مادةmadda
مرسوم رقم 2.80.273

مرسوم بالمصادقة على الدفتر المحدد لمسطرة المزايدات قصد تخويل الامتيازات المعدنية المنصوص عليها في الفصل 89 من الظهير الشريف المؤرخ في 16 أبريل 1951 بسن نظام المعادن (رقم 2.80.273)

نص تمهيدي

إن الوزير الأول، باقتراح من وزير الطاقة والمعادن؛

وبعد دراسة المشروع في المجلس الوزاري بتاريخ 27 من محرم 1401 (5 دجنبر 1980)، يرسم ما يلي:

فهرس النص · 15 مادة

الفصل الأول

يصادق على الدفتر المضاف إلى هذا المرسوم والمحدد لمسطرة المزايدات قصد تخويل الامتيازات المعدنية عملا بمقتضيات الفصل 89 من الظهير الشريف المؤرخ بـ 9 رجب 1370 (16 أبريل 1951) بسن نظام المعادن.

الفصل الثاني

يسند إلى وزير الطاقة والمعادن تنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر بالجريدة الرسمية.

الفصل 1

تباشر بالطريقة الإدارية حسب المسطرة المحددة في هذا الدفتر، المزايدات قصد تخويل امتياز أو مجموعة من الامتيازات سقط حق أصحابها فيها.

الفصل 2

تجرى المزايدة عن طريق تعهدات تتضمن عرض ثمن إجمالي وجزافي. ويحدد الوزير المكلف بالمعادن ثمنا أدنى لا يمنح الامتياز بأقل منه، يسلم إلى رئيس لجنة المزايدة داخل غلاف مختوم.

الفصل 3

ينهى إلى علم الجمهور إجراء المزايدة عن طريق نشر إعلان في الجريدة الرسمية (نشرة الإعلانات) وفي جريدة أو عدة جرائد مأذون لها في نشر الإعلانات القانونية، ويبين هذا الإعلان ما يلي:

  1. –الامتيازات أو مجموعة الامتيازات موضوع المزايدة مع بيان خصائصها؛
  2. –مكان ويوم وساعة عقد جلسة المزايدة.

ويطلب في هذا الإعلان من دائني صاحب الامتياز الذي سقط حقه أن يعرفوا بأنفسهم لدى مديرية المعادن، مصلحة الثروة المعدنية، قبل تاريخ إجراء المزايدة.

وينشر هذا الإعلان مرتين متتابعتين يفصل بينهما أسبوع، ويجب أن يتم النشر الثاني قبل التاريخ المحدد للمزايدة بشهرين على الأقل.

لجنة المزايدة

الفصل 4

تجرى المزايدة تحت إشراف لجنة يرأسها مدير المعادن أو نائبه وتتألف من:

  1. –ممثل للوزارة المكلفة بالمعادن؛
  2. –ممثل لوزارة المالية؛
  3. –ممثل لوزارة العدل.

ويمكن أن يضاف إلى اللجنة كل شخص له كفاية في هذا الميدان قصد الاستشارة.

وتتخذ قرارات اللجنة بأغلبية الأصوات، وعند تعادل الأصوات يرجح الجانب المنتمي إليه الرئيس.

ويكلف رئيس مصلحة الثروة المعدنية بوزارة المعادن بسكرتارية اللجنة.

شروط المشاركة في المزايدة

الفصل 5

يجب على كل مرشح للمزايدة.

  1. –أن يبرهن على الكفاءة التقنية والمالية للقيام بأعمال البحث والاستغلال إلى بلوغ الغاية منها؛
  2. –أن يثبت أنه في وضعية جبائية قانونية؛
  3. –أن يتعهد باستئناف الأعمال المنجمية في الامتياز أو مجموعة الامتيازات، طبقا لبرنامج يجب أن يرسل في أجل شهر ابتداء من تاريخ المزايدة إلى الإدارة للموافقة عليه؛
  4. –أن يتعهد بإدماج بعض أو كافة العمال والمستخدمين المشتغلين سابقا بالامتيازات موضوع المزايدة.

ويجب أن يتضمن التصريح بالتعهد المنصوص عليه في الفصل السادس أسفله الالتزامات المشار إليها أعلاه.

الفصل 6

يجب أن يحرر التصريح بالتعهد طبقا للنموذج الملحق بهذا الدفتر ولا يمكن أن يشمل إلا امتيازا واحدا أو مجموعة امتيازات.

ويجب أن يشفع التصريح بشيك مسطر ومعتمد يحرر في اسم كتابة الضبط بالمحكمة الابتدائية بالرباط ويعادل مبلغه الثمن المعروض بزيادة قدرها عشرة في المائة في مقابل المصاريف المختلفة.

الفصل 7

يجب أن ترسل التعهدات إلى مدير المعادن في طي مضمون مشفوعة بالملف الإداري والتقني وأن تصل إليه قبل التاريخ المحدد للمزايدة بثلاثة أيام على الأقل.

وترسل التعهدات في غلاف كبير مختوم يحتوي على:

  1. 1-غلاف يحتوي على الملف الإداري والتقني وكذا على الوثائق الآتية:
  2. –شهادة تثبت التسجيل في آخر سجل للضريبة المهنية مسلمة منذ أقل من ستة أشهر،
  3. –مذكرة بشأن الوسائل التقنية والمالية التي تتوفر للمتعهد مشفوعة بالوثائق المثبتة لما ذكر.
  4. 2-غلاف مختوم يتضمن التعهد والشيك المسطر والمعتمد، المنصوص عليه في الفصل السادس أعلاه.

جلسة المزايدة

الفصل 8

  1. 1-تجرى المزايدة في جلسة عمومية.
  2. 2-يفتتح الرئيس الجلسة في اليوم والساعة المحددين، ويضع فوق المكتب جميع الظروف التي توصل بها وكذا الظرف المختوم المشتمل على الثمن الأدنى المنصوص عليه في الفصل الثاني أعلاه.

ويحصر المكتب آنذاك القائمة النهائية للظروف المتوصل بها.

يفتح الرئيس الغلف التي تتضمن الملفات الإدارية والتقنية ويتأكد من وجود الوثائق المشار اليها في الفصل السابع، وتوضع بعد ذلك قائمة الوثائق التي يتضمنها كل غلاف.

  1. 3-بعد استيفاء هذا الإجراء توقف الجلسة العمومية وينسحب المتنافسون والجمهور من القاعة.
  2. 4-يتداول مكتب المزايدة في جلسة سرية ويجوز له استدعاء المتعهدين للحصول منهم على جميع الإيضاحات التي يراها مفيدة.

ويحصر المكتب بعد ذلك لائحة المرشحين المقبولين بعد إقصاء المرشحين الذين ليست لهم أهلية التعهد وذوي القدرات غير الكافية في نظره.

  1. 5-تستأنف الجلسة العمومية آنذاك، بدون توقف ويتلو الرئيس قائمة المرشحين المقبولين دون الاشارة إلى سبب الإقصاءات، وترجع التعهدات إلى المرشحين الذين تم اقصاؤهم من غير فتحها.

تقصى التعهدات التي تختلف عن النموذج اختلافا أساسيا.

  1. 6-يفتح الرئيس الغلاف المختوم المشتمل على بيان الثمن الأدنى المشار إليه في الفصل الثاني أعلاه ولا يطلع عليه إلا أعضاء المكتب.

ويفتح بعد ذلك تعهدات المرشحين المقبولين ويقرأ فحواها جهرا.

تعتبر المزايدة راسية بصفة موقتة على المتعهد الذي يكون الثمن الذي عرضه أكثر فائدة في نظر الإدارة شريطة أن يفوق مبلغ تعهده الثمن الأدنى المحدد أو يعادله على الأقل.

وفي حالة عروض متساوية، تجرى مزايدة جديدة خلال الجلسة بين المتعهدين ذوي هذه العروض، وإذا امتنع هؤلاء عن تقديم عروض جديدة لأثمان أعلى، أو كانت العروض الجديدة متساوية مرة ثانية، أو كان أحد المتعهدين المعنيين غائبا، أجريت بينهم جميعا قرعة لتعيين الفائز المؤقت في المزايدة.

وإثر تعيين الفائز المؤقت في المزايدة، يرجع الرئيس إلى المرشحين الذين تم إقصاؤهم شيكاتهم وملفاتهم الإدارية والتقنية الملحقة بتعهداتهم وذلك مقابل إبراء من لدنهم.

توزيع مبلغ المزايدة

الفصل 9

يسلم مبلغ المزايدة، بعد إسقاط المصاريف الإدارية والإتاوات المستحقة، إلى صاحب الامتياز الساقط حقه أو يوزع، إذا اقتضى الأمر، طبقا لمقتضيات الفصول 504 إلى 510 من قانون المسطرة المدنية.

المزايدة العقيمة

الفصل 10

يعلن الرئيس عقم المزايدة بشأن امتياز أو مجموعة امتيازات في الحالات الآتية:

  1. –عدم التوصل بأي تعهد في الأجل المحدد في الفصل السابع من هذا الدفتر؛
  2. –عدم توفر الشروط المطلوبة للمشاركة في المزايدة في أي من المرشحين؛
  3. –لا يوجد ضمن العروض الواردة عرض واحد يتجاوز او يعادل الثمن الأدنى.

وفي حالة إعلان عقم المزايدة، يلغى الامتياز أو مجموعة الامتيازات المعنية أو يقرر إرجاعها إلى الدولة بموجب مرسوم، طبقا لمقتضيات الفصل 89 من الظهير الشريف السالف الذكر والمؤرخ بـ 9 رجب 1370 (16 أبريل 1951).

محضر المزايدة الموافقة

الفصل 11

تسجل نتائج كل مزايدة في محضر يتضمن ظروف العملية ويمضيه الرئيس وأعضاء المكتب.

ولا يجوز نشر المحضر ولا اطلاع المرشحين عليه، ويجب أن ينص فيه على الملاحظات أو الاحتجاجات المقدمة خلال عمليات المزايدة مع ذكر رأي المكتب وأسباب إقصاء المتعهدين.

الفصل 12

تعرض محاضر المزايدة على الوزير المكلف بالمعادن للموافقة عليها ولا تتم هذه الموافقة إلا إذا توفر كلا الشرطين، وهما ألا تستعمل الدولة في ظرف شهر واحد ابتداء من تاريخ إجراء المزايدة، حق الشفعة الذي تتمتع به طبقا للفصل 89 من النظام المعدني، وأن توافق مديرية المعادن على برنامج الأعمال المنصوص عليه في الفصل الخامس من هذا الدفتر.

نقل الامتياز أو مجموعة الامتيازات مصاريف المحافظة والتسجيل

الفصل 13

يقوم المحافظ على الأملاك العقارية بمجرد تسلمه من الراسي عليه المزاد خلاصة محضر المزايدة الموافق عليه والحامل لعبارة تدل على أن المزايدة أصبحت نهائية بنقل الامتياز أو الامتيازات للفائز في المزايدة ويتحمل هذا الأخير مصاريف المحافظة والتسجيل.

*

* * نموذج التعهد أنا الموقع أسفله.................................................................................. (1) أصالة عن نفسي - - - بالنيابة عن.................................................................. (2) أعرض قصد الحصول على:

  1. –الامتياز رقم ................... موضوع الرسم المعدني رقم ......................... (2)
  2. –مجموعة الامتيازات رقم ................................................................. (2) موضوع الرسوم المعدنية رقم....................................................................... (2) ما قدره ........................................................................(......................) (3) وأوجه إليكم طيه شيكا مسطرا ومعتمدا رقم ........................................................... بتاريخ ........................................................................................................ مبلغه ...........................................................................(......................) (3) المقابل للثمن المعروض بزيادة النسبة المائوية.

وأصرح بالشرف .......................................................................................(4) وأتعهد باستئناف الأشغال المعدنية في ............................................................. (5) طبقا للبرنامج المقرر في الفصل 5 من الدفتر الملحق بالمرسوم رقم 2.80.273 بتاريخ 2 ربيع الأول 1401 (9 يناير 1981) المحدد للمسطرة المتبعة في المزايدات قصد تخويل الامتيازات المعدنية المنصوص عليها في الفصل 89 من الظهير الشريف المؤرخ بـ 9 رجب 1370 (16 أبريل 1951) والمتعلق بالنظام المعدني كما أتعهد بإعادة تشغيل بعض أو كافة قدماء مستخدمي وعمال .............................................................................. (5) موضوع المزايدة.

الإمضاء:

(1) الاسم العائلي والشخصي والحرفة ومحل السكني.

(2) شطب العبارة التي لا تصلح وإذا كان التعهد باسم شركة وجب ذكر عنوانها ومركزها.

(3) بالحروف والأرقام.

(4) التصريح المتعلق بالوضعية الجبائية.

(3) الامتيازات أو مجموعة الامتيازات المشار إليها أعلاه.

وحرر بالرباط في 2 ربيع الأول 1401 (9 يناير 1981).

الإمضاء: المعطي بوعبيد.

وقعه بالعطف:

وزير الطاقة والمعادن، الإمضاء: موسى السعدي.