الباب الرابع: المناصب العليا الخاصة بغرف التجارة والصناعة
الفصل 10
من مرسوم رقم 2.80.602 بشأن النظام الأساسي الخاص لموظفي غرف التجارة والصناعة
ف 1يعين المدير بمقرر يصدره رئيس غرفة التجارة والصناعة بعد موافقة السلطة الحكومية المكلفة بالتجارة والصناعة.
ف 2ويكون هذا التعيين قابلا للرجوع فيه طبق نفس الإجراءات المنصوص عليها في الفقرة السابقة.
طريقة الإحالةالفصل 10 من مرسوم رقم 2.80.602 — madda.ma
الباب الرابع: المناصب العليا الخاصة بغرف التجارة والصناعة
الفصل 9 – الفصل 11- الفصل 9يحدث منصب مدير غرفة التجارة والصناعة.
- الفصل 10يعين المدير بمقرر يصدره رئيس غرفة التجارة والصناعة بعد موافقة السلطة الحكومية المكلفة بالتجارة والصناعة.
- الفصل 11تحدد بمرسوم التعويضات المرتبطة بالمنصب المنصوص عليه في الفصل التاسع أعلاه.