مرسوم رقم 2.80.612 بمنح تعويض عن المنصب وتعويض عن التمثيل لعمال الأقاليم والعمالات وللعمال المزاولين مهامهم بالمصلحة المركزية
مرسوم بمنح تعويض عن المنصب وتعويض عن التمثيل لعمال الأقاليم والعمالات وللعمال المزاولين مهامهم بالمصلحة المركزية
نص تمهيدي
إن الوزير الأول، بمقتضى الظهير الشريف رقم 1.58.008 الصاد في 4 شعبان 1377 (24 يبراير 1958) بشأن النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية؛
وبمقتضى الظهير الشريف رقم 1.63.038 الصادر في 5 شوال 1382 (فاتح مارس 1963) بشأن النظام الأساسي الخصوصي للمتصرفين بوزارة الداخلية ولاسيما الفصل 26 منه؛
وبناء على المرسوم رقم 2.63.047 الصادر في 6 شوال 1382 (2 مارس 1963) بتحديد سلالم ترتيب عمال الأقاليم والعمالات والمتصرفين الممتازين والمتصرفين والمتصرفين المساعدين بوزارة الداخلية، حسبما وقع تغييره وتتميمه؛
وبناء على المرسوم رقم 2.56.573 الصادر في 3 ربيع الأول 1376 (8 أکتوبر 1956) بشأن التعويضات والمنافع المختلفة الممنوحة للعمال، حسبما وقع تغييره وتتميمه؛
وبعد دراسة المشروع في المجلس الوزاري بتاريخ 27 من محرم 1401 (5 دجنبر 1980)، يرسم ما يلي:
فهرس النص · 5 مواد
الفصل الأول
إن عمال الأقاليم والعمالات والعمال المزاولين مهامهم بالمصلحة المركزية يستفيدون في حدود المناصب المقيدة لهذا الغرض في الميزانية من التعويض عن التمثيل والتعويض عن المنصب المحددة مقاديرهما السنوية كما يلي بالإضافة إلى المرتب والمكافأة على تحمل المسؤولية المنصوص عليهما في النصوص التنظيمية المعمول بها:
التعويض عن التعويض عن دائرة النفوذ المنصب التمثيل )بالدرهم( (بالدرهم( عمالة الدار البيضاء..................................................... 24.000 7.700 المصلحة المركزية وعمالة الرباط وسلا............................ 19.200 6.500 عمال أقاليم: مكناس وفاس ومراکش وأكادير وتطوان ووجدة والقنيطرة وبنى ملال وسطات وآسفى والجديدة والعيون والسمارة وبوجدور وخريبكة 19.200 6.400 ووادي الذهب........................
عمال أقاليم: طانطان وتزنيت وفجيج والرشيدية والحسيمة ووارزازات والناضور وکولمين وتاونات وشفشاون وبولمان وأزيلال وطاطا ويفرن ................................................ 15.600 4.000 عمال أقاليم: طنجة وابن سليمان وتازة والقلعة والصويرة والخميسات وخنيفرة.................................................... 9.600 4.000
الفصل الثاني
لا يستفيد العمال المزاولون مهامهم بالمصلحة المركزية من المنافع المنصوص عليها في الفصلين 1 و 2 من المرسوم رقم 2.56.573 بتاريخ 3 ربيع الأول 1376 (8 أکتوبر 1956).
الفصل الثالث
يعمل بهذا المرسوم ابتداء من فاتح يناير 1977.
الفصل الرابع
منسوخة
تنسخ الأحكام المنافية السابقة.
الفصل الخامس
يسند تنفيذ هذا المرسوم إلى وزير المالية ووزير الداخلية ووزير الشؤون الإدارية.
وحرر بالرباط في 2 ربيع الأول 1401 (9 يناير 1981).
الإمضاء: المعطي بوعبيد.
وقعه بالعطف:
وزير الداخلية، الإمضاء: ادريس البصري.
وزير الشؤون الإدارية، الإمضاء: المنصوري بن علي.
وزير المالية، الإمضاء: عبد الكامل الرغاي.