مادةmadda
مرسوم رقم 2.80.628

مرسوم رقم 2.80.628 يتعلق بمدارس ومراكز تكوين المترشحين

مرسوم يتعلق بمدارس ومراكز تكوين المترشحين

نص تمهيدي

ان الوزير الأول، بمقتضى الظهير الشريف رقم 1.56.138 الصادر في 16 من ذي القعدة 1375 (25 يونيه 1956) باحداث القوات المسلحة الملكية؛

وبناء على المرسوم الملكي رقم 66 1188 الصادر في 30 من جمادي الاولى 1387 (5 شتنبر 1967) بتحديد اختصاصات رئيس الاركان العامة للقوات المسلحة الملكية؛

وبمقتضى الظهير الشريف رقم 1.57.015 الصادر في 13 من جمادى الآخرة 1376 (15 يناير 1957) بتحديد مرتبات العسكريين بالقوات المسلحة الملكية المتقاضين أجرة شهرية، كما وقع تغييره وتتميمه؛

وبناء على المرسوم رقم 2.75.229 الصادر في 20 من ربيع الآخر 1395 (2 مايو 1975) بشأن قبول التلاميذ الاجانب في مؤسسات التعليم والتكوين واستكمال الخبرة التابعة للقوات المسلحة الملكية؛

وبعد دراسة المشروع في المجلس الوزاري المنعقد في 16 من ربيع الاول 1402 (12 يناير 1982)، يرسم ما يلى:

فهرس النص · 11 مادة

الفصل 1

تناط بالمدارس والمراكز التي يعينها رئيس الاركان العامة للقوات المسلحة الملكية مهمة تكوين المترشحين وفق الشروط المحددة بهذا المرسوم.

الفصل 2

يحدد تنظيم وتسيير مدارس ومراكز التكوين المشار اليها في الفصل الأول بتعليمات يصدرها رئيس الاركان العامة للقوات المسلحة الملكية.

الفصل 3

يتم القبول في أطوار تكوين المترشحين على اثر مباراة من بين:

  1. 1-العسكريين غير الضباط بالجيش العامل والعسكريين المدعوين للخدمة العسكرية بشرط ان يكونوا جميعا حاصلين على مستوى دروس السنة السابعة للتعليم الثانوى وأن يقل عمرهم عن ثلاثين سنة في 31 دجنبر من السنة التي تجرى فيها المباراة وأن يقبل ترشيحهم رئيس الاركان العامة للقوات المسلحة الملكية؛
  2. 2-المترشحين الذين تابعوا دروس السنة السابعة من التعليم الثانوى، بشرط ان يكون عمرهم أكثر من 18 سنة وأقل من 23 سنة في 31 دجنبر من السنة التي تجرى فيها المباراة.

ويجب أن تتوافر لجميع المترشحين القدرة البدنية المطلوبة.

الفصل 4

يدمج برتبة عريف أول ويحتفظ بهذه الرتبة طوال مدة التدريب المترشحون الناجحون في المباراة ماعدا المنتمين منهم لضباط الصف بالجيش العامل الذين يحتفظون برتبتهم.

ويتبارى التلاميذ المترشحون من ضباط الصف بالجيش العامل من أجل الترقى خلال مدة التدريب مع رجال الجيش العامل الذين لهم نفس الرتبة بالتشكيلات الأخرى.

الفصل 5

يلتزم التلاميذ المترشحون في تاريخ قبولهم لقضاء التدريب بالعمل في صفوف القوات المسلحة الملكية طوال مدة لا تقل عن عشر سنوات تبتدىء من تاريخ تعيينهم مترشحين.

الفصل 6

تحدد برامج مباراة قبول التلاميذ المترشحين وتدريبهم بمقرر يصدره رئيس الاركان العامة للقوات المسلحة الملكية.

الفصل 7

تستغرق مدة تدريب التلاميذ المترشحين اثنى عشر شهرا.

الفصل 8

يعين في رتبة مترشحين التلاميذ الذين حصلوا في امتحان نهاية التدريب على معدل 12/20 على الاقل.

وفيما يخص التلاميذ الآخرين يمكن بمقرر لرئيس الاركان العامة للقوات المسلحة الملكية:

  1. –الاذن لهم في التكرار؛
  2. –او حذفهم من قائمة المتدربين مع الاحتفاظ لهم بالرتبة التي كانوا حاصلين عليها وارجاعهم الى فرقهم الاصلية؛
  3. –أو تسريحهم عند الاقتضاء ان كانوا من المترشحين المدنيين.

الفصل 9

يرتب التلاميذ المعينون مترشحين على اثر التدريب في سلم الاجور رقم 3 بالرغم عن جميع الاحكام المنافية الواردة في النصوص التنظيمية.

الفصل 10

يمكن، وفق الشروط المحددة بالمرسوم رقم 2.75.229 المشار اليه اعلاه الصادر في 20 من ربيع الآخر 1395 (2 مايو 1975) ان يؤذن للتلاميذ المترشحين المنتمين الى بلدان أجنبية في متابعة التدريب المعد للتلاميذ المغاربة.

الفصل 11

يعمل بهذا المرسوم ابتداء من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية. غير ان وضعية المترشحين المتخرجين من المدارس والمراكز المذكورة قبل هذا التاريخ وكذا وضعية التلاميذ الجاري تدريبهم تسوى اعتبارا من تاريخ قبولهم في المؤسسات المذكورة وفقا لاحكام هذا المرسوم.

وحرر بالرباط في 22 من رجب 1402 (17 مايو 1982).

الامضاء: المعطى بوعبيد.