الفصلين 5 و 8 اعلاه.
ف 2ويعين طبق الشروط نفسها نائب عن كل ممثل من الممثلين المشار اليهم في الفقرة اعلاه للنيابة عنه اذا تغيب او عاقه عائق او اذا كانت للعضو الرسمي مصالح في المشروع المطلوبة المكافآة من اجله.
ف 3واذا لم تعين المنظمات المهنية المذكورة الممثلين والنواب المشار اليهم اعلام عينهم تلقائيا الوزير المكلف بالاعلام من بين اعضاء المنظمة الأكثر تمثيلا لكل صنف من الاصناف المهنية الأربعة المذكورة.
ف 4ولا يجوز لشخص واحد ان يمثل أكثر من صنف من الاصناف المهنية الأربعة المشار اليهما اعلاه.
ف 5وتجتمع اللجان باستدعاء من رؤسائها كلما رأوا ان ذلك ضروري ومرة في الشهر على الاقل.
ف 6وتتخذ مقرراتها بأغلبية اصوات الاعضاء الحاضرين الذين لا يمكن ان يقل عددهم عن خمسة (5) بالنسبة للجنة منح المكافآت على الانتاج وعن ثلاثة (3) بالنسبة للجنة منح المكافآت على الاستغلال. وفي حالة تعادل الاصوات يرجح الجانب المنتمي اليه الرئيس.
ف 7ويقوم بمهام كتابة اللجنة عون من المركز السنيماتوغرافي المغربي.
ف 8وتثبت المقررات في محاضر تضمن في سجل خاص يمسك بمقر المركز السنيماتوغرافي المغربي ويوقعها - رئيس اللجنة وممثل للسلطات الحكومية وممثل للمهن المعنية بالأمر والكاتب.
طريقة الإحالةالفصل 10 من مرسوم رقم 2.79.744 — madda.ma
الجزء الثالث: أحكام مشتركة ومختلفة
الفصل 10 – الفصل 11- الفصل 10تعين المنظمات المهنية المعنية بالامر لمدة ثلاثة سنوات قابلة للتجديد ممثلى المنتجين والموزعين والمساعدين المساهمين في اخراج الافلام والمستغلين اعضاء اللجنتين الم
- الفصل 11پسند تنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية ويعمل به ابتداء من 12 من صفر 1400 (فاتح يناير 1980) الى وزير الإعلام ووزير المالية كل واحد منهما فيما يخصه.