مادةmadda
مرسوم رقم 2.80.602

مرسوم رقم 2.80.602 بتاريخ 2 ربيع الأول 1401 (9 يناير 1981) بشأن النظام الأساسي الخاص لموظفي غرف التجارة والصناعة

مرسوم بشأن النظام الأساسي لموظفي غرف التجارة والصناعة

نص تمهيدي

إن الوزير الأول، بمقتضى الظهير الشريف رقم 1.77.42 الصادر في 7 صفر 1397 (28 يناير 1977) بمثابة قانون يتعلق بالنظام الأساسي لغرف التجارة والصناعة العصرية؛

وبمقتضى الظهير الشريف رقم 1.58.008 الصادر في 4 شعبان 1377 (24 يبراير 1958) بشأن النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية، حسبما وقع تغييره وتتميمه؛

وبناء على المرسوم رقم 2.62.344 الصادر في 15 من صفر 1383 (8 يوليوز 1963) بتحديد سلالم الأجور وشروط ترقي موظفي الدولة في الرتبة والدرجة، حسبما وقع تغييره وتتميمه؛

وبناء على المرسوم رقم 2.62.345 الصادر في 15 من صفر 1383 (8 يوليوز 1963) بشأن النظام الأساسي الخاص بأسلاك الإدارة المركزية والموظفين المشتركين بالإدارات العمومية، حسبما وقع تغييره وتتميمه؛

وبناء على المرسوم رقم 2.73.722 الصادر في 6 ذي الحجة 1393 (31 دجنبر 1975) بتحديد سلالم ترتيب موظفي الدولة وتسلسل المناصب العليا بالإدارات العمومية؛

وبناء على المرسوم رقم 2.77.81 الصادر في 23 من ربيع الأول 1397 (14 مارس 1977) بإعفاء الموظفين من شرط السن المطلوب نظاميا لتعيينهم في سلك جديد للدولة؛

وبمقتضى الظهير الشريف رقم 1.77.216 الصادر في 20 من شوال 1397 (4 أکتوبر 1977) بمثابة قانون يتعلق بإحداث نظام جماعي لمنح رواتب التقاعد؛

وبناء على المرسوم رقم 2.63.165 الصادر في 28 من جمادي الآخرة 1383 (16 نونبر 1963) بشأن المناصب العليا ومناصب التسيير بمختلف المقاولات؛

وبناء على المرسوم رقم 2.77.551 الصادر في 20 من شوال 1397 (4 أكتوبر 1977) بتحديد كيفيات تطبيق النظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد (النظام العام)؛

وبناء على المرسوم رقم 2.59.0200 الصادر في 26 من شوال 1378 (5 مايو 1959) بتطبيق الفصل 11 المتعلق باللجان الإدارية المتساوية الأعضاء من الظهير الشريف الصادر بشأن النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية، حسبما وقع تغييره وتتميمه؛

وبناء على المرسوم الملكي رقم 682.67 الصادر في 9 رجب 1387 (13 أکتوبر 1967) بشأن النظام الأساسي الخاص بسلك الأعوان العموميين؛

وبناء على المرسوم رقم 2.75.864 الصادر في 17 من محرم 1396 (19 يناير 1976) بشأن نظام التعويضات المرتبط بمزاولة المهام العليا في مختلف الوزارات؛

وبعد دراسة المشروع في المجلس الوزاري بتاريخ 27 من محرم 1401 (5 دجنبر 1980)، يرسم ما يلي:

فهرس النص · 16 مادة

الفصل 1

يتألف العاملون بغرف التجارة والصناعة من:

  1. 1-الموظفين الملحقين لدى الغرف المذكورة؛
  2. 2-الأعوان المرسمين والمتدربين المباشر تعيينهم عملا بالأحكام الآتية:
  3. 3-الأعوان غير الدائمين؛
  4. 4-العاملين في إطار الخدمة المدنية.

الفصل 2

تتكون هيئة الأعوان المرسمين والمتدربين بغرف التجارة والصناعة من:

  1. –إطار أعوان الخدمة؛
  2. –إطار أعوان التنفيذ؛
  3. –إطار الأعوان العموميين؛
  4. –إطار الكتاب؛
  5. –إطار المحررين؛
  6. –إطار المتصرفين المساعدين؛
  7. –إطار المتصرفين؛
  8. –إطار الإعلاميين.

الفصل 3

تجرى على أعوان غرف التجارة والصناعة أحكام جميع النصوص المتعلقة بموظفي الدولة مع مراعاة الأحكام الخاصة المنصوص عليها في هذا المرسوم.

وتطبق فيما يخص الأعوان غير الدائمين الأحكام المعمول بها بالنسبة للأصناف المطابقة للأعوان العاملين بالإدارات العمومية.

الفصل 4

تسند سلطة التعيين إلى رؤساء غرف التجارة والصناعة.

الفصل 5

تنظم الامتحانات والمباريات من لدن غرف التجارة والصناعة طبق الشروط المبينة في المرسوم الملكي رقم 401.67 الصادر في 13 من ربيع الأول 1387 (22 يونيه 1967) بسن نظام عام للمباريات والامتحانات الخاصة بولوج أسلاك ودرجات ومناصب الإدارات العمومية.

وتنشر المقررات الصادرة بإجراء المباريات والامتحانات المذكورة وكذا نتائجها عن طريق التعليق بمقر الغرفة المعنية بالأمر أو تعلن بواسطة الإذاعة أو النشر في الصحف.

الفصل 6

تشتمل الأجرة على المرتب والتعويضات العائلية وجميع التعويضات الأخرى أو المكافآت والمنافع المحدثة بموجب النصوص لفائدة موظفي الدولة.

الفصل 7

تمنح بالإضافة إلى التعويضات المنصوص عليها في الفصل السابق مكافأة في نهاية السنة للأعوان الدائمين بغرف التجارة والصناعة ويعادل مقدارها الأقصى مرتب الشهر الأخير من كل سنة.

غير أن مقدار هذه المكافأة يمكن أن يبلغ 250 % من نفس المرتب بخصوص 10% من عدد أعوان الغرفة المعنية بالأمر. ولا يجوز أن يفوق مجموع المكافآت المقررة في هذا الفصل 10 % من المرتبات السنوية الإجمالية المؤداة بالفعل إلى جميع الأعوان الدائمين.

الفصل 8

تجري على أعوان غرف التجارة والصناعة فيما يخص المعاشات أحكام النظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد.

الفصل 9

يحدث منصب مدير غرفة التجارة والصناعة.

ويقوم مدير الغرفة في حدود الاختصاصات التي يسندها إليه رئيس الغرفة بتنشيط وتنسيق أعمال مختلف المصالح التابعة للغرفة. ويسهر على تطبيق مقررات رئيس غرفة التجارة والصناعة.

الفصل 10

يعين المدير بمقرر يصدره رئيس غرفة التجارة والصناعة بعد موافقة السلطة الحكومية المكلفة بالتجارة والصناعة.

ويكون هذا التعيين قابلا للرجوع فيه طبق نفس الإجراءات المنصوص عليها في الفقرة السابقة.

الفصل 11

تحدد بمرسوم التعويضات المرتبطة بالمنصب المنصوص عليه في الفصل التاسع أعلاه.

الفصل 12

إن الأخطار وحوادث الشغل التي يتعرض لها العاملون بغرف التجارة والصناعة تؤمن طبقا للنصوص التنظيمية المعمول بها.

الفصل 13

إن أعوان غرف التجارة والصناعة المزاولين مهامهم في تاريخ العمل بهذا المرسوم يدمجون ابتداء من التاريخ المذكور طبق الشروط المبينة بعده.

الفصل 14

يتم الإدماج بمقرر يصدره رئيس غرفة التجارة والصناعة وفقا لاستنتاجات لجنة وزارية تتألف من:

  1. –السلطة الحكومية المكلفة بالوظيفة العمومية أو ممثلها رئيسا؛
  2. –السلطة الحكومية المكلفة بالتجارة والصناعة أو ممثلها؛
  3. –السلطة الحكومية المكلفة بالمالية أو ممثلها؛
  4. –رئيس غرفة التجارة والصناعة المعنية بالأمر أو ممثله.

وفي حالة تعادل الأصوات يرجح الجانب المنتمي إليه رئيس اللجنة.

الفصل 15

إن الأعوان المدمجين الذين قد يتحملون من جراء تطبيق هذه الأحكام تخفيضا من مجموع الأجرة الإجمالية المتعلقة بالوضعية الإدارية التي كانوا عليها بتاريخ الإدماج يتقاضون بالرغم عن الحد الأعلى للأرقام الاستدلالية المقررة لسلم ترتيبهم مبلغا تعويضيا يعادل الفرق بين مجموع الأجرة الإجمالية المذكورة والأجرة الناتجة عن إدماجهم.

الفصل 16

يعمل بهذا المرسوم ابتداء من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في 2 ربيع الأول 1401 (9 يناير 1981).

الإمضاء: المعطى بوعبيد.

وقعه بالعطف:

وزير التجارة والصناعة، الإمضاء: عز الدين جسوس.

وزير الشؤون الإدارية، الإمضاء: المنصوري بن علي.

وزير المالية، الإمضاء: عبد الكامل الرغاي.