مادةmadda
مرسوم رقم 2.80.130

مرسوم رقم 2.80.130 تمنح الدولة بموجبه ضمانا جزئيا للسلفات التي تقدمها مؤسسات القرض بشأن مصبرات الاسقمري والطون والبلم

مرسوم تمنح الدولة بموجبه ضمانا جزئيا للسلفات التي تقدمها مؤسسات القرض بشأن مصبرات الاسقمري والطون والبلم

نص تمهيدي

ان الوزير الاول، بمقتضى الظهير الشريف الصادر في 12 من جمادى الآخرة 1370 (20 مارس 1951) بتنظيم رهن بعض المنتجات والمواد؛

وبعد دراسة المشروع بالمجلس الوزاري المنعقد في 16 من ربيع الأول 1402 (12 يناير 1982)، يرسم ما يلي:

فهرس النص · 4 مواد

الفصل الاول

تضمن الدولة لجميع مؤسسات القرض، في حالة نقص قيمة الرهن أو اعسار المدين، ارجاع جزء من السلفات الممنوحة بشأن مصبرات الاسقمري والطون والبلم في نطاق ما ينص عليه الظهير الشريف المشار اليه أعلاه الصادر في 12 من جمادى الآخرة 1370 (20 مارس 1951).

الفصل الثاني

يحدد القدر الذي تضمن الدولة ارجاعه بعشرين في المائة (20%) من مجموع مبلغ السلفات الممنوحة خلال نفس الموسم.

الفصل الثالث

يجب الا تتجاوز السلفات، كى تستفيد من الضمان المذكور، المبلغ المحدد بقرار للوزير المكلف بالمالية بناء على اقتراح من الوزير المكلف بالصناعة.

ويمكن أن ينص القرار المذكور كذلك على شروط أخرى يتوقف على توفرها منح ضمان الدولة.

وحرر بالرباط في 19 من جمادى الاولى 1402 (16 مارس 1982).

الامضاء: المعطى بوعبيد.

وقعه بالعطف:

وزير المالية، الامضاء: عبد اللطيف الجواهري.

وزير التجارة والصناعة والسياحة، الامضاء: عز الدين جسوس.