مرسوم رقم 2.80.456 تحدد بموجبه شروط إدماج رؤساء مكاتب الدوائر في سلك المتصرفين المساعدين
مرسوم تحدد بموجبه شروط إدماج رؤساء مكاتب الدوائر في سلك المتصرفين المساعدين
نص تمهيدي
إن الوزير الأول، بمقتضى الظهير الشريف رقم 1.58.008 الصادر في 4 شعبان 1377 (24 يبراير 1958) بشأن النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية؛
وبناء على المرسوم رقم 2.62.345 الصادر في 15 من صفر 1383 (8 يوليوز 1963) بشأن النظام الأساسي الخاص بأسلاك الإدارة المركزية والموظفين المشتركين بالإدارات العمومية، حسبما وقع تغييره وتتميمه؛
وبناء على المرسوم رقم 2.62.344 الصادر في 15 من صفر 1383 (8 يوليوز 1963) بتحديد سلالم الأجور وشروط ترقى موظفي الدولة في الرتبة والدرجة، حسبما وقع تغييره وتتميمه؛
وبناء على المرسوم رقم 2.73.722 الصادر في 6 ذي الحجة 1393 (31 دجنبر 1973) بتحديد سلالم ترتيب موظفي الدولة وتسلسل المناصب العليا بالإدارات العمومية؛
وبعد دراسة المشروع في المجلس الوزاري بتاريخ 27 من محرم 1401 (5 دجنبر 1980)، يرسم ما يلي:
فهرس النص · 6 مواد
الفصل الأول
إن رؤساء مكاتب الدوائر المزاولين مهامهم في تاريخ العمل بهذا المرسوم يمكن باقتراح من رئيس الإدارة المعنية بالأمر إدماجهم في سلك المتصرفين المساعدين بعد دراسة شهاداتهم والنظر في قيمتهم المهنية وأقدميتهم في العمل.
الفصل الثاني
تتم هذه الإدماجات بقرار يصدره الوزير المعني بالأمر وفقا لاستنتاجات لجنة وزارية تتألف من:
- –السلطة الحكومية المكلفة بالوظيفة العمومية أو ممثلها رئيسا؛
- –وزير المالية أو ممثله؛
- –وزير الإدارة المعنية بالأمر أو ممثله.
الفصل الثالث
إن الموظفين المدمجين عملا بأحكام الفصل السابق يعاد ترتيبهم في الرتبة المقرر لها رقم استدلالي يعادل أو يفوق مباشرة الرقم الاستدلالي الذي كانوا يستفيدون منه في سلكهم السابق في تاريخ العمل بهذا المرسوم.
ويحتفظون في رتبتهم الجديدة بالأقدمية التي حصلوا عليها في طبقة درجتهم القديمة ضمن حدود مدة الخدمة المبينة في العمود الأول لأنساق الترقي المنصوص عليها في الفصل الرابع من المرسوم رقم 2.62.344 المؤرخ في 15 من صفر 1383 (8 يوليوز 1963) المشار إليه أعلاه.
الفصل الرابع
تدخل الخدمات المنجزة بصفة رئيس الدائرة في حكم الخدمات المنجزة في سلك المتصرفين المساعدين لأجل تطبيق أحكام الفقرة الثانية من الفصل 16 من المرسوم رقم 2.62.345 المؤرخ في 15 من صفر 1383 (8 يوليوز 1963) المشار إليه أعلاه.
الفصل الخامس
إن أحكام النظام الأساسي المحدد بالقرار الوزاري المؤرخ في 11 من صفر 1360 (10 مارس 1941) حسبما وقع تغييره أو تتميمه تبقى جارية على رؤساء مكاتب الدوائر الذين لم يستفيدوا من أحكام الفصول السابقة.
الفصل السادس
يعمل بهذا المرسوم ابتداء من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية.
وحرر بالرباط في 2 ربيع الأول 1401 (9 يناير 1981).
الإمضاء: المعطى بوعبيد.
وقعه بالعطف:
وزير المالية، الإمضاء: عبد الكامل الرغاي.
وزير الشؤون الإدارية، الإمضاء: المنصوري بن علي.