مادةmadda
مرسوم رقم 2.80.608

مرسوم رقم 2.80.608 بتاريخ 28 من صفر 1401 (5 يناير 1981) بشأن النظام الأساسي الخاص بموظفي وزارة الدولة المكلفة بالسياحة

مرسوم بشأن النظام الأساسي الخاص بموظفي وزارة الدولة المكلفة بالسياحة

صيغة محينة بتاريخ 9 دجنبر 2010
التعديلات (1)
  1. المرسوم رقم 2.10.454 الصادر في 20 من ذي القعدة 1431 (29 أكتوبر 2010)، الجريدة الرسمية عدد 5898 بتاريخ 3 محرم 1432 (9 ديسمبر 2010)، ص 5236.
نص تمهيدي

إن الوزير الأول، بمقتضى الظهير الشريف رقم 1.58.008 الصادر في 4 شعبان 1377 (24 يبراير 1958) بشأن النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية، حسبما وقع تغييره وتتميمه؛

وبناء على القانون رقم 011.71 الصادر في 12 من ذي القعدة 1391 (30 دجنبر 1971) بإحداث نظام لرواتب التقاعد المدنية، حسبما وقع تغييره وتتميمه؛

وبناء على القانون رقم 012.71 الصادر في 12 من ذي القعدة 1391 (30 دجنبر 1971) بتعيين حد سن موظفي وأعوان الدولة والبلديات والمؤسسات العمومية المنخرطين في نظام رواتب التقاعد المدنية، حسبما وقع تغييره؛

وبناء على المرسوم رقم 2.62.344 الصادر في 15 من صفر 1383 (8 يوليوز 1963) بتحديد سلالم الأجور وشروط ترقي موظفي الدولة في الرتبة والدرجة، حسبما وقع تغييره وتتميمه؛

وبناء على المرسوم رقم 2.62.345 الصادر في 15 من صفر 1383 (8 يوليوز 1963) بشأن النظام الأساسي الخاص بأسلاك الإدارة المركزية والموظفين المشتركين بالإدارات العمومية، حسبما وقع تغييره وتتميمه؛

وبناء على المرسوم رقم 2.73.772 الصادر في 6 ذي الحجة 1393 (31 دجنبر 1973) بتحديد سلالم ترتيب موظفي الدولة وتسلسل المناصب العليا بالإدارات العمومية؛

وبناء على المرسوم رقم 2.77.81 الصادر في 3 ربيع الأول 1397 (14 مارس 1977) بإعفاء الموظفين من شرط السن المطلوب نظاميا لتعيينهم في سلك جديد للدولة؛

وبناء على المرسوم الملكي رقم 682.67 الصادر في 9 رجب 1387 (13 أكتوبر 1967) بشأن النظام الأساسي الخاص بالأعوان العموميين؛

وبناء على المرسوم رقم 2.72.516 الصادر في 17 من محرم 1396 (19 يناير (1976) بإحداث وتنظيم المعهد العالي للسياحة بطنجة؛

وبعد دراسة المشروع في المجلس الوزاري بتاريخ 27 من محرم 1401 (5 دجنبر 1980)، يرسم ما يلي:

فهرس النص · 19 مادة

الفصل 1

يتكون موظفو وزارة السياحة من الأطر الآتية:

  1. –إطار أعوان الاستقبال؛
  2. –إطار المراقبين؛
  3. –إطار المفتشين؛
  4. –إطار المفتشين الإقليميين.

أعوان الاستقبال

الفصل 2

يشتمل هذا الإطار على درجتين: درجة عون الاستقبال ودرجة منشط ترتبان على التوالي في سلمي الأجور رقم 5 و 6 المحدثين بالمرسوم رقم 2.73.772 المشار إليه أعلاه المؤرخ في 6 ذي الحجة 1393 (31 دجنبر (1973).

الفصل 3

يعين أعوان الاستقبال على إثر مباراة من بين المترشحين المثبتين، بواسطة ديبلوم أو شهادة مدرسية، انهم بلغوا مستوى نهاية دروس السلك الأول من التعليم الثانوي والذين تابعوا علاوة على ذلك دورة تكوين في اللغات الحية.

الفصل 4

يعين المنشطون:

  1. –على إثر مباراة تفتح في وجه المترشحين المثبتين أنهم من مستوى نهاية السنة السابعة من التعليم الثانوي؛
  2. –على إثر امتحان للأهلية المهنية يفتح في وجه أعوان الاستقبال البالغين الرتبة الرابعة على الأقل من درجتهم؛
  3. –عن طريق الاختيار بعد التقييد في جدول الترقي من بين أعوان الاستقبال البالغين الرتبة السابعة على الأقل من درجتهم في حدود 10 % من مجموع المناصب المقيدة في الميزانية برسم إطار أعوان الاستقبال.

المراقبون2

الفصل 6

منسوخة

(نسخت) مفتشو السياحة

الفصل 7

يشتمل إطار مفتشي السياحة على درجة مفتش السياحة المرتبة في سلم الأجور رقم 10 المحدث بالمرسوم رقم 2.73.722 المشار إليه أعلاه المؤرخ في 6 ذي الحجة 1393 (31 دجنبر 1973).

الفصل 8

يعين مفتشو السياحة:

  1. –بناء على الشهادات من بين حملة ديبلوم الطور الثاني للمعهد العالي للسياحة بطنجة أو ديبلوم معادل له؛
  2. –من بين خريجي السلك العادي للمدرسة الوطنية للإدارة العمومية؛
  3. –على إثر مباراة من بين المترشحين حملة إجازة في الحقوق أو ديبلوم معادل لها.

مفتشو السياحة الإقليميون

الفصل 9

يشتمل إطار مفتشي السياحة الإقليميين على درجتين: درجة مفتش إقليمي ودرجة مفتش إقليمي رئيس للسياحة.

وترتب درجة مفتش السياحة الإقليمي في سلم الأجور رقم 11 المحدث بالمرسوم رقم 2.73.722 المشار إليه أعلاه المؤرخ في 6 ذي الحجة 1393 (31 دجنبر 1973).

الفصل 10

يعين مفتشو السياحة الإقليميون:

  1. –بناء على الشهادات من بين حملة ديبلوم السلك العالي للمدرسة الوطنية للإدارة العمومية؛
  2. –عن طريق الاختيار بعد التقييد في جدول الترقي من بين مفتشي السياحة الذين قضوا على الأقل عشر سنوات من العمل الفعلي بهذه الصفة، ولا يمكن أن يباشر هذا التعيين إلا في حدود 15 % من عدد المناصب المقيدة في الميزانية برسم مفتشي السياحة.

الفصل 11

تشتمل درجة مفتش إقليمي رئيس للسياحة على أربع رتب تخصص لها الأرقام الاستدلالية الحقيقية الآتية:

  1. –الرتبة الرابعة.................................................................... 812
  2. –الرتبة الثالثة...................................................................... 779
  3. –الرتبة الثانية...................................................................... 746
  4. –الرتبة الأولى..................................................................... 704 ويمكن أن يلج درجة مفتش إقليمي رئيس للسياحة مفتشو السياحة الإقليميون البالغون على الأقل الرتبة السابعة من السلم رقم 11 ولا يمكن أن يباشر هذا التعيين إلا في حدود 25% من عدد المناصب المقيدة في الميزانية برسم مفتشي السياحة الإقليميين.

الفصل 12

يقع التعيين الجاري وفقا لأحكام الفصل السابق بقرار يصدره الوزير الأول باقتراح من وزير السياحة بعد استشارة اللجنة الإدارية المتساوية الأعضاء المختصة.

ويتم التعيين في الرتبة الأولى، ويحتفظ المعني بالأمر في حدود ثلاث سنوات بالأقدمية المكتسبة في رتبته السابقة إذا ما تم تعيينه في رقم استدلالي معادل. وتعتبر هذه الأقدمية للترقي إلى الرتبة الموالية.

ويكتسب الحق في الترقي بعد ثلاث سنوات من العمل. ويتم بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالسياحة.

الفصل 13

يمكن مع مراعاة أحكام المرسوم رقم 2.77.81 المشار إليه أعلاه المؤرخ في 23 من ربيع الأول 1397 (14 مارس 1977) أن يلج مختلف الأطر المشار إليها في الفصل الأول أعلاه المترشحون البالغون من العمر 18 سنة على الأقل و 40 سنة على الأكثر في فاتح يناير من السنة الجارية. ويمكن تمديد هذا الحد من السن لمدة تعادل مدة الخدمات المدنية السابقة الصحيحة أو الممكن تصحيحها لأجل التقاعد على أن لا تتجاوز سن المعنى بالأمر 45 سنة.

الفصل 14

تحدد شروط وشكل وبرامج المباريات وامتحانات الأهلية المهنية المنصوص عليها في الفصول السابقة بقرار يصدره وزير السياحة وتوافق عليه السلطة الحكومية المكلفة بالوظيفة العمومية. ولا يمكن أن يشارك المترشحون أكثر من ثلاث مرات في نفس المباراة.

الفصل 15

إن المترشحين الناجحين في المباريات وكذا المترشحون الموظفون مباشرة بناء على الشهادات عملا بأحكام الفصول 3 و 4 و 6 و 8 يعينون متدربين ولا يجوز ترسيمهم إلا بعد قضاء سنة من التدريب، وعند انصرام هذه المدة يمكن إما ترسيمهم أو قبولهم لقضاء سنة جديدة وأخيرة من التدريب. وإذا لم يرسم هؤلاء الأعوان المتدربون أمكن إما إعفاؤهم وإما إرجاعهم إلى أسلاكهم الأصلية إذا كانوا ينتمون إلى الإدارة.

وفي حالة تمديد فترة التدريب لا تعتبر في الترقي فترة التدريب التي تتجاوز سنة.

الفصل 16

يقرر الترقي في الدرجة والرتبة وفقا للشروط المحددة في المرسوم رقم 2.62.344 المشار إليه أعلاه المؤرخ في 15 من صفر 1383 (8 يوليوز 1963).

الفصل 17

إن الأعوان المعينين بعقد والعاملين بوزارة السياحة في تاريخ العمل بهذا المرسوم يمكن إدماجهم بطلب منهم ابتداء من التاريخ المذكور في الأطر المبينة في الفصل الأول أعلاه. ويجب تقديم هذا الطلب في أجل ستة أشهر يبتدئ من تاريخ نشر هذا المرسوم.

وتقع هذه الإدماجات بقرار لوزير السياحة طبقا لاستنتاجات لجنة تتألف من:

  1. –السلطة الحكومية المكلفة بالوظيفة العمومية أو ممثلها رئيسا؛
  2. –وزير السياحة أو ممثله؛
  3. –وزير المالية او ممثله؛

وفى حالة تعادل الأصوات يرجح الجانب المنتمي إليه الرئيس.

الفصل 18

إن اللجنة المنصوص عليها في الفصل 17 أعلاه مؤهلة للبت عند الاقتضاء في جميع حالات الإدماج الأخرى المتعلقة بالموظفين التابعين لوزارة السياحة الذين قد لا يشملهم هذا النظام.

وتحدد اللجنة المنصوص عليها في الفصل 17 بالنسبة لكل عون الإطار الذي يدمج فيه وكذا ترتيبه في الإطار المذكور.

الفصل 19

يعهد بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر بالجريدة الرسمية إلى وزير الدولة المكلف بالسياحة ووزير المالية ووزير الشؤون الإدارية كل واحد منهم فيما يخصه.

وحرر بالرباط في 28 من صفر 1401 (5 يناير 1981).

الإمضاء: المعطى بوعبيد.

وقعه بالعطف:

وزير الدولة المكلف بالسياحة، الإمضاء: أحمد العلوي.

وزير المالية، الإمضاء: عبد الكامل الرغاي.

وزير الشؤون الإدارية، الإمضاء: المنصوري بن علي.