مرسوم رقم 2.79.746 بتحديد تعريفة رسوم المحافظة على الاملاك العقارية
مرسوم بتحديد تعريفة رسوم المحافظة على الاملاك العقارية (نسخ)
نص تمهيدي
ان الوزير الأول، بمقتضى الظهير الشريف الصادر في 9 رمضان 1331 (12 غشت 1913) بشأن التحفيظ العقاري وكذا النصوص الصادرة بتغييره أو تتميمه؛
وبناء على القرار الصادر في 21 من رجب 1333 (4 يونيه 1915) بتنظيم مصلحة المحافظة على الاملاك العقارية، حسبما وقع تغييره أو تتميمه؛
وبعد دراسة المشروع في المجلس الوزاري بتاريخ 17 من ذي الحجة 1399 (8 نونبر 1979)، يرسم ما يلي:
فهرس النص · 4 مواد
الفصل 1
تحدد تعريفة رسوم المحافظة على الاملاك العقارية كما يلي:
- أ)ايداع مطلب التحفيظ (الاختياري):
- 1-التقييد والاشهار.................................................. 200 درهم
- 2 -الرسم حسب القيمة: 3 % إلى غاية......................50.000 درهم 2 % ما فوق....................... 50.000 درهم
- 3 -الرسم المستوفى عن المساحة:
الملك الحضري: عن كل آر .........................................20 درهما الملك القروي: عن كل هكتار....................................... 20 درهما أقل ما يستوفى.........................................................400 درهم ب)ايداع مطلب التحفيظ في حالات التحفيظ الاجباري وفي الحالتين المنصوص عليهما في الفصلين 16 و 37 من الظهير الشريف الصادر في 9 رمضان 1331 (12 غشت 1913) بشأن التحفيظ العقاري:
تخفض الرسوم المبينة أعلاه بنسبة النصف.
أقل ما يستوفى....................................................200 درهم
- ج)التحفيظ التكميلي او المعدل أو المصحح:
رسم عن الاشهار................................................100 درهم ويضاف الى ذلك:
- 1-اذا كان المطلب يتعلق بعمل غير قابل للتقييم (تغيير الحالة المدنية، أو الجيران، أو النسب الخ ...)
رسم قار قدره.....................................................50 درهما
- 2 -اذا كان المطلب يتعلق بحق قابل للتقييم (التفويت، والمعاوضة، والهبة، والقسمة، والاعتراف بالحقوق طواعية أو قضائيا) ...
رسم عن نقل الملكية قدره 1 %.
ويخفض هذا الرسم بنسبة النصف (0.50 %) اذا تعلق الامر بنقل ملكية على اثر وفاة أو بقسمة ارت عقب الوفاة.
- 3 -اذا كان التفويت او العمل يؤدى إلى تجزئة المسطرة.
رسم حسب القيمة قدره: 2% عن كل رسم عقاري جديد.
- 4 -اذا كان الأمر يتعلق بتوسيع حدود او التنصيص على المساحة التي يبرزها التصميم:
مراجعة الرسوم المستوفاة عند ايداع المطلب (الفقرة »أ« او »ب « .
د( اعلان جديد بانتهاء عمليات التحديد:
رسم قار قدره …………………………………50 درهما ) تبقى الرسوم المستوفاة تطبيقا لهذا الباب كسبا للخزينة كيفما كان مآل مطلب التحفيظ).
- أ)التجزئة I.- التجزئة التي تتطلب انجاز عملية في عين المكان او التي وضع لها تصميم من لدن الادارة:
- 1 -رسم عن نقل الملكية قدره: 1 % عند الاقتضاء.
- 2 -رسم عن وضع الرسم العقاري الجديد أو عن ادماج في ملك محفظ: ...
- –3%: من 1 الى 5.000 درهم.
- –2%: من 5.000 إلى 10.000 درهم.
- –%:1 ما فوق 10.000 درهم:
- 3 -الرسم المستوفى عن المساحة:
الملك الحضري: عن كل آر............................................20 در هما الملك القروي: عن كل هكتار...........................................20 درهما
- 4 -رسم قار قدره........................................................50 درهما أقل ما يستوفى............................................................400 درهم II.- التجزئة التي لا تتطلب انجاز عملية في عين المكان او التي وضع لها تصميم من لدن مساح مقبول :
- 1 -رسم عن نقل الملكية قدره 1 % عند الاقتضاء،
- 2 -رسم عن وضع الرسم العقاري الجديد أو عن ادماج في ملك محفظ:
- –2%: من 1 إلى 5.000 درهم.
- –0.50 %: ما فوق 5.000 درهم
- 3 -الرسم المستوفى عن المساحة:
الملك الحضرى: عن كل آر ..........................................20 درهما الملك القروي: عن كل هكتار.........................................20 درهما
- 4-رسم قار قدره.......................................................50 درهما أقل ما يستوفى ........................................................ 200 درهم
- ب)ادماج الاملاك المحفظة بعضها في بعض أو التحفيظ بطريق 200 درهم الادماج في ملك محفظ:
- 1 -رسم قار قدره ..................................................50 درهما
- 2 -رسم قدره 100 درهم عن كل ملك.
(اذا كانت عمليات المسح المشار اليها في هذا الباب تتعلق باعادة ترتيب الاملاك، فان الرسوم المبينة اعلاه تخفض بنسبة النصف بما في ذلك الرسوم الدنيا).
الباب الثالث: وضع رسم عقاری خاص (حقوق الهواء، والزينة، والانتفاع وحق القرار الخ ...) ورسم عقاري للملكية المشتركة يتعلق بالعقارات المقسمة الى شقق.
- 1-رسوم عن نقل الملكية قدره: 1 % عند الاقتضاء
- 2-رسم عن وضع رسم عقاري: 1 % حسب القيمة
- 3 -رسم قار قدره................................................ 50 درهما اقل ما يستوفي.....................................................200 درهم
- أ)رخصة البحث:
وضع الرسم المنجمي - رسم قار قدره........................300 درهم تجديد الرسم المنجمي - رسم قار قدره ......................200 درهم
- ب)رخصة الاستغلال:
التنصيص على التحويل في رسم رخصة البحث.
رسم قار قدره...................................................200 درهم تجديد الرسم المنجمي : رسم قار قدره .....................200 درهم
- ج)الامتياز وضع الرسم المنجمی: رسم قار قدره.................... 300 درهم تجديد الرسم المنجمی: رسم قار قدره.....................200 درهم
- د)الالغاء على إثر سقوط الحق او التخلي او السقوط: بالمجان.
- ه)النقل والايجار:
رخصة البحث: رسم قار قدره ..........................200 درهم رخصة الاستغلال والامتياز:
رسم نسبى قدره 1% عن القيمة المبينة في العقد او المبلغ المقدر في مطلب الاطراف واقل ما يستوفى............................................200 درهم
- أ)في محل اقامة المكلف بإنجاز العملية:
عن كل نصب..............................................80 درهما
- ب)خارج محل اقامة المكلف بانجاز العملية:
عن كل نصب.............................................40 درهما
- أ)في محل اقامة المكلف بانجاز العملية:
رسم قار قدره........................................... 100 درهم
- ب)خارج محل اقامة المكلف بانجاز العملية:
رسم قار قدره......................................... 150 درهما وفي حالة التنقل المذكور يتكفل الاطراف المعنيون بوسائل النقل او يتحملون مصاريفه.
- أ)في محل اقامة المكلف بانجاز العملية:
الاستئناف الأول: رسم قار قدره....................100 درهم الاستئناف الثاني وما بعده: رسم قار قدره.........150 درهما
- ب)خارج محل اقامة المكلف بانجاز العملية:
- –الاستئناف الأول: رسم قار قدره..................150 درهما
- –الاستئناف الثاني وما بعده: رسم قار قدره.......200 درهم
- أ)التصميم الذي تضعه الادارة:
عن كل جزء............................................80 درهما رسم قار قدره..........................................50 درهما
- ب)التصميم الذي يضعه مساح مقبول:
عن كل جزء......................................30 درهما رسم قار قدره.....................................50 درهما
- أ)اذا كان يتعلق بعمل او اتفاق قابل للتقييم (البيع والتفويت والمعاوضة والهبة والقسمة وتأسيس حق عينى والرهن وعقد الايجار الخ ...)
- 1 -رسم قدره 1 % حسب القيمة.
- 2 -رسم قار قدره عن كل ملك ..............50 درهما ويخفض الرسم البالغ قدره 1 % بنسبة النصف (0.50 %):
- أ)عن نقل ملكية على اثر وفاة وعن قسمة الأرت عقب الوفاة.
- ب)عن رفع اليد عن رهن الحيازة والرهن الرسمي.
ويستوفى الرسم البالغ قدره 1 % كما يلي عن تقييد عقود الايجار وعقود الايجار بالربع العمري والمعاوضات والبيوع بالمزاد:
عقود الايجار: يستوفى عنها الرسم بالنسبة للكراء المقبوض عن جميع السنوات ولمدة اقصاها 20 سنة ايا كان تاريخ التقييد.
عقود الايجار بالربع العمري: يستوفى عنها الرسم على اساس المبلغ الذي يقدره الاطراف.
المعاوضات: يستوفى عنها الرسم بالنسبة لقيمة الملك او الاملاك التي يشملها التقييد باستثناء المدركات.
البيوع بالمزاد: يستوفى عنها الرسم بالنسبة لمبلغ الثمن باضافة مصاريف المزاد.
- ب)اذا كانت تتعلق بجميع الاعمال او الاتفاقات غير القابلة للتقييم.
- 1 -التقييد الاحتياطى ورفع اليد عليه وتقييد حق الماء، والترشيد وتغيير الحالة المدنية وشطب عقد الايجار والانتفاع وغيره باستثناء الحجز والتدخل في الحجز والتنبيهات.
رسم قار قدره 50 درهما عن كل ملك .............. 50 درهما
- 2 -الحجز والتنبيه والتدخل في الحجز ................ بالمجان
- 3 -شطب الحجز والتنبيه والتدخل في الحجز......50 درهما
- ج)التقييد في عدة محافظات على الاملاك العقارية.
رسم قار قدره 50 درهما عن كل ملك معنى بعد الادلاء بالإبراء او بنظيره الصادر عن المحافظة التي استوفت الرسوم النسبية عن جميع الاملاك المعنية بالأمر.
- أ)الشهادات كيفما كان نوعها:
رسم قار قدره..............................................40 درهما
- ب)النسخ والصور:
- أ)الرسوم العقارية او البيانات:
30 درهما للصفحة ويستوفى الرسم كاملا عن كل صفحة ولو لم تكتب بتمامها.
أقل ما يستوفى............................................60 درهما
- ب)العقود أو جميع الوثائق الأخرى:
15 درهما عن الصفحة (زيادة على رسم التنبر المطبق على النسخ) ويستوفى الرسم كاملا عن كل صفحة ولو لم تكتب بتمامها.
أقل ما يستوفى..........................................15 درهما
- ج)اخراج التصاميم:
عن كل اخراج: رسم قار قدره..................... 30 درهما
- 1)النظائر الجديدة:
- 1-رسم عن الاشهار قدره.......................100 درهم
- 2-رسم قدره 30 درهما عن الصفحة ويستوفى الرسم كاملا عن كل صفحة ولو لم تكتب بتمامها:
- 3 -رسم قدره 30 درهما عن اخراج كل تصميم اقل ما يستوفى..................................200 درهم
- ب)الشهادات الخاصة:
- 1-رسم عن الاشهار قدره..................100 درهم
- 2-رسم عن وضع الشهادة قدره...........30 درهما
- ب)تسليم نظير ثان على اثر التلاشي الجزئي للنظير الأول أو على اثر وضع رسم عقاری جديد منصوص عليه في الفصل 23 من القرار الوزيري الصادر في 20 من رجب 1333 (3 يونيه 1915) بشأن تفاصيل تطبيق نظام التحفيظ العقاري:
1-رسم قدره 30 درهما عن الصفحة، ويستوفى الرسم كاملا عن كل صفحة ولو لم تكتب بتمامها.
2-رسم قدره 30 درهما عن اخراج كل تصميم عند الاقتضاء.
أقل ما يستوفى............................. 100 درهم
- 1-نظير الابراء: رسم قار قدره........10 دراهم
2-وصل ايداع اوراق: رسم قار قدره...20 درهما
- 3-اندار بايداع نظير الرسم العقاري بصرف النظر عن الغرامة التهديدية المنصوص عليها في الفصل 89 من الظهير التنظيمي) رسم قار قدره...............................10 دراهم
- 4 -تغيير اسم عقار محفظ:
- أ)رسم عن الاشهار قدره.................100 درهم
- ب)رسم قار قدره .........................50 درهما
1-ايداع الأوراق المتعلقة بتأسيس شركة كيفما كان نوعها.
رسم قار قدره........................... 300 درهم
2-ايداع جميع الوثائق الأخرى الموضوعة بعد تأسيس الشركة:
رسم قار قدره 10 دراهم عن كل وثيقة.
- أ)رسوم عن البحث والتحرى:
10-1 دراهم عن كل ملف.
2-مراجعة حساب الرسوم حسب العملية المقصودة على اثر تقدير تكميلي اسفرت عنه ابحاث المحافظ.
- ب)التوفيق بين الرسوم العقارية وحالة ملك محفظ:
- 1-رسم حسب القيمة عن البناءات والزيادات 0.50 %.
- 2-رسم قار قدره..........................50 درهما أقل ما يستوفى..............................200 درهم
الفصل الثاني
ينسخ الجزء الخامس من القرار الوزيرى المشار اليه أعلاه المؤرخ في 21 من رجب 1333 (4 يونيه 1915) وكذا النصوص الصادرة بتغييره أو تتميمه.
الفصل الثالث
تطبق التعاريف الجديدة على كل مسطرة تحفيظ مشروع فيها وجميع الاجراءات المطلوبة ابتداء من اليوم الأول من الشهر الثاني الموالي لتاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية.
الفصل الرابع
يسند تنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية إلى وزير الفلاحة والاصلاح الزراعي ووزير المالية كل واحد منهما فيما يخصه.
وحرر بالرباط في 11 من صفر 1400 (31 دجنبر 1979).
الوزير الأول، الامضاء: المعطى بوعبيد.
وقعه بالعطف:
وزير الفلاحة والاصلاح الزراعي، الامضاء: عبد اللطيف الغيساسي.
وزير المالية، الامضاء: عبد الكامل الرغاي.