مادةmadda
مرسوم رقم 2.80.603

مرسوم رقم 2.80.603 باحداث منصب مستشار اقتصادى في الخارج وتحديد شروط تعيين المستشارين الاقتصاديين واجورهم

مرسوم باحداث منصب مستشار اقتصادى في الخارج وتحديد شروط تعيين المستشارين الاقتصاديين واجورهم

نص الإصدارمرسوم رقم 2.80.603 صادر في 20 من ربيع الآخر 1402 (15 يبراير 1982) باحداث منصب مستشار اقتصادى في الخارج وتحديد شروط تعيين المستشارين الاقتصاديين واجورهم

ان الوزير الول، بمقتضى الظهير الشريف رقم 1.58.008 الصادر في 4 شعبان 1377 (24 يبراير 1958) بشأن النظام الساسى العام للوظيفة العمومية؛

وبناء على المرسوم رقم 2.73.722 الصادر في 6 ذى الحجة 1393 (31 دجنبر 1973) بتحديد سلالم ترتيب موظفى الدولة وتسلسل المناصب العليا بالدارات العمومية؛

وبناء على المرسوم رقم 2.73.723 الصادر في 6 ذى الحجة 1393 (31 دجنبر 1973) بشأن رواتب موظفى الدولة والجماعات المحلية والعسكريين المتقاضين اجرة شهرية وتحديد بعض الجراءات المتعلقة بأجور المستخدمين بمختلف المقاولت؛

وبعد دراسة المشروع في المجلس الوزارى بتاريخ 16 من ربيع الأول 1402 (12 يناير 1982)، يرسم ما يلى:

الباب الأول: احكام عامة

وحرر بالرباط في 20 من ربيع الآخر 1402 (15 يبراير 1982).

المضاء: المعطى بوعبيد.

وقعه بالعطف:

وزير التجارة والصناعة، المضاء: عز الدين جسوس.

وزير الدولة المكلف بالشؤون الخارجية، المضاء: محمد بوستة.

وزير المالية بالنيابة، المضاء: عز الدين جسوس.

كاتب الدولة لدى الوزير الأول المكلف بالشؤون الإدارية، المضاء: محمد التوكاني.

فهرس النص · 21 مادة

الفصل 1

يحدث منصب مستشار اقتصادى في البعثات الديبلوماسية المعتمدة خارج المغرب.

ويمكن ان يؤازر المستشارين القتصاديين، ان اقتضى المر ذلك، مستشار او مستشارون اقتصاديون مساعدون.

الفصل 2

يخضع المستشارون القتصاديون للسلطة الحكومية المكلفة بالشؤون الخارجية والسلطة الحكومية المكلفة بالتجارة الخارجية، كل واحدة منهما في نطاق اختصاصاتها.

ويزاولون مهامهم اما في دائرة بعثة ديبلوماسية او في دوائر مجموعة من البعثات الديبلوماسية.

الفصل 3

يحدد بقرار مشترك تصدره السلطة الحكومية المكلفة بالتجارة الخارجية والسلطة الحكومية المكلفة بالشؤون الخارجية، بعد استشارة وزير المالية، عدد مناصب المستشارين القتصاديين ومساعديهم ومقارهم والدوائر التى يزاولون فيها المهام المسندة اليهم.

الفصل 4

يعتبر المستشارون القتصاديون ومساعدوهم جزءا من موظفى البعثة الديبلوماسية المعينين للعمل بها ويمارسون، بهذه الصفة، مهامهم تحت السلطة المباشرة لرئيس البعثة الديبلوماسية، دون ان يمكنهم القيام بالنيابة عنه.

الفصل 5

يتولى رئيس البعثة الديبلوماسية تقديم المستشارين القتصاديين الى السلطات الحكومية او المحلية للقطر الذى يزاولون فيه مهامهم، ويتدخلون باسمه واستنادا الى سلطته لدى ادارات القطر او القطار التي يعملون بها.

الباب الثاني: الاختصاصات

الفصل 6

يعهد الى المستشارين القتصاديين تحت سلطة رئيس البعثة الديبلوماسية بالمهام التالية:

  1. 1-النظر في جميع المسائل المتعلقة بالتجارة الخارجية المغربية في القطر او مجموعة القطار التي يزاولون فيها مهامهم؛
  2. 2-دراسة جميع المسائل التي تهم اقتصاد المغرب في نطاق الدوائر التي يزاولون فيها مهامهم؛
  3. 3-القيام، بواسطة السلطة الحكومية المكلفة بالشؤون الخارجية، بتزويد مختلف الدارات بأخبار ومعلومات عن جميع القضايا المتعلقة بالمبادلت بين القطر او القطار التي يزاولون فيها مهامهم من جهة والمغرب من جهة اخرى؛
  4. 4-المساهمة في اعداد المعاهدات والتفاقات التجارية بين المغرب والقطر او القطار التي يزاولون فيها مهامهم والتفاوض بشأنها وتنفيذها؛
  5. 5-المشاركة، بوجه عام، في جميع المهرجانات ذات الطابع القتصادي ولسيما في مختلف البحاث والبعثات التي تنظمها مختلف الدارات والجهزة العامة أو الخاصة في القطر أو القطار التي يزاولون فيها مهامهم؛
  6. 6-الدفاع عن المصالح القتصادية العامة للمغرب ولسيما مساعدة التجار والصناعيين والفلاحين المغاربة على ممارسة نشاطهم القتصادى بالخارج؛
  7. 7-تنسيق اعمال ممثليات الجهزة الوطنية ذات الطابع القتصادى والتجارى بالخارج.

الفصل 7

يتعين على المستشارين القتصاديين، في اثناء مزاولة مهامهم، ان يوجهوا مراسلاتهم وتقاريرهم ودراساتهم وما الى ذلك الى السلطة الحكومية المكلفة بالشؤون الخارجية بواسطة رئيس البعثة الديبلوماسية التي يعملون بها.

وفي هذه الحالة توجه مباشرة نسخة من الوثائق المذكورة الى السلطة الحكومية المكلفة بالتجارة الخارجية.

الباب الثالث: التعيين والاجور

الفصل 8

يعين المستشارون القتصاديون ومساعدوهم بقرار مشترك للسلطة الحكومية المكلفة بالتجارة الخارجية والسلطة الحكومية المكلفة بالشؤون الخارجية من بين المترشحين المتوفرة فيهم الشروط التالية:

− حمل شهادة عليا أو شهادة جامعية في القتصاد او التسيير تتيح كلتاهما ولوج درجة مرتبة في سلم الجور رقم II المحدث. بالمرسوم رقم 2.73.722 المشار إليه اعلاه، او احدى الشهادات المحددة قائمتها بقرار يصدره الوزير المكلف بالتجارة الخارجية وتؤشر عليه السلطة الحكومية المكلفة بالوظيفة العمومية؛

− العمل مدة ل تقل عن ست سنوات في القطاع العام او الخاص بعد نيل الشهادة المنصوص عليها في الفقرة السابقة؛

− النجاح في امتحان انتقاء تحدد كيفية اجرائه بقرار للسلطة -الحكومية المكلفة بالتجارة الخارجية؛

− توفر الشروط العامة المطلوبة، علاوة على ما ذكر، لولوج الوظيفة العمومية.

الفصل 9

يمكن - بصفة استثنائية وانتقالية خلال فترة ثلاث سنوات تبتدىء من تاريخ العمل بهذا المرسوم - ان يعين المستشارون القتصاديون والمستشارون القتصاديون المساعدون، في حدود ثلث المناصب المتبارى بشأنها، من بين المترشحين الذين يثبتون انهم حاصلون على شهادة يتأتى بها ولوج درجة مرتبة في سلم الجور رقم 10 المحدث بالمرسوم رقم 2.73.722 المشار اليه أعلاه بشرط ان يكون قد سبق لهم العمل طوال مدة ل تقل عن عشر سنوات في القطاع العام او الخاص بعد نيلهم الشهادة المذكورة وان ينجحوا في امتحان النتقاء المنصوص عليه في الفصل السابق.

الفصل 10

تحدث لجنة للانتقاء يعهد اليها باجراء المتحان المنصوص عليه في الفصل 8 اعلاه:

وتتألف اللجنة المذكورة من:

الوزير المكلف بالتجارة الخارجية، رئيسا؛

الوزير المكلف بالشؤون الخارجية؛

الوزير المكلف بالتعاون؛

الوزير المكلف بالفلاحة والصلاح الزراعى؛

الوزير المكلف بالسياحة؛

الوزير المكلف بالطاقة والمعادن؛

الوزير المكلف بالمالية؛

الوزير المكلف بالتخطيط؛

الوزير المكلف بالوظيفة العمومية.

واذا تغيب الوزراء المذكورون أو عاقهم عائق قام بتمثيلهم موظف ل تقل رتبته عن رتبة مدير بالدارة المركزية.

ويمكن ان تضيف اللجنة اليها قصد الستشارة كل شخص من ذوى الكفاية.

الفصل 11

يلزم المستشارون القتصاديون والمستشارون القتصاديون المساعدون قبل تعيينهم للعمل بالخارج - بقضاء تدريب تأهيل يستغرق مدة ل تقل عن ثلاثة اشهر.

وينظم الوزير المكلف بالتجارة الخارجية التدريب المذكور بتعاون مع الدارات المعنية.

الفصل 12

تقدر مرتبات المستشارين القتصاديين والمستشارين القتصاديين المساعدين استنادا الى الرقم الستدللى المطابق للرتبة السابعة من سلم الجور رقم 11 المحدث بالمرسوم رقم 2.73.722 المشار اليه أعلاه، على ان يتقاضى الموظفون المعينون في المناصب المذكورة مرتباتهم على اساس الرقم الستدللى المطابق لوضعيتهم النظامية اذا كانت هذه الوضعية أكثر فائدة.

الفصل 13

تتألف عناصر أجرة المستشارين القتصاديين والمستشارين القتصاديين المساعدين العاملين بالخارج، علاوة على المرتب المنصوص عليه في الفصل السابق، من التعويضات والمنافع الممنوحة لمستشارى الشؤون الخارجية العاملين في القطار الجنبية ما عدا حق السكنى أو التعويض عن السكنى المنصوص عليه في الفصل 17 من المرسوم رقم 2.75.898 الصادر في 27 من ذي الحجة 1395 (30 دجنبر 1975) بشأن مقام وتنقلات اعوان وزارة الشؤون الخارجية العاملين بالخارج.

ويستفيد كذلك المستشارون القتصاديون والمستشارون القتصاديون المساعدون من تعويض عن السكنى يحدد مبلغه بحسب المناطق وفقا للجدول المضاف الى هذا المرسوم.

الفصل 14

يستفيد المستشارون القتصاديون، علاوة على التعويضات المنصوص عليها في الفصل السابق، من تعويض عن التعاب يعادل التعويض اليومى عن المقام المقرر لفائدة مستشارى الشؤون الخارجية العاملين بالمنطقة نفسها.

الفصل 15

يتقاضى المستشارون القتصاديون والمستشارون القتصاديون المساعدون، حين تنقلهم لسباب تتعلق بمهامهم، التعويضات عن التنقل الممنوحة لمستشارى الشؤون الخارجية.

وتتحمل الدولة مصاريف النقل المترتبة على التنقلات المذكورة.

ويستفيد المستشارون القتصاديون والمستشارون القتصاديون المساعدون من النظام الجارى على مستشارى الشؤون الخارجية فيما يتعلق بالعطلة الدارية وتغيير محل القامة.

الفصل 16

يستفيد المستشارون القتصاديون والمستشارون القتصاديون المساعدون - طوال مدة التدريب المنصوص عليه في الفصل 11 اعلاه - من التعويض اليومى عن التدريب المقرر في الفصلين 1 و 2 من المرسوم رقم 2.57.1841 الصادر في 23 من جمادى الولى 1377 (16 دجنبر 1957) بتحديد أجور الموظفين والعوان والطلبة الذين يتابعون تمارين تكوين أو دروس استكمال الخبرة، كما وقع تغييره أو تتميمه.

الفصل 17

يعفى المستشارون القتصاديون والمستشارون القتصاديون المساعدون من مهامهم بقرار مشترك للسلطة الحكومية المكلفة بالشؤون الخارجية والسلطة الحكومية المكلفة بالتجارة الخارجية، يتخذ بايجاز من احداهما.

ويجب ان ينفذ قرار العفاء خلال اجل ل يتجاوز شهرين ابتداء من تاريخ تبليغه الى المعنى بالمر.

الباب الرابع: أحكام مختلفة

الفصل 18

يعهد الى السلطة الحكومية المكلفة بالتجارة الخارجية والسلطة الحكومية المكلفة بالشؤون الخارجية بتتبع نشاط المستشارين القتصاديين وتنسيق اعمالهم مع مختلف الوزارات وتبليغهم التعليمات اللازمة والسهر بوجه عام على أن يندرج عملهم في اطار السياسة الحكومية.

ولهذه الغاية يجب على المستشارين القتصاديين بوجه خاص ان يضعوا تقريرا عن نشاطهم كل ثلاثة أشهر.

الفصل 19

يناط بلجنة مراقبة تتألف من العضاء الذين تتألف منهم لجنة النتقاء المنصوص عليها في الفصل 10 اعلاه القيام بتتبع نشاط المستشارين القتصاديين ومراقبته مراقبة دورية وتقييم حصيلة منجزاتهم وتحديد التوجيه اللازم لمأموريتهم.

الفصل 20

تضع الوزارة المكلفة بالشؤون الخارجية رهن تصرف المستشارين القتصاديين موظفى التأطير والتنفيذ والوسائل المادية والمالية اللازمة للقيام بمأموريتهم.

الفصل 21

يسند تنفيذ هذا المرسوم الذى يعمل به ابتداء من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية الى الوزير المكلف بالتجارة الخارجية والوزير المكلف بالشؤون الخارجية والوزير المكلف بالشؤون الدارية كل واحد منهم فيما يخصه.

وابتداء من التاريخ المذكور يزاول الملحقون التجاريون والماليون المشار اليهم فى المرسوم رقم 2.56.629 الصادر في فاتح ربيع الول 1376 (13 أكتوبر 1956) نشاطهم تحت اشراف المستشار القتصادى بالدائرة التي ينتمون اليها كما هي محددة في الفصل 3 أعلاه.